مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 38

(فتوى رقم 1026 بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1971 - ملف رقم 86/ 2/ 274)
(13)
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1971

عاملون مدنيون بالدولة - علاوة دورية - العامل الذى طبقت عليه المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - استحقاقه لأول علاوة دورية فى أول مايو التالى لانقضاء سنة على تطبيق حكم هذه المادة عليه - لا أثر للاستثناء الوارد فى القانون رقم 60 لسنة 1970 - أساس ذلك.
ان بعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى طبق عليهم حكم المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فى مارس سنة 1971 ومن ثم منحوا علاوة الدرجة الاعلى ثم حل بعد ذلك موعد العلاوة الدورية فى مايو سنة 1961، فاستفسرت الهيئة عن مدى جواز منحهم هذه العلاوة الدورية بعد افادتهم من حكم المادة المذكورة وفى ضوء حكم المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1970.
ومن حيث ان المادة 22 المشار اليها تنص على أنه "اذا قضى العامل (15) خمس عشرة سنة فى درجة واحدة من الكادر أو (23) ثلاثا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين، أو (27) سبعا وعشرين سنة فى ثلاث درجات متتالية، أو (30) ثلاثين سنة فى أربع درجات متتالية، يمنح أول مربوط الدرجة الاعلى أو علاوة من علاواتها ايهما اكبر. ويستمر فى الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق واحكام الدرجة الاعلى حتى نهاية مربوطها. ما لم يكن التقريران السنويان الاخيران عنه بتقدير ضعيف. وتؤخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية فيما بعد الى درجة أعلى...".
والمستفاد من هذا النص هو منح العاملين الذين امضوا فى درجاتهم المدد المبينه به أول مربوط الدرجة الاعلى أو علاوة من علاواتها ايهما أكبر، واذ كانت المادة 20 من نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه تنص على أن يمنح العامل عند ترقيته ادنى مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، فمن ثم تكون العلاوة التى تمنح تطبيقا لنص المادة 22 بمثابة علاوة ترقية، اذ هى مساوية لها من كل وجه بحسبانها تحقق للعامل تقدما فى التدرج المالى على النحو الذى تحققه الترقية، وان لم تحقق له تقدما فى التدرج الوظيفى لمنافاة ذلك لفكرة ترتيب الوظائف التى يقوم عليها نظام العاملين، كما ان هذه العلاوة تؤخذ فى الاعتبار عند ترقية العامل فيما بعد الى الدرجة الاعلى فينحصر اثر الترقية عندئذ فى تقدمه فى التدرج الوظيفى دون التدرج المالى لسبق افادته منه طبقا لنص المادة 22.
ومن حيث ان المادة 25 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1970 تنص على أن ".... تمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية فى أول مايو التالى لانقضاء سنة عليها وذلك فيما عدا العاملين الذين سبق حصولهم على أول مربوط الدرجة المرقين اليها أو علاوة من علاواتها طبقا لنص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه فيستحقون علاواتهم بعد سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة".
والاساس الذى صدر عنه هذا النص هو أن الترقية تؤدى حتما الى تحسين فى مرتب العامل يتمثل فى منحه أول مربوط الدرجة المرقى اليها وعلاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولم يشأ المشرع أن يجمع العامل خلال سنة واحدة بين هذه الزيادة فى المرتب وبين العلاوة الدورية، ومن ثم نص على تأجيل موعد أول علاوة دورية تستحق للعامل بعد ترقيته مدة سنة، ولما كان العامل الذى يفيد من حكم المادة 22 سالفة الذكر ثم يرقى بعد ذلك لا يحصل على أى علاوة عند الترقية بحكم أن العلاوة التى تمنح له تطبيقا لهذا النص تؤخذ حينذاك فى الاعتبار، فان مثل هذا العامل لن يفيد من الترقية شيئا من الناحية المالية ولا يزيد مرتبه نتيجة لها، وبالتالى فلن يتحقق فى شأنه ذلك الاعتبار الذى دعا الى تأجيل منح العلاوة الدورية عن موعدها لمن يرقى، ولذلك استثنى المشرع مثل هذا العامل من حكم تأجيل العلاوة، وقرر استحقاقه لعلاوته بعد سنة من تاريخ منحه العلاوة السابقة، أى أنه يحصل على علاوته فى موعدها العادى.
ومن حيث ان تطبيق حكم المادة 22 على العامل يعد ترقية من الناحية المالية كما سلف البيان، وبالتالى فانه يترتب عليه جميع الآثار التى تترتب على الترقية من هذه الناحية، ومن ثم فانه طبقا لنص المادة 35 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1970 المشار اليه يمنح أول علاوة دورية تستحق بعد تطبيق المادة 22 من شأنه فى أول مايو التالى لانقضاء سنة على هذا التطبيق، ولا ينطبق على هذا العامل الاستثناء الوارد فى نهاية المادة 25 المذكورة، فهذا الاستثناء يتعلق بالعامل الذى يطبق فى شأنه نص المادة 22 ثم يرقى بعد ذلك فعلا الى درجة أعلى، فلا تؤجل علاوته الدورية للاعتبارات المتقدمة، أى أن هذا الاستثناء لا ينصرف الى العامل الذى يفيد من حكم المادة 22 فحسب، وانما يلزم لاعماله أن يرقى العامل الى درجة أعلى بعد أن يكون قد استفاد من حكم المادة 22.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن العامل الذى طبق عليه حكم المادة 22 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يمنح أول علاوة دورية فى أول مايو التالى لانقضاء سنة على تطبيق حكم هذه المادة عليه وأن الاستثناء الوارد فى القانون رقم 60 لسنة 1970 المشار اليه لا ينطبق الا بالنسبة لمن رقى الى الدرجة الاعلى وكان قد سبق حصوله على بداية مربوطها أو علاوة من علاواتها طبقا للمادة 22 سالفة الذكر.