مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 116

(فتوى رقم 5 بتاريخ أول يناير سنة 1972 ملف رقم 23/ 2/ 4)
(36)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1971

جنسية - القانون رقم 82 لسنة 1958 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة - عدم حصول من يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة على اذن من رئيس الجمهورية بالتجنس بجنسية أجنبية - من شأن ذلك اعتباره متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من جميع الوجوه طالما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باسقاط هذه الجنسية عنه - لا اعتداد بصدور الاذن من وزير الداخلية - أساس ذلك.
تقدم السيد الوكيل عن السيد... السودانى الجنسية بأقرار عن ملكية موكلة طبقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية أدرج به مساحة 8 س 2 ط 42 ف وفقا لنتيجة بحث الملكية المعمول بمعرفة تفتيش مساحة قنا. وبتاريخ 28/ 9/ 1968 تقدم السيد... بطلب لادارة الاستيلاء يلتمس فيه الأفراج عن المساحة التى تم الاستيلاء عليها لأنه لا يزال متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بجانب الجنسية السودانية التى حصل عليها لتسهيل أعماله التجارية بين مصر والسودان وطلب معاملته معاملة المصريين فى ملكية الاراضى الزراعية، وقد قامت ادارة الاستيلاء بالكتابة الى ادارة الجوازات والجنسية للافادة عما اذا كان تجنس السيد المذكور بالجنسية السودانية يسقط عنه الجنسية المصرية وذلك حتى يمكن النظر فى مدى خضوعه لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار اليه من عدمه، فأفادتها الادارة المذكورة أن التجنس بالجنسية السودانية لا تأثير له على الجنسية المصرية. كما أفادت ادارة الوثائق والجنسية ان السيد المذكور كان قد حصل على موافقة وزير الداخلية على تجنسه بالجنسية السودانية، وهذه الموافقة لا تعد وان تكون مجرد تصريح ادارى تمشيا مع مبدأ تسهيل تجنس مواطنينا المقيمين بالسودان بالجنسية السودانية مع الاحتفاظ لهم بالجنسية المصرية لتيسير سبل العيش لهم بالسودان، غير انه لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالاذن له بالتجنس كما لم يصدر قرار جمهورى بأسقاط الجنسية المصرية عنه.
من حيث ان المادة 17 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة تنص على أنه "لا يجوز لمن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتجنس بجنسية أجنبية دون اذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية والشخص الذى يتجنس بجنسية اجنبية قبل حصوله مقدما على هذا الاذن يظل معتبرا متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من جميع الوجوه وفى جميع الاحوال الا اذا رأى وزير الداخلية اسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عنه بالتطبيق لحكم المادة 22". وتنص المادة 22 من هذا القانون على انه "يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية اسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن كل من يتمتع بها أية حاله من الاحوال الآتية:
( أ ) اذ ادخل فى جنسية اجنبية على خلاف حكم المادة (17).
(ب) ..... (جـ) ..... (د) .....".
ثم صدر القانون رقم 282 لسنة 1959 بتعديل بعض احكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العريبة المتحدة ونص فى مادته الاولى على انه "فى تطبيق أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه، يكون اعتبار الشخص متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وكذلك منح هذه الجنسية والحرمان من الدخول فيها وسحبها واسقاطها وزوالها عمن كسبها بطريق التبعية وردها والاذن بالتجنس بجنسية اجنبية بقرار من رئيس الجمهورية.
ومن حيث أن السيد... لم يحصل على اذن من رئيس الجمهورية يرخص له فى التجنس بالجنسية السودانية، وكل ما حصل عليه مجرد تصريح من وزير الداخلية بالاذن له فى ذلك، وهذا التصريح ليس هو القرار الذى يعتد به قانونا فى مجال الاذن بالتجنس بجنسية أجنبية، وانما يتعين ان يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 282 لسنة 1959 المشار اليه، فمن ثم فانه على الرغم من تجنس السيد المذكور بالجنسية السودانية على هذا النحو فانه لا يفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة بل يظل معتبرا متمتعا بها من جميع الوجوه وفى جميع الاحوال، الا اذا رأى رئيس الجمهورية اسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 22 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958. وطالما انه لم يصدر قرار جمهورى بهذا الاسقاط فانه يعامل معاملة المصريين وبالتالى فانه لا يخضع لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 فى شأن حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى انه طالما انه لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالاذن للسيد/ ... بالتجنس بالجنسية السودانية كما لم يصدر قرار جمهورى باسقاط الجنسية المصرية عنه فانه لا يزال معتبرا متمتعا بالجنسية المصرية ومن ثم لا تسرى عليه احكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية.