مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 255

(فتوى رقم 279 بتاريخ 26 من مارس سنة 1972 ملف رقم 37/ 1/ 177)
(77)
جلسة 8 من مارس سنة 1972

ضريبة - الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية - الضريبة العامة على الايراد - مهنة المقرئ هى مهنة غير تجارية تقوم على المجهود الشخصى فحسب لمن يحفظ القرآن الكريم ويجيد تلاوته - أرباح نشاط المقرئ الناتجة عن مزاولة هذه المهنة تخضع لضريبة المهن غير التجارية وبالتالى للضريبة العامة على الايراد - فى مقام تقرير خضوع أرباح النشاط الناتجة عن مزاولة مهنة قراءة القرآن الكريم لا يجوز اعتبار بيع حق الأداء العلنى على أسطوانات من قبيل بيع أصل من أصول المهنة غير التجارية الذى لا يخضع المقابل عنه للضريبة - خضوع المقابل الذى تقاضاه أحد المقرئين من وزارة الأوقاف مقابل حق الأداء العلنى فى تسجيل ترتيله القرآن الكريم لضريبة المهن التجارية والضريبة العامة على الايراد.
بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2912 لسنة 1964 ونص فى مادة الأولى على أن "يعتمد صرف مبلغ 000ر12 جنيه مقابل جميع ما يتعلق بحق الأداء العلنى للمصحف المرتب المتعاقد عليه بين وزارة الأوقاف والمقرئ الشيخ.... ويخصم به على دفعات سنوية على اعتماد المصحف المرتل فى حدود ربط الميزانية التى تعتمد لهذا الغرض" وقد اختلفت وجهات النظر حول مدى خضوع مبلغ الأثنى عشر ألف جنيه التى حصل عليها الشيخ... لأحكام الضريبة على المهن غير التجارية والضريبة العامة على الأيراد فبينما ذهبت مصلحة الضرائب وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات الى خضوع هذا المبلغ لأحكام هاتين الضريبتين فقد اتجه رأى وزارة الأوقاف وكذا ادارة الفتوى لوزارة الخزانة الى عدم استحقاق هذه الضرائب على هذا المبلغ.
ومن حيث أن المادة (72) من القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون "رقم (14) لسنة 1939 تنص على أنه تفرض ضريبة سنوية سعرها كالآتى على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل.".
وتسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى. ومع ذلك يعفى من ادائها: (1) الجماعات التى لا ترمى الى الكسب.. (2) المنشأت الزراعية..
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أن "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى يباشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التى يؤديها طبقا لهذا القانون".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن "تفرض ضريبة عامة على الايراد وتسرى على صافى الايراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين أيا كان موطنهم.." وتنص المادة (6) على أن "تسرى الضريبة على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة" ويتحدد هذا الايراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة بما فى ذلك الاستحقاق فى الوقف وحق الانتفاع ومن المهن ومن المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافات والاتعاب (والمعاشات) والايرادات المرتبة لمدى الحياة.
ويكون تحديد ايرادات العقارات مبنية كانت أو زراعية... أما باقى الايرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها...
ومن حيث أن مهنة المقرئ هى مهنة غير تجارية تقوم على المجهود الشخصى فحسب لمن يحفظ القرآن الكريم ويجيد تلاوته كما وأن أرباح نشاط المقرئ الناتجة عن مزاولة هذه المهنة تخضع لضريبة المهن غير التجارية سواء حصل على هذه الأرباح مقابل قيامه بالترتيل مباشرة أو فى الاذاعة اللاسلكية أو المرئية أو قام بتسجيل الترتيل وباع تسجيلاته للجمهور أو للاذاعة أو غيرها فكل ذلك يشكل صورا من نشاط مزاولة المهنة مما يخضعه لقانون الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وبالتالى لأحكام الضريبة العامة على الايراد.
ومن حيث انه فى مقام تقرير خضوع أرباح النشاط الناتجة عن مزاولة مهنة قراءة القرآن الكريم لا يجوز اعتبار بيع حق الاداء العلنى على أسطوانات من قبيل بيع اصل من أصول المهنة غير التجارية الذى لا يخضع المقابل عنه للضريبة وذلك نظرا لأن البيع فى الحالة الأولى هو بيع ثمار النشاط المهنى بينما البيع فى الحالة الثانية هو بيع أصل يستعمله الممول فى ممارسة نشاطه أو انجاز عمله.
ومن حيث ان القرار الجمهورى رقم 2912 لسنة 1964 المشار اليه وقد قرر اعتماد مبلغ 000ر12 جنيه مقابل جميع ما يتعلق بحق الأداء العلنى للمصحف المرتل المتعاقد عليه بين وزارة الأوقاف والمقرئ الشيخ.. فان هذا المبلغ لم يتقرر كمقابل نقدى فورى لجميع ما يتعلق بحق الأداء العلنى للمصحف المرتل ولكنه مجرد اعتماد تقرر ويتم الصرف منه على دفعات سنوية فى حدود ربط ميزانية المصحف المرتل ومثل هذه الحالة مثل حالة المؤلف الذى يبيع حق استغلال مؤلفه الى دار من دور النشر فان ما يحصل عليه المؤلف مقابل هذا البيع يخضع للضريبة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن المبلغ الذى تقاضاه المقرئ الشيخ (000ر12 جنيه) من وزارة الأوقاف مقابل حق الأداء العلنى فى تسجيل ترتيله القرآن الكريم يخضع لضريبة المهن غير التجارية والضريبة العامة على الايراد.