مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 171

(فتوى رقم 167 بتاريخ 27 من فبراير سنة 1972 ملف رقم 47/ 1/ 70)
(54)
جلسة 9 من فبراير سنة 1972

تأميم - القانون رقم 129 لسنة 1962 فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - قرار مجلس ادارة المؤسسة المذكورة برئاسة وزير المواصلات بادماج بعض الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق للقانون المشار اليه فى الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحرى على أن يتم الادماج اعتبارا من 25 سبتمبر سنة 1962، تاريخ العمل بالقانون المذكور - الترخيص فى تأسيس هذه الشركة بتاريخ 4 من مارس سنة 1963 - مقتضاه عدم جواز اتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1962 تاريخا لادماج بعض المنشآت والتوكيلات الملاحية فى الشركة المذكورة - تعديل تاريخ الادماج بعد ذلك الى أول فبراير سنة 1964. مقتضى ذلك اعتبار الأرباح التى حققتها تلك المنشآت والتوكيلات حتى هذا التاريخ من حق أصحابها، أما بعد تاريخ الادماج فان حقهم فى أرباح الشركات الناتجة يتوقف على ما تسفر عنه نتيجه تقييم هذه المنشآت والتوكيلات.
بناء على أحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقانون رقم 129 لسنة 1962 فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الاعمال المرتبطة بالنقل البحرى... اجتمع مجلس ادارة المؤسسة فى 17 من ديسمبر سنة 1963 برئاسة السيد وزير المواصلات وذلك فى شكل جمعية عمومية او جماعة شركاء فى الشركات والمنشآت الواردة فى القانون رقم 129 لسنة 1962 سالف الذكر وقرر فيما قرر ما يلى:
( أ ) تصفية التوكيلات الملاحية التى لا نشاط لها او ذات النشاط المحدود ونقل ما يوجد فيها من انشطة الى توكيلات أخرى.
(ب) ادماج التوكيلات الملاحية الاخرى فى الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى - احدى شركات المؤسسة - والمنشأة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963.
(جـ) وقف نشاط المنشآت التى تقرر تصفيتها فى أول يناير سنة 1964.
(د) يتم الادماج بالقيمة التى يسفر عنها التقويم ويعتمدها وزير الاقتصاد طبقا للقانون.
(هـ) يعتبر الادماج قد تم فى 25 من سبتمبر سنة 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1962 وتعتمد ميزانية كل فرع من افرع الشركة الدامجة (التوكيلات الملاحية) اعتبارا من هذا التاريخ حتى 30 يونيه سنة 1964 وتعتبر هذه الميزانية جزءا منفصلا من ميزانية الشركة المندمج فيها والتى ستعد فى 30 يونيه سنة 1964 ثم توحد الميزانية بعد ذلك.
وفى 11 من مارس سنة 1964 قرر مجلس ادارة المؤسسة تحديد نسبة المساهمة فى رؤوس اموال الشركات والمنشآت سالفة الذكر بمقدار 50% من قيمتها.
وقد انتهت لجان تقييم المنشآت المذكورة من اعمالها وتحديد قيمتها فى 25 من سبتمبر سنة 1962 واسفر التقسيم بالنسبة لهذه المنشآت عن الآتى:
( أ ) منشآت زادت أصولها على خصومها.
(ب) منشآت زادت خصومها على أصولها.
ونظرا الى ان ادارة الشركات قد اعترضت على اتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1962 المشار اليه أساسا لتحديد تاريخ ادماج التوكيلات الملاحية فى الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى وذلك بناء على ما ارتأته ادارة الفتوى لوزارة الخزانة والاقتصاد والتموين بفتواها الصادرة برقم 1495 فى 17 من اغسطس سنة 1964 من عدم امكان ادماج التوكيلات الملاحية فى الشركة المذكورة فى تاريخ سابق على صدور القرار الجمهورى الذى صدر بتأسيسها فى 4 من مارس سنة 1963 فمن ثم وافق السيد رئيس هيئة قناة السويس فى 20 من ابريل سنة 1965 بصفته مخولا سلطات الجمعية العمومية او جماعة الشركاء بالمؤسسة وشركاتها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3511 لسنة 1964 - على تعديل تاريخ الادماج فى الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى ليكون 31 من يناير سنة 1964 على ان يعاد تقويم هذه الشركات والمنشآت لتحديد قيمتها فى هذا التاريخ تمهيدا لادماجها. وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 14 لسنة 1965 بصفته السابقة وقرر ادماج التوكيلات الملاحية التابعة للشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى والكائنة بالاسكندرية فى أربع توكيلات وسلخ التوكيلات سالفة الذكر من الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى واتخاذ الاجراءات القانونية لتأسيس شركة للتوكيلات الملاحية بمنطقة الاسكندرية تضم التوكيلات الاربعة سالفة الذكر وتسمى "شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية" ويكون مقرها فى الاسكندرية كما صدر قرار رئيس هيئة قناة السويس بصفته السابقة رقم 13 مكرر سنة 1965 وقضى بادماج التوكيلات الملاحية التابعة للشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى والكائنة ببور سعيد فى اربع توكيلات "وسلخ التوكيلات سالفة الذكر من الشركة المذكورة واتخاذ الاجراءات القانونية لتأسيس شركة للتوكيلات الملاحية بمنطقة القناة تضم التوكيلات الاربعة سالفة الذكر وتسمى "شركة القناة للتوكيلات الملاحية" ويكون مقرها بور سعيد.
وبتاريخ 4/ 9/ 1965 صدر قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 164 لسنة 1965 بالتصديق على ميزانية التوكيلات الملاحية. وحساب الايرادات والمصروفات من 25 سبتمبر سنة 1964 الى 30 يونيه سنة 1964 والموافقة على مقترحات الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى الخاصة بتوزيع الارباح على العاملين وتأجيل صرف الارباح للمساهمين فى الشركات المندمجة الى حين الانتهاء من اعادة التقييم.
وبتاريخ 21/ 10/ 1965 صدر قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 13 لسنة 1965 ويقضى بسلخ ميزانية التوكيلات الملاحية من ميزانية الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى وتستبعد من ميزانية الشركة المذكورة الاصول والخصوم الخاصة بالتوكيلات الملاحية والثابته بقرارات لجان التقييم المعتمدة وتجرى المحاسبة بين الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى وشركتى الاسكندرية للتوكيلات الملاحية والقناة للتوكيلات الملاحية (تحت التأسيس) واعتبارا من 1/ 7/ 1965 تفتح ميزانية لكل من الشركتين المذكورتين (تحت التأسيس).
وبتاريخ 16/ 6/ 1966 صدر قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 9 لسنة 1966 ويقضى بزيادة رأس مال الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى بمقدار قيمة رؤوس أموال التوكيلات الملاحية كما اظهرتها كل لجنة تقييم وذلك اعتبارا من 1/ 2/ 1964. وبعد ذلك صدر قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 10 لسنة 1967 ويقضى بالغاء القرار رقم 9 لسنة 1966 سالف الذكر كما حدد هذا القرار رأس مال كل من شركتى الاسكندرية للتوكيلات الملاحية والقناة للتوكيلات الملاحية فى 1/ 7/ 1965.
وبتاريخ 21/ 2/ 1968 صدر قرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 9 لسنة 1968 ويقضى بأن تكون ميزانية الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى عن السنة المالية 64/ 1965 منفصله عن ميزانية التوكيلات الملاحية وعلى أن يكون لكل توكيل ملاحى مستقل ميزانية مستقله تبين نشاطه من تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1962 وان تعتبر التوكيلات الملاحية فى المدة من 1/ 2/ 1964 الى 30/ 6/ 1965 التى كانت تدار بمعرفة الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى، كانت تدار لحساب المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
وقد ثار الخلاف عند تطبيق القرارات المشار اليها حول تحديد التاريخ القانونى لادماج المنشآت والتوكيلات الواردة بالقانون رقم 129 لسنة 1962 وهل هو 25 من سبتمبر سنة 1962 تاريخ العمل بهذا القانون ام تاريخ الادماج الفعلى وكذلك أسس توزيع الأرباح على أصحاب المنشآت والتوكيلات المندمجة وما اذا كان من الجائز قانونا صرف أرباح لاصحاب المنشآت والتوكيلات المندمجه التى كانت خصوصها تزيد على اصولها.
ومن حيث أنه صدر القانون رقم 129 لسنة 1962 فى شأن مساهمة المؤسسه المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الاعمال المرتبطة بالنقل البحرى وينص فى المادة الاولى على ان "تضاف الى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار اليه الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق وتساهم فيها المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى بحصه لا تقل عن 50% من رأس المال ويكون مجلس ادارة هذه المؤسسة الجهة الادارية التى تتبعها تلك الشركات والمنشآت" وقد اصبح هذا القانون نافذا المفعول اعتبارا من 25/ 9/ 1962. كذلك صدر القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس ادارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية او جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها، ثم صدر القانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة ونص فى المادة (25) على أن يكون لمجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين او جماعة الشركاء المنصوص عليهم فى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه وذلك بالنسبة للشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة، كما يكون لمجلس ادارة المؤسسة بالتشكيل السابق سلطة ادماج شركتين او منشأتين او اكثر من الشركات التابعة للمؤسسة....".
واستنادا الى هذه الاحكام قرر مجلس ادارة المؤسسة برئاسة وزير المواصلات بجلسته المنعقدة فى 17 من ديسمبر سنة 1963 - ادماج بعض الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 المشار اليه فى الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى على ان يتم الادماج اعتبارا من 25 من سبتمبر سنة 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1962.
ومن حيث ان الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى قد رخص فى تأسيسها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 415 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 ومن ثم فانه لا يجوز اتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1962 المشار اليه تاريخا لادماج بعض المنشآت والتوكيلات الملاحية فى الشركة المذكورة نظرا الى ان الشركة الدامجة لم تكن قد قامت لها قائمة فى هذا التاريخ وهو ما أكدته المادة الخامسة من نظامها فى عبارة صريحة فنصت على أن المدة المحددة للشركة هى خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ قرار رئيس الجمهورية المرخص بتأسيسها. وعلى ذلك كان لزاما تعديل تاريخ الادماج على نحو يتفق مع هذا النظر وهو ما تم بالفعل بصدور قرار رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 20 من ابريل سنة 1965 الذى تحدد بمقتضاه تاريخ ادماج التوكيلات الملاحية فى الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى من اول فبراير سنة 1964.
ومن حيث انه ترتيبا على ذلك فان المنشآت والتوكيلات الملاحية التى تناولها الادماج الذى تم فى الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى تظل قائمة قانونا حتى تاريخ الادماج سالف الذكر وتكون الارباح التى حققتها المنشآت والتوكيلات المشار اليها حتى هذا التاريخ من حق اصحابها مع مراعاة احكام القانون رقم 129 لسنة 1962 المشار اليه. اما بعد تاريخ الادماج الذى تحدد على الوجه المتقدم فان حق اصحاب هذه المنشآت والتوكيلات فى ارباح الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى يتوقف على نتيجة تقييم المنشآت والتوكيلات المذكورة فاذا اسفر التقييم عن ان خصوم بعض هذه المنشآت والتوكيلات يزيد على اصولها فانه لا يحق لاصحاب هذه المنشآت والتوكيلات الاشتراك فى الارباح التى تحققها الشركة الدامجة بعد تاريخ الادماج.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى ان تاريخ ادماج المنشآت والتوكيلات الملاحية الواردة فى القانون رقم 129 لسنة 1962 المشار اليه فى الشركة العربية المتحدة لاعمال للنقل البحرى هو اول فبراير سنة 1964. وتعتبر الارباح التى حققتها المنشآت والتوكيلات المشار اليها حتى هذا التاريخ من حق اصحابها. اما بعد تاريخ الادماج فان حقهم فى ارباح الشركة الدامجة يتوقف على ما تسفر عنه نتيجة تقييم هذه المنشآت والتوكيلات.