مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 155

(فتوى رقم 112 بتاريخ 5 من فبراير سنة 1972 ملف رقم 7/ 2/ 64)
(49)
جلسة 12 من يناير سنة 1972

اصلاح زراعى - المادة 37 من قانون الاصلاح الزراعى - مقتضى هذه المادة أنه اعتبارا من سنة 61 - 1962 الزراعية تعتبر جميع عقود الايجار التى من شأنها زيادة حيازة المستأجر على خمسين فدانا عقودا باطلة بقوة القانون وذلك بالنسبة الى القدر الزائد - هذا البطلان يخول الهيئة العامة للاصلاح الزراعى سلطة الاستيلاء على المساحات الزائدة على النصاب القانونى وادراتها الى أن يتم توزيعهها بالتأجير على صغار الزراع - ريع الأرض خلال فترة ادارة الهيئة لها يكون من حق المالك بعد خصم جميع الاستقطاعات والمصروفات.
بتاريخ 30/ 5/ 1949 استأجر السيد...... من السيد....... أرضا زراعية مساحتها 16 س 12 ط 8 ف من نصيب المؤجر فى تركة والده لزراعتها موزا من خمس الى سبع سنوات اعتبارا من أول أغسطس سنة 1949. كما أبرم الطرفان بتاريخ 29/ 10/ 1958 عقد ايجار عن أرض زراعية مساحتها - س 6 ط 2 ف من التركة عن المدة من سنة 1959 حتى سنة 1964 الزراعية. وبتاريخ 25/ 10/ 1961 فرضت الحراسة على المستأجر طبقا للامر رقم 138 لسنة 1961 وتقرر رفع الحراسة عنه سنة 1964 ثم أعيد فرض الحراسة عليه سنة 1966 وظل خاضعا لها حتى تقرر رفعها فى يناير سنة 1968. وكان قد صدر حكم محكمة القاهرة الابتدائية - مستأنف مستعجل بتاريخ 10/ 1/ 1966 - فى الدعوى رقم 1722 لسنة 1965 بتعيين السيد/ .... حارسا قضائيا على التركة التى يدخل ضمنها الأرض الزراعية موضوع عقدى الايجار المشار اليهما، وبهذه المناسبة أبرم المستأجر مع الحارس القضائى عقدى ايجار آخرين عن ذات المساحات المؤجرة بمقتضى عقدى الايجار المؤرخين فى 30/ 5/ 1949 و29/ 10/ 1958 المشار اليهما وورد بكل من العقدين انه ابرم بمناسبة تعيين السيد/ .... حارسا قضائيا وانهما بدلا من العقدين السابق ابرامهما بين السيد/ .... والسيد/ ..... ونظرا الى ان المؤجر كان قد تقدم بشكاوى بعد فرض الحراسة على المستأجر لرفع التحفظ على المساحات موضوع عقدى الايجار سالفى الذكر باعتبار ان من شأن هذين العقدين مجاوزة المستأجر النصاب المقرر قانونا لحيازة الاراضى الزراعية - فقد قامت الحراسة العامة لتصفية الاقطاع بتسليم الارض موضوع العقدين المشار اليهما الى الحارس القضائى على التركة.
وقد تم هذا التسليم حكما اى بصرف القيمة الايجارية اليه كما اخطر الاصلاح الزراعى لبحث مدى مخالفة العقدين المشار اليهما لحكم المادة (37) من قانون الاصلاح الزراعى التى تحظر حيازة مساحة تزيد على خمسين فدانا وقد انتهى الاصلاح الزراعى الى انطباق حكم المادة المشار اليها على هذه الحالة ومن ثم بطلان عقدى الايجار سالفى الذكر واستيلاء الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على الارض استيلاءا حيازيا واخطار المالك بذلك توطئة لتأجيرها بمعرفتها الى صغار الزراع على ان تقوم بعد ذلك العلاقة بينهم ويبن المالك مباشرة.
ونظرا الى ان الاصلاح الزراعى قد استولى على الارض المشار اليها لادارتها نيابة عن الحراسة العامة لتصفية الاقطاع ونتج عن ذلك ريع يجاوز القيمة الايجارية للارض. قد طلبت الحراسة ابداء الرأى فيما اذا كان يصرف الى الحارس القضائى بوصفه نائبا عن ملاك الارض القيمة الايجارية للارض وقت ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لها ام يصرف اليه ريع تلك الأرض بعد خصم الاستقطاعات والمصروفات كذلك بيان ما اذا كانت الارض المشار اليها ترد الى الحارس القضائى لادارتها ام توزع على صغار المزارعين بطريق الايجار لتقوم العلاقة بينهم وبين المالك مباشرة طبقا للمادة (37) من قانون الاصلاح الزراعى.
ومن حيث ان المادة السابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام قانون الاصلاح الزراعى قضت بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 النص الآتى:
"ومع عدم الاخلال بحق المالك فى الانتفاع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها فانه اعتبارا من سنة 1961 - 1962 الزراعية لا يجوز لاى شخص هو وزوجته واولاده القصر أن يحوزوا بطريق الايجار او وضع اليد او باى طريقة اخرى من الاراضى الزراعية وما فى حكمها غير المملوكة لهم مساحة تزيد على خمسين فدانا، كما لا تجوز الوكالة فى ادارة او استغلال الاراضى الزراعية وما فى حكمها فيما يزيد على هذا القدر.
ويستنزل من هذا القدر بمقدار ما يكون الشخص واضعا اليد عليه باعتباره مالكا. ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام... وتنص الفقرات 3 و4 و5 من المادة (37) معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1958 على أن "... ويكون للهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى حالة البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة او فى حالة عدم استعمال المنتفع للخيار المرخص له به فى الفقرة السابقة ان تستولى من الارض المؤجرة على الزيادة على القدر المقرر قانونا. وللمنتفع ان يتظلم من تحديد القدر المستولى عليه الى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بقرار الاستيلاء. ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل الى اللجنة ويفصل فيه على وجه السرعة ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن فيه بأى وجه من الوجوه. وتتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ادارة ما يؤل اليها من اراضى زراعية طبقا لحكم هذه المادة الى ان يتم توزيعها بالتأجير وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وهؤلاء المستأجرين وذك كله خلال بقية المدة المتفق عليها فى العقد. وتسرى الاجرة المتفق عليها الا اذا كانت تزيد على أجرة المثل فتخفض الى هذا القدر."
ومؤدى هذه الاحكام انه اعتبارا من سنة 1961 - 1962 الزراعية تعتبر جميع عقود الايجار التى من شأنها زيادة حيازة المستأجر على خمسين فدانا عقودا باطلة بقوة القانون ذلك بالنسبة للقدر الزائد طبقا للمادة (37) من قانون الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه وهذا البطلان يخول للهيئة العامة للاصلاح الزراعى سلطة الاستيلاء على المساحات الزائدة على النصاب القانونى وادراتها الى ان يتم توزيعها بالتأجير على صغار الزراع على نحو ما نص القانون.
وفى مجال تقرير بطلان عقود الايجار التى من شأنها زيادة حيازة المستأجر على خمسين فدانا اعتبار من سنة 1961 - 1962 الزراعية لا وجه لاعمال التفرقة التى وردت فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه والتى من مقتضاها اعتبار عقود الأيجار القائمة وقت العمل بالقانون المذكور منتهيه بحكم القانون بالنسبة للزيادة عند نهاية سنة 1960 - 1961 الزراعية وحينئذ ترد الزيادة الى المالك ولهذا الأخير أن يتصرف فيها أما بزراعتها على الذمة أو بتأجيرها الى الغير... أما العقود التى تبرم اعتبارا من السنة الزراعية 61/ 1962 ويكون من شأنها أن تجعل الفرد حائزا لاكثر من القدر المشار اليه فتعتبر باطله بالنسبة للقدر الزائد ويستولى الأصلاح الزراعى حينئذ على الزيادة لتوزيعها بالتأجير على صغار الزراع... - لا وجه لهذه التفرقه التى لا سند لها من نص المادة (37) من القانون رقم 127 لسنة 1961 سالف الذكر فضلا عن أن تقرير بطلان عقود الايجار القائمة وقت العمل بهذا القانون بالنسبة للقدر الزائد اعتبارا من سنة 1961 - 1962 الزراعية هو تطبيق للاثر الفورى لهذا القانون وحيث يقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفه أحكامه. وبهذه المثابة فان الاستطراد الذى تضمنته المذكره بالايضاحيه للقانون المشار اليه فى هذا الشأن جاء من قبيل التزيد الذى لا سند له من نصوص القانون.
ومن حيث انه ترتيبا على ذلك فاذا ثبت من الواقع أنه رغم صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه فقد استمرت العلاقه الايجاريه التى نشأت بين السيدين/ بموجب عقدى الايجار المؤرخين فى 30/ 5/ 1949 و29/ 10/ 1958 وذلك حتى خلال فترة خضوع المستأجر للحراسة ثم بابرام عقدى ايجار آخرين عن ذات المساحات التى كانت محلا للعقدين الأولين وذلك فيما بين المؤجر والسيد/ ... بصفته حارسا قضائيا على التركة التى تدخل ضمنها هذه المساحات فمن ثم تكون مخالفة المادة (37) من قانون الاصلاح الزراعى ثابته ويتحقق بها بطلان عقدى الايجار المشار اليهما وفقا لحكمها وهو الأمر الذى يستتبع بحكم اللزوم قيام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على المساحات موضوع هذين العقدين وادارتها الى ان يتم تأجيرها الى صغار الزراع وحينئذ تقوم العلاقة يبنهم وبين المالك مباشرة.
أما عن ريع الأرض المشار اليها خلال فترة ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لها فيكون من حق المالك ويمثله الحارس القضائى بعد خصم جميع الاستقطاعات والمصروفات.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى بطلان عقدى الأيجار المشار اليهما لمخالفتهما لحكم المادة (37) من قانون الأصلاح الزراعى ومن ثم يكون للهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن تستعمل حقها فى الاستيلاء على الأرض الزراعية موضوع هذين العقدين وادارتها الى أن يتم تأجيرها الى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك، على أن يكون من حق الأخير ويمثله الحارس القضائى ريع الأرض خلال فترة هذه الادارة وذلك بعد خصم جميع الاستقطاعات والمصروفات.