مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 90

(فتوى رقم 1097 بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1971 ملف رقم 37/ 1/ 178)
(28)
جلسة أول ديسمبر سنة 1971

ضريبة - الاعانات والرواتب التى تصرف الى بعض أفراد أسرة محمد على - عدم خضوعها للضريبة على كسب العمل - أساس ذلك.
بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1953 قرر مجلس قيادة الثورة استرداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت عنهم الى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة، وقرر المجلس تكوين لجنة خاصة لتقرير معاشات مناسبة لكل من يستحق معاشا منهم.
وقد استمر منح المعاشات الى بعض أفراد أسرة محمد على وفقا للقواعد الآتيه:
1 - أن منح المعاش انما يتقرر لمن صودرت له أموال من أفراد الأسرة المذكورة أما من لم تصادر منه أموال فأنه لا يمنح شيئا.
2 - أن المعاش يتناسب فى مقداره مع مقدار الأموال المصادرة.
3 - أنه فى حالة رد بعض الأموال الى من صودرت منه يخفض المعاش بما يساوى ربع الأموال المفرج عنها، فاذا ردت جميع الأموال وقف صرف المعاش.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع اراد أن يصادر أموال أسرة محمد على، باعتبارها أموال الشعب ردت اليه، وبما تعنيه المصادرة من عدم أداء مقابل للأموال المصادرة أو تعويض عنها، الا أنه فى الوقت ذاته ولاعتبارات انسانية رأى أن يعوض من تصادر أمواله منهم تعويضا جزئيا يكفل له مستوى معينا من المعيشة، فقرر صرف المعاشات المذكورة، ولما كانت هذه المعاشات فى حقيقتها تعويضا جزئيا عن الأموال المسترده وليس ادل على ذلك من وقف صرف هذه المعاشات فى حالة اعادة الأموال الى من صودرت منه أو تخفيضها بنسبة ما قد يرد منها أى أن التكييف القانونى لهذه المعاشات انها مقابل لجزء من الأموال المصادرة تحدد بمراعاة قيمتها ولا يدحض من هذا التفسير كون التعويض يصرف الى مستحقه مقسطا لمدى الحياة اذ أن التعويض قد يؤدى دفعه واحدة أو مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 171 من القانون المدنى.
ومن حيث أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ينص فى المادة 61 منه على أن "تسرى ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات على:
(1) كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والايرادات المرتبه لمدى الحياة التى تدفعها الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية الى أى شخص سواء أكان مقيما فى مصر أم فى الخارج.....".
وواضح أن المبالغ التى تصرف الى أفراد أسرة محمد على وأن سميت بأنها معاشات، آلا أنها باعتبارها تعويضا عن مال أو مقابلا له، فأنها لا تندرج ضمن المبالغ الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات حسبما حددها نص المادة 61 المذكورة.
لهذا أنتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم خضوع الاعانات والرواتب التى صرف لبعض أفراد أسرة محمد على للضريبة على كسب العمل.