مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 219

(فتوى رقم 222 بتاريخ 14 من مارس سنة 1972 ملف رقم 27/ 2/ 182)
(66)
جلسة 23 من فبراير سنة 1972

ضريبة - مدى افادة الوارث أو الشريك الذى فوت ميعاد الطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب من الحكم أو القرار الصادر لصالح وارث أو شريك طعن فى الميعاد - ربط ضريبة التركات والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى يتم فيها تحديد دين الضريبة، وهو دين يقبل الانقسام بطبيعته لأنه التزام مستقل يقع على عاتق كل ممول على حده - الوارث أو الشريك الذى لم يطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب فى الميعاد المقرر يفيد من الحكم أو القرار الصادر لصالح وارث أو شريك آخر اذا كان الحكم أو القرار متعلقا بتحديد وعاء الضريبة أما اذا لم يكن متعلقا بهذا الوعاء فانه لا يفيد منه.. أساس ذلك.
سبق ان ارتأت اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1956 أن الأصل أن الوارث أو الشريك الذى لم يطعن فى الميعاد لا يفيد من الحكم أو القرار الصادر لصالح وارث أو شريك آخر. والاستثناء أن يفيد الشريك أو الوارث من هذا الحكم أو القرار اذا كان صادرا فى موضوع غير قابل للانقسام أو فى التزام بالتضامن، وذلك بشرط أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد منضما الى الطاعن. وقد أصدرت مصلحة الضرائب تعليماتها التفسيرية العامة رقم 5 لسنة 1956 متضمنة هذا التفسير.
وفى 4 من ابريل سنة 1959 رأت ادارة الفتوى لوزارة الخزانة أن التركة هى المسئولة عن ديون المورث وليس الورثة، ويصبح كل دين من هذه الديون غير قابل للتجزئة ولو كان أصله قابلا للانقسام، فأصدرت المصلحة تعليماتها رقم 6 لسنة 1959 متضمنة هذا التفسير أيضا.
ومن ثم، ولما كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمين أحدهما فى 15 من مايو سنة 1958 والآخر فى 31 من يناير سنة 1968 أخذت فيهما بذات الاتجاه الذى أخذت به اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، فقضت بأن دين كل من ضريبة التركات والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تعتبر دينا قابلا للانقسام، فى حين أصدرت حكما ثالثا فى 19 من نوفمبر سنة 1964 أخذت فيه بذات الاتجاه الذى أخذت به ادارة الفتوى لوزارة الخزانة فى 4 من ابريل سنة 1959، فقضت بأن ورثة المدين - باعتبارهم شركاء فى تركته كل بحسب نصيبه - اذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى ابدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه.
ومن ثم، أعادت مصلحة الضرائب عرض الموضوع على ادارة الفتوى لوزارة الخزانة التى رأت أن لكل من الرأى الذى أخذت به اللجنة الثالثة وأيدته بعض أحكام محكمة النقض، والرأى الذى أخذت به ادارة الفتوى وأيدته أحكام أخرى - لكل من الرأيين مجاله اذ صدر كل منهما فى حالة تختلف عن الأخرى.
ومن حيث أنه يبين من تقصى القواعد المنظمة لكل من الضريبتين محل البحث، وهما ضريبة التركات، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أن ربط الضريبة يتم على مرحلتين: مرحلة يتم فيها تحديد دين الضريبة، وهو دين يقبل الانقسام بطبيعته، لأنه التزام مستقل يقع على عاتق كل ممول على حدة:
(1) فضريبة التركات تفرض وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1952 على التركة التى يتحدد مقدارها بمقدار أصولها مخصوما منه الديون الواجب خصمها، فاذا تحددت قيمة التركة على هذا النحو أصبحت تمثل - كمجموع كلى من أصل ليس به تجزئة - وعاء ضريبة التركات، فاذا ربطت الضريبة على هذا النحو، أعقبها - وبناء على ذات الوعاء - ربط رسم الأيلولة على التركات المفروض بالقانون رقم 142 لسنة 1944، وبعبارة أخرى فان وعاء الضريبة على التركات لا يؤول بالوفاة مقسما بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعى بما له من حقوق وما عليه من ديون، ثم تفرض على كل وارث ضريبة تركات مستقلة على وعاء مستقل هو نصيبه، وانما تعتبر التركة التى يخلفها المورث وعاء واحد لضريبة تركات واحدة ثم لرسم أيلولة متعدد، ومن ثم يتعين التمييز بين وعاء ضريبة التركات كمجموع واحد لا يتجزأ، وبين التزام كل وارث بأداء ما يخصه من هذه الضريبة ورسم الأيلولة عن نصيبه.
وعلى ذلك، فاذا كان الحكم أو القرار الصادر لأحد الورثة فى مسألة تتعلق بتحديد وعاء الضريبة على التركات: كالضرائب التى استحقت على المورث حال حياته، أو حقوقه لدى الغير وما تقادم منها وما أعدم، أو مدى اعتبار الدار مخصصة لسكنى الأسرة، أو ما الى ذلك من المسائل المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة، فانه يكون متعلقا بموضوع غير قابل للانقسام، فيفيد منه كافة الورثة سواء منهم من طعن أو من لم يطعن.
أما اذا كان الحكم أو القرار الصادر لأحد الورثة فى مسألة لا تتعلق بتحديد وعاء الضريبة، وانما تتعلق بالتزام الوارث نفسه بدين الضريبة لأسباب خاصة تتعلق به، فانه يكون صادرا فى موضوع قابل للانقسام، ومن ثم لا يفيد منه الا من طعن فى الميعاد.
(2) وفيما يتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تحققها شركة التضامن فان الأمر لا يخرج عن المعنى الذى سبق ذكره. ذلك أنه ولئن كان كل شريك يسأل عن الضرائب المستحقة على نصيبه فى أرباح الشركة وتفرض الضريبة عليه شخصيا، الا أن ذلك يتعلق بتحديد الممول الملتزم بالضريبة وبمقدار ما يلتزم به من دين الضريبة منظورا اليه بحسب نسبة نصيبه فى الشركة أو فى الأرباح، أما الوعاء الحقيقى لهذه الضريبة المقسمة بين الشركاء فهو الأرباح التى حققتها الشركة ككيان مستقل أو كمنشأة تجارية تباشر نشاطا تجاريا أو صناعيا.
ومن ثم، فان كل حكم أو قرار يصدر لصالح أحد الشركاء ويتعلق بتحديد هذا الوعاء، كالمقدار الكلى للأرباح أو خصم بعض المصروفات أو الاستهلاكات أو مرتبات العاملين فى الشركة أو ما الى ذلك. هذا الحكم أو القرار يعد صادرا فى موضوع غير قابل للانقسام، ومن ثم يفيد منه كافة الشركاء سواء منهم من طعن أو من لم يطعن.
أما اذا كان الحكم أو القرار مبنيا على أسباب خاصة بأحد الشركاء ولا تتعلق بتحديد أرباح الشركة كوعاء للضريبة المقسمة على الشركاء، فلا يفيد منه الا من طعن فى الميعاد.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الوارث أو الشريك الذى لم يطعن فى تقديرات مصلحة الضرائب فى الميعاد المقرر، يفيد من الحكم أو القرار الصادر لصالح وارث أو شريك آخر اذا كان الحكم أو القرار متعلقا بتحديد وعاء الضريبة، أما اذا كان لا يتعلق بتحديد وعاء الضريبة فانه لا يفيد منه.