مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 21

(فتوى رقم 1003 بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1971 - ملف رقم 79/ 1/ 9)
(7)
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1971

تأميم - عدم جواز استرداد الأرباح السابق صرفها الى الشركاء خلال فترة التأميم الجزئى - التعويض عن الشركات المؤممة طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1964 يستحق اعتبار من 20/ 7/ 1961، تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 مع خصم الأرباح السابق صرفها خلال فترة التأميم الجزئى من فوائد السندات المستحقة عن ذات الفترة - أساس ذلك.
انضمت شركة المشروعات الصناعية والهندسية الى القطاع العام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1962 بنسبة 50% من رأس مالها، ثم أممت بالكامل بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 باضافة بعض شركات ومنشآت المقاولات الى الجدول المرافق للقانون رقم 17 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
وكان الاعضاء المؤسسون لهذه الشركة قد صرفوا ما يخصهم من الارباح التى وزعت عن السنة المالية 61/ 1962، قبل التأميم بالكامل، الا انهم قاموا بردها بعد ذلك بناء على طلب الشركة باعتبار انها (الشركة) قد آلت الى الدولة بحكم التأميم بالكامل من 20/ 7/ 1961، تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961.
ولما كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد انتهت بجلسة 9/ 12/ 1970 الى عدم جواز استرداد الارباح التى صرفها السيد.... أحد الشركاء المساهمين بالشركة آنفة الذكر، عن نصيبه فى اسهم الشركة فى الفترة من تاريخ تأميمها الجزئى الى تاريخ صدور القانون رقم 52 لسنة 1964، فمن ثم طالب هؤلاء الشركاء برد ما سبق صرفه اليهم من ارباح عن الفترة المشار اليها.
ومن حيث ان الجمعية العمومية قد اوضحت فى فتواها بجلسة 9/ 12/ 1970 سالفة الذكر أن الارباح التى حصل عليها السيد/ ..... عن نصيبه فى اسهم الشركة فترة تأميمها الجزئى وهى الفترة من تاريخ هذا التأميم الى تاريخ نشر القانون رقم 52 لسنة 1964 الذى امم الشركة تأميما كاملا، هذه الأرباح تعتبر حقا خالصا له ولا يحل للدولة استرادها منه لانها كانت وقت قبضها مستحقه له قانونا. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 52 لسنة 1964 المشار اليه والعمل به بأثر رجعى من 20 من يوليه سنة 1961 لان المركز القانونى للسيد المذكور أقوى من الحائز حسن النيه الذى يكسب ما يقبضه من ثمار طبقا لحكم المادة 798 من القانون المدنى حيث ان القانون الذى أزال ملكيته للاسهم لم يكن قد صدر ولم يتصل بعلمه عند قبضه للارباح الناتجة عن هذه الاسهم.
وفى ضوء ذلك انتهت الجمعية العمومية الى عدم جواز استرداد الارباح التى قبضها السيد المذكور عن نصيبه فى اسهم الشركة فى الفترة من تاريخ تأميمها الجزئى الى تاريخ صدور القانون رقم 52 لسنة 1964 بتأميم الشركة تأميما كاملا.
ومن حيث ان هذا النظر يصدق بالنسبة الى باقى الشركاء الذين قبضوا نصيبهم من الارباح خلال فترة التأميم الجزئى، فمن ثم يحق للشركاء المعروضة حالتهم المطالبة برد الارباح التى سبق صرفها اليهم.
ومن حيث انه بالنسبة لتحديد تاريخ استحقاق التعويض فان المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1964 تنص على أن "تضاف الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون كما تنص المادة الخامسة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه".
وتقضى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت بأن "تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين فى اقليمى الجمهورية كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها الى الدولة" وتنص المادة الثانية على أن "تتحول اسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار اليها الى سندات اسميه على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا...".
ومن حيث انه لما كانت شركة المشروعات الصناعية والهندسية قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون رقم 52 لسنة 1964 فمن ثم، واعمالا للاثر الرجعى المنصوص عليه فى المادة الخامسة من هذا القانون، يصبح رأس مال الشركة بالكامل مملوكا للدولة من 20/ 7/ 1961، تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961، ويكون حق الشركاء قد تحول الى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة اعتبارا من هذا التاريخ.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم، يستحق التعويض المنصوص عليه فى القانون لاصحاب اسهم الشركة المشار اليها اعتبارا من 20/ 7/ 1961، الا انه يتعين أن يخصم من فائدة السندات ما سبق صرفه من أرباح الاسهم خلال فترة التأميم الجزئى وذلك حتى لا يجمع الشركاء بين ميزتى ارباح الاسهم وفوائد السندات مع ما فى هذا الجمع من اثراء بلا سبب على حساب الدولة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا: أحقية الشركاء فى شركة المشروعات الصناعية والهندسية فى المطالبة برد الارباح التى سبق صرفها اليهم خلال فترة التأميم الجزئى.
ثانيا: احقية الشركاء المذكورين فى التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 117 لسنة 1961 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون فى 20/ 7/ 1961 مع خصم الارباح السابق صرفها خلال فترة التأميم الجزئى من فوائد السندات المستحقة عن ذات الفترة.