مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 202

(فتوى رقم 187 بتاريخ 2 من مارس سنة 1972 ملف رقم 32/ 2/ 318)
(61)
جلسة 23 من فبراير سنة 1972

هيئات عامة - رسوم - رسوم التوثيق والشهر - القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر - النص فى المادة 34 منه على اعفاء المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق الى الحكومة من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون - الهيئات العامة تدخل فى مدلول لفظ الحكومة الوارد فى هذا النص وبالتالى لا تستحق أية رسوم على المحررات التى تؤول بمقتضاها ملكية القعارات اليها - أحقية احدى الهيئات العامة فى استرداد الرسوم السابق دفعها - عدم جواز الاحتجاج فى مواجهتها بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى - أساس ذلك.
اشترت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية قطعة أرض بناحية سيدى بشر لاقامة جراج عليها بموجب عقد بيع رسمى مشهر تحت رقم 1776 بتاريخ 15/ 6/ 1967، وسددت لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مبلغ 2204 جنيها و066 مليما قيمة رسوم تسجيل هذا العقد، وقد استبان للهيئة أن المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم الشهر والتوثيق تقضى باعفاء المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق الى الحكومة من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون، لذلك قامت الهيئة بمطالبة المصلحة المذكورة برد ما حصلته من رسوم عن تسجيل العقد المشار اليه، الا أن المصلحة رفضت رد هذه الرسوم على أساس سقوط حق الهيئة فى المطالبة بها بالتقادم.
ومن حيث أن المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أن "يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:
( أ ) المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق الى الحكومة...
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سبق أن ذهبت الى أن الهيئات العامة وان كانت لها ميزانية خاصة الا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها وتؤول الى ميزانية الدولة ما تحقق من أرباح، والهيئة العامة أما أن تكون مصلحة عامة حكومية رأت الدولة ادارتها عن طريق الهيئة العامة للخروج بالمرفق عن الروتين الحكومى واما أن تنشئها الدولة بداءة لادارة مرفق من مرافق الخدمات العامة وهى فى الحالتين وثيقة الصلة بالحكومة وما تصدره من قرارات متعلقة بمرفق تديره هى مباشرة يخضع لتصديق الجهة الادارية، فالهيئة العامة شخص ادارى عام يدير مرفقا يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولها ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الادارية التابعة لها، ومن ثم فان الهيئات العامة بالمفهوم المتقدم تندرج فى مدلول لفظ الحكومة الواردة بالمادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه.
ومن حيث أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية هى من الهيئات العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة وذلك طبقا لصريح نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بتنظيم ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية والتى تنص على أن "تعتبر ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية يكون مقرها مدينة الاسكندرية وتلحق بمحافظة الاسكندرية". ومن ثم تدخل الهيئة المذكورة فى مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 34 من القانون رقم 70 سنة 1964 سالف الذكر فلا تستحق أية رسوم على المحررات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات اليها، ومن بينها قطعة الأرض المشتراه بناحية سيدى بشر والمزمع اقامة جراج عليها - وبناء عليه يحق للهيئة أن تسترد ما أدته من رسوم شهر العقد الذى تم بمقتضاه نقل ملكية قطعة الأرض المذكورة اليها.
ومن حيث أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تدفع بسقوط حق الهيئة فى استرداد الرسوم سالفة الذكر بالتقادم استنادا الى نص المادة 187 من القانون المدنى التى تنص على أن "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.".
ومن حيث أن التقادم المشار اليه لا يعدو أن يكون وسيلة اجرائية لا تصيب الحق ذاته بقدر ما تصيب الدعوى الموكلة بحماية الحق، ومؤدى ذلك أن الحق يبقى رغم تقادم الدعوى، ولما كانت حقوق المصالح العامة قبل بعضها البعض لا تحميها دعوى لأن الدعوى استبعدت كوسيلة للمطالبة بالحق فى نطاق القانون العام فى صدد العلاقة بين المصالح العامة عملا بنص المادة 47 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 معدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1969، فانه لا يجوز الدفع بالتقادم بين هذه المصالح فيما يثور بينها من خلاف حول حقوق بعضها البعض وعلى هذا استقرت فتاوى الجمعية العمومية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن هيئة النقل العام بمحافظة الاسكندرية معفاه من الرسوم المستحقة على تسجيل المحررات التى تنقل ملكية العقارات اليها طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ومن ثم يحق لها ان تسترد ما أدته من رسوم التسجيل التى استحقت على شهر عقد نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بناحية سيدى بشر اليها، دون أن يسقط حقها فى ذلك بالتقادم.