مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 190
(فتوى رقم 183 بتاريخ 2 من مارس سنة
1972 ملف رقم 86/ 1/ 268)
(57)
جلسة 23 من فبراير سنة 1972
عاملون مدنيون بالدولة - معاشات - المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - تضمنت أصلا عاما يسرى على المنتفعين بأحكام هذا
القانون مؤداه انهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الستين - تقريرها استثناء على هذا الأصل
بالنسبة للعاملين الذين كانوا بالخدمة وقت العمل بالقانون المذكور فى أول يونية سنة
1963 - هذا الاستثناء أنشأ للعاملين المذكورين مركزا ذاتيا يخولهم الحق فى البقاء بالخدمة
حتى يبلغوا السن المقررة فى لوائح توظفهم - احتفاظ عمال اليومية الموجودين بالخدمة
فى تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم
سن الخامسة والستين بالميزة التى كانت تقررها لهم هذه اللوائح عند نقلهم الى درجات
وفقا للقانون رقم 42 لسنة 1964 - مناط الاحتفاظ بتلك الميزة هو بقاؤهم فى وظائفهم العمالية
- النقل الى وظائف أخرى ما كان شاغلوها يفيدون من هذه الميزة من شأنه خضوعهم للأصل
العام بانهاء الخدمة عند بلوغ سن الستين.
أصدرت الادارة المركزية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة الكتاب رقم 3602
المؤرخ فى 4/ 6/ 1969 - ملف رقم 31 - 14/ 1/ 1 قررت فيه انه يمكن ارجاع العاملين الذين
نقلوا الى وظائف فنية او مكتبية الى مجموعة الوظائف العمالية التى كانوا يشغلونها قبل
نقلهم متى رغبت الوزارة فى ذلك. وبناء على هذا الكتاب تقدم السيد/ .... الذى كان يشغل
وظيفة مساعد معمل من الدرجة السادسة الفنية - بطلب يلتمس فيه اعادته الى مجموعة الوظائف
المهنية التى كان يشغلها قبل نقله الى الوظائف الفنية. وقد استطلعت الوزارة رأى الجهاز
المركزى للتنظيم والادارة فى جواز نقل العامل المذكور الى مجموعة الوظائف المهنية موضحة
انه عين باليومية بتاريخ 15/ 8/ 1940 بوظيفة مساعد معمل ثم بالدرجة الاولى خارج الهيئة
من 28/ 9/ 1941 ومنح الدرجة الثامنة الفنية بالخبرة اعتبارا من 1/ 10/ 1943 وتدرج فى
الترقيات حتى الدرجة السادسة الفنية. وراى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة - ردا على
ذلك - ان اعادة السيد المذكور للمجموعة المهنية فى حالة وجود درجة خالية من صميم اختصاص
الجهة الادارية التابع لها وهى سلطة تقديرية لها، ولما كانت توجد درجة سادسة خالية
بالمجموعة المهنية عرض أمر العامل المذكور على لجنة شئون العاملين ووافقت بمحضرها المعتمد
من السيد الوزير فى 15/ 9/ 1969 على نقله لتلك الوظيفة، ثم استطلعت الوزارة رأى ادارة
الفتوى للجهازين المركزيين للتنظيم والادارة والمحاسبات فيما اذا كانت احالة العامل
المذكور الى المعاش تكون فى سن الخامسة والستين تأسيسا على انه كان بكادر العمال اصلا
ثم اعيد اليه وجاء رأى ادارة الفتوى المذكورة بفتواها رقم 7345 فى 19/ 12/ 1970 متضمنا
ما يفيد انتهاء خدمته فى سن الستين على أساس ان شغله لوظيفة مهنية من الدرجة السادسة
هو بمثابة تعيين فى هذه الدرجة وليس نقلا علاوة على انه لم يكن من عداد العمال وقت
نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1963 طبقا للمادة (13) منه.
ومن حيث ان القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة
ومستخدميها وعمالها المدنيين ينص فى المادة (13) على ان "تنتهى خدمة المنتفعين باحكام
هذا القانون عند بلوغهم سن الستين من ذلك:
1 - المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح
توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2 - الموظفون الموجودون وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم
بعد السن المذكورة...
ومفاد هذا النص ان المشرع قرر اصلا عاما يسرى على المنتفعين باحكام القانون رقم 50
لسنة 1963 المشار اليه مؤداه انهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الستين الا انه خروجا على
هذا الاصل واستثناء منه انشأ للعاملين الذين كانوا بالخدمة وقت العمل بهذا القانون
فى أول يونيه سنة 1963 مركزا ذاتيا يخولهم الحق فى البقاء بالخدمة حتى يبلغوا السن
المقررة فى لوائح توظفهم ويفيد من هذا الاستثناء عمال اليومية الموجودون بالخدمة فى
تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم
سن الخامسة والستين. كذلك فانه طبقا لاحكام المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963
سالف الذكر فان المستخدمين والعمال المعينين قبل أول يونيه سنة 1963 الذين تقضى لوائح
توظفهم بانهاء خدمتهم بعد بلوغ سن الستين يحتفظون بالميزة التى كانت تقررها لهم لوائح
توظفهم عند نقلهم الى درجات وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الا ان مناط احتفاظهم بهذه الميزة هو بقاؤهم فى وظائفهم العمالية
بحيث اذا نقلوا منها الى وظائف اخرى ما كان شاغلوها يفيدون من هذه الميزة فانهم يخضعون
للاصل العام لانهاء الخدمة عند بلوغ سن الستين وسواء كان النقل بناء على طلبهم او اقتضته
اوضاع الميزانية.
ومن حيث ان الثابت فى حالة السيد/ ..... انه عين اعتبارا من 15/ 8/ 1940 فى وظيفة مساعد
معمل بكادر العمال وفى 28/ 9/ 1941 عين بالدرجة الاولى خارج الهيئة ثم حصل على الدرجة
الثامنة الفنية فى 1/ 10/ 1943 بذات الوظيفة وظل على هذا الوضع الى ان منح الدرجة السادسة
الفنية ثم تقرر وضعه على الدرجة السادسة بمجموعة الوظائف المهنية بناء على طلبه وموافقة
لجنة شئون العاملين المعتمدة من السيد الوزير فى 15/ 9/ 1969 ومؤدى ذلك ان هذا العامل
خرج عن نطاق تطبيق كادر العمال منذ تعيينه فى وظيفة خارج الهيئة اعتبارا من 28/ 9/
1941 وخضع من هذا التاريخ لاحكام كادر سنة 1939 ثم احكام القانون رقم 210 لسنة 1951
بنظام موظفى الدولة ولم يكن من عداد العاملين المعاملين بكادر العمال فى تاريخ العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه فلم يتقرر وضعه فى وظيفة مهنية الا اعتبارا
من 15/ 9/ 1969 وبهذه المثابة فقد تخلف فى حالته مناط تطبيق الاستثناء من قاعدة انهاء
الخدمة فى سن الستين فتنهى خدمته فى سن الستين طبقا للاصل العام المنصوص فى المادة
(13) من القانون سالف الذكر.
لهذا انتهى راى الجمعية العمومية الى ان خدمة السيد/ .... تنتهى فى سن الستين طبقا
للمادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه.