مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 24

(فتوى رقم 1004 بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1791 - ملف رقم 86/ 6/ 123)
(8)
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1971

تأميم - القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - قواعد التيسير النقدى المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون - مناط اعمالها أن يكون المستفيد منها هو المالك لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام القانون فى تاريخ العمل به - عدم أحقية عمال شركة فورد (مصر) المستفيدين من نظم منشأة فورد للمزايا المالية فى الافادة من قواعد التيسير - أساس ذلك.
أنشأت شركة "فورد المساهمة المصرية للسيارات بمصر" بمقتضى الاشهاد الموثق بمكتب توثيق الاسكندرية تحت رقم 3521 صندوقا للمعاشات فى صورة مؤسسة تسمى "منشأة فورد المصرية للمزايا المالية" تمولها الشركة من مالها الخاص ودون الاستقطاع من مرتبات وأجور العاملين وتقوم - أى المنشأة - بدفع المعاشات والمكافآت الى هؤلاء العاملين واسرهم وفقا للأحكام المقررة فى الاشهاد.
وتضمنت المادة 3 مكررة من الاشهاد النص على انه "وفقا لاحكام المادة 53 من القانون المدنى المصرى يكون للمؤسسة بمقتضى هذا الاشهاد أهلية كاملة فى التصرف والقيام بجميع أنواع التصرفات والافعال التى يتطلبها تحقيق أغراضها.".
وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1957 حرر اشهاد اخر بمكتب توثيق الاسكندرية برقم 3559 تضمن عدول مجلس ادارة الشركة عن المؤسسة المذكورة التى يتم شهرها، والغاء الاشهاد الرسمى المنشئ لها استنادا إلى نص المادة 60 من القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى تقضى بأنه "متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى اخر وذلك إلى أن يتم شهرها".
غير أن العمال عرضوا الأمر على هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الاسكندرية فقررت فى 27/ 12/ 1960 انه "لا أثر لاشهاد العدول على أى شىء من المزايا والحقوق الممنوحة لعمال ومستخدمى الشركة المنصوص عليها فى اشهاد تأسيس منشأة فورد للمزايا المالية الموثق بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1949....".
وفى 20 من أغسطس سنة 1963 اتفقت الشركة مع نقابة العمال بموجب اتفاقية تسوية، على تصفية هذا النظام وتوزيع ناتج التصفية طبقا لما تقرره لجنة التصفية وما نص عليه فى الاتفاقية.
وبتاريخ 8 من أغسطس سنة 1963 عمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت التى قضى فى المادة 2/ 2 منه بأنه يجوز لمن لا تزيد قيمة ما يمتلكه فى تاريخ العمل بهذا القانون من أسهم الشركات الخاضعة لاحكامه عن 5000 ج (خمسة ألاف جنيه) مقومة بالاسعار المحددة لها فى هذا القانون أن يحصل نقدا من البنك المركزى على القيمة الاسمية للسندات المستحقة له مقابل أسهمه التى انتقلت ملكيتها الى الدولة بحد أقصى قدره ألف جنيه.
وبمناسبة صدور هذا القانون استطلعت الوزارة رأى الجمعية العمومية فيما اذا كانت الأوراق المالية التى قامت المنشأة باستثمار معظم أموالها فى شرائها تعتبر فى تاريخ العمل به مملوكة للمنشأة باعتبارها شخصا معنويا، ام مملوكة ملكية فردية للعاملين بالشركة.
وبجلسة 19 من أكتوبر سنة 1966 انتهت الجمعية العمومية الى أن الاوراق المالية المشار اليها كانت لا تزال على ملك المنشأة فى يوم 8 من أغسطس سنة 1963، تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 دون المستفيدين من نظامها.
واوضحت الجمعية العمومية فى فتواها ان "منشأة فورد (مصر) للمزايا المالية" قد نشأت كشخص اعتبارى ولها أهلية فى التصرف والقيام بجميع انواع التصرفات والافعال التى يتطلبها تحقيق اغراضها. وعدول شركة فورد (مصر) عن المؤسسة والغاء الاشهاد الرسمى المنشئ لها لا يترتب عليه ايلولة أموال المؤسسة المذكورة الى عمال وموظفى الشركة المشار اليها. ذلك انه لا يوجد فى نظام المؤسسة ما يقرر ذلك، وكل ما نص عليه هذا النظام أنه فى حالة عدول الشركة عن اداء أى نصيب لصندوق المعاشات على سبيل المساهمة يجوز لمديرى المؤسسة أما أن يستمروا فى ادارة صندوق المعاشات بمقتضى قواعد تنظيم معدلة تقضى بتعديل المزايا على الوجه الذى يقررون لزومه بناء على منشور الخبير الفنى (مادة 14 من نظام المؤسسة) واما أن يحولوا صندوق المعاشات الى نقود ويقومون بجميع التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة والمحددة فى المادة 15 من هذا النظام".
واضافت الجمعية انه "يترتب على ذلك أن أموال مؤسسة منشأة فورد (مصر) للمزايا المالية" لم تكن مملوكة لعمال وموظفى سيارات فورد (مصر) فى 8 من اغسطس سنة 1963، تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963. ولا يغير من هذا الرأى ما جاء فى اتفاقية التسوية المعقودة فى 20 من اغسطس سنة 1963 بين شركة سيارات فورد (مصر) وبين اللجنة النقابية لعمال الشركة التى قررت توزيع الأوراق المالية المملوكة للمنشأة على العمال الموظفين توزيعا عينيا وذلك لأن هذه الاتفاقية ابرمت فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963".
غير أن لجنة التصفية تقدمت بمذكرة أشارت فيها الى أن المنشأة أنفة الذكر لم تكتسب وصف المؤسسة وبالتالى لم تكتسب الشخصية الأعتبارية حيث يتعين، طبقا لاحكام القانون المدنى الذى أسست المنشأة فى ظله، أن يكون الغرض من انشاء المؤسسة تحقيق غرض من أغراض البر أو النفع العام بمعنى أن تستهدف المؤسسة الخير المحض دون قصد الى اى ربح مادى والغرض الذى أنشئ الصندوق من أجله لا يدخل فى عداد أعمال البر وان كانت الشركة بأدراتها المنفرده قد اعتبرته كذلك بما جاء فى أشهاد التأسيس.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار اليه تنص فى فقرتها الثانية على أنه "ويجوز لمن لا تزيد قيمة ما يمتلكه فى تاريخ العمل بهذا القانون من أسهم الشركات الخاضعة لاحكامه عن 5000 ج (خمسة آلاف جنيه) مقومه بالاسعار المحددة لها فى هذا القانون أن يحصل نقدا من البنك المركزى على القيمة الاسمية للسندات المستحقه له مقابل أسهمه التى انتقلت ملكيتها إلى الدولة بحد أقصى قدره 1000 ج (ألف جنيه).
ومن حيث أن مناط أعمال هذا النص أن يكون المستفيد من أحكامه هو المالك لاسهم الشركات الخاضعة لأحكام القانون فى تاريخ العمل به.
ومن حيث أن الأسهم فى الحالة محل البحث لم تكن فى تاريخ العمل بالقانون أنف الذكر مملوكة للعاملين بشركة فورد المستفيدين من نظام الصندوق اذ المعروف أن أسهم الشركات أما أن تكون اسمية فتصدر وتسجل بأسم شخص معين وأما أن تكون لحاملها فيعتبر حامل السهم هو المالك له، والأسهم فى الحالة المعروضه كانت مسجلة باسم المنشأة وليس باسم العاملين بالشركة، ومن ثم لا يجوز لهؤلاء الافادة من قواعد التيسير النقدى المنصوص عليها فى القانون، سواء اعتبر الصندوق مؤسسة خاصة كما ارتأت الجمعية العمومية بفتواها السابقة أم أفتقر الصندوق الى مقومات المؤسسة الخاصة كما ذهبت لجنة التصفية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم احقية عمال شركة فورد المستفيدين من نظام الصندوق المشار اليه فى الأفاده من قواعد التيسير النقدى المنصوص عليها القانون رقم 72 لسنة 1963.