مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 263

(فتوى رقم 308 بتاريخ أول أبريل سنة 1972 ملف رقم 86/ 6/ 193)
(80)
جلسة 22 من مارس سنة 1972

تأمينات اجتماعية - الملتزم بأداء حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية حالة قيام العامل بأجازة استثنائية بدون أجر للعمل فى الخارج - المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - نصها على طريقة حساب الأجر الذى تؤدى عنه الاشتراكات مع تخويل وزير العمل الحق فى تحديد طريقة حساب الأجر بالنسبة الى مدد الاعارة والتكليف والأجازات الاستثنائيه - سريان أحكامه على القطاع العام بقرار وزير العمل رقم 71 لسنة 1968 - التزام العامل بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية اذا رخص له فى أجازة خاصة لمرافقة الزوجة أو للعمل بالخارج - أساس ذلك.
ثار خلاف فى الرأى فى شركة النصر لصناعة السيارات حول تحديد الملتزم بأداء حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية حالة قيام العامل بأجازة استثنائية بدون أجر للعمل فى الخارج، وقد عرض هذا الموضوع على ادارة الفتوى لوزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية فانتهت الى أن العامل الذى يمنح أجازة بدون مرتب هو الذى يتحمل باشتراكات التأمينات الاجتماعية بما فى ذلك حصة صاحب العمل عن مدة اجازته وذلك تطبيقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقرار وزير العمل رقم 65 لسنة 1967. وقد اعترض المستشار القانونى لشركة النصر لصناعة السيارات على ما انتهى اليه هذا الرأى وذهب فى وجهة نظر أخرى الى ان العامل الذى يحصل على اجازة خاصة لا يتحمل بحصته هو فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وباعادة عرض هذا الموضوع على ادارة الفتوى المذكورة انتهت الى تأييد رأيها السابق الاشارة اليه.
ومن حيث أن المادة (43) من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تنص على أنه "يجوز لمجلس الادارة منح أجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلب العامل فى الأحوال الآتية: - أ - للزوج أو للزوجة اذا رخص لأحدهما بالسفر الى الخارج.. ب - للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها المجلس حسب مقتضيات العمل وظروفه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل مدة الأجازة عن ستة شهور ولا أن تزيد على أربع سنوات ويجوز شغل وظيفة العامل بصفة مؤقتة تنتهى بانتهاء مدة الأجازة..
وقد كانت المادة (52) من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تأخذ بذات الحكم الوارد فى المادة (43) من القانون المشار اليه.
ومن حيث أن المادة (12) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل وتلك التى تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من أجور فى شهر يناير من كل سنة. على أنه فيما يتعلق بشركات القطاع العام فتحسب الاشتراكات التى تؤديها وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور الفعلية خلال كل شهر، ويجوز لوزير العمل بقرار يصدر بناء على أقتراح مجلس الادارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة كما يحدد الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون.
وتنفيذا لذلك اصدر وزير العمل القرار رقم 65 لسنة 1967 الذى تسرى أحكامه على القطاع العام فى شأن مدد الاعارة والتكليف والأجازات الاستثنائية بدون أجر ومدد الوقف وذلك بمقتضى أحكام قرار وزير العمل رقم 71 لسنة 1968.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الأول على أنه "بالنسبة الى المعارين خارج الجمهورية ولا يتقاضون أجورهم من صاحب العمل الأصلى يؤجل أداء الاشتراكات المستحقة عن فترة الاعارة الى حين عودة العامل الى عمله لذى صاحب العمل الاصلى ويتبع فى شأن سداد الاشتراكات والأقساط الأحكام الواردة فى هذا القرار فاذا تغذر اقتضاء الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه عن هذه المدد كان للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حجزها من مستحقاته عند استحقاقها". وتنص المادة الثانية من هذا القرار على سريان حكم الفقرة السابقة على مدد التكليف والأجازات الدراسية بدون أجر ومدد البعثات والأجازات الاستثنائية بدون أجر، كما تقضى المادة الخامسة بأن تؤدى الاشتراكات المستحقة على العامل عن المدد سالفة الذكر وكذلك حصة صاحب العمل عند انتهاء الاعارة أو عند صرف الأجر الى العامل، وتنص المادة السابعة من القرار المذكور على أن يبدى العامل رغبته فى أداء المبالغ المستحقة وفقا لما تقدم اما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية من أجره خلال مدة تساوى فترة الاعارة أو التكليف أو الأجازة أو الوقف.
ومن حيث انه يبين من النصوص المتقدم ذكرها ان المشرع قصد تحميل العامل الذى يصرح له فى أجازة خاصة بدون مرتب بحصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية سواء أكانت الأجازة لمرافقة الزوجة أو للعمل بالخارج، ذلك أن الأصل فى التزام رب العمل بأداء حصته فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العامل هو أن رب العمل يستفيد من العمل الذى يؤديه العامل لديه، ولما كانت القواعد العامة فى التفسير تقضى بأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فمن ثم فانه اذا كانت علة التزام رب العمل بحصته فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العامل هى استفادة رب العمل من عمله، فانه اذا ما زالت هذه العلة فانه يتعين القول بعدم التزام رب العمل بهذه الحصة.
ولا يغير من ذلك أن رب العمل لا يستفيد من خدمات العامل حالة حصوله على أجازته السنوية أو اذا رخص له فى أجازة مرضية، ذلك أن حصول العامل على أجازاته فى هاتين الحالتين انما شرع أساسا لصالح العمل وهو ما يعتبر فى صالح رب العمل فى ذات الوقت فى حين أن حصول العامل على أجازة لمرافقة الزوجة أو للعمل بالخارج أو للدراسة على حسابه الخاص لم يشرع أساسا لصالح العمل وانما شرع لاعتبارات أخرى مردها مصلحة العامل وحده، ومن ثم فاذا كان رب العمل يتحمل بحصته فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن مدد الأجازات الرسمية أو المرضية فانه لا يتحمل بهذه الحصة عن مدد الأجازة الأخرى.
كما لا يغير من ذلك ما قضت به المادة الثامنة من قرار وزير العمل رقم 65 لسنة 1967 من أن "تؤدى حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية دفعة واحدة حتى ولو قبل العامل أداء الاشتراكات المستحقة عليه بطريق التقسيط".. ذلك أن ما قضت به هذه المادة انما ينصرف الى حالة تحمل رب العمل بحصته عند اعارة العامل للداخل أو للخارج مع تحمله بأجره طوال مدة الاعارة حسبما تقضى بذلك المادة الأولى من قرار وزير العمل سالف الذكر، وعلى هذا الأساس فاذا كانت المادة الثامنة المشار اليها تلزم رب العمل بأداء حصته دفعة واحدة حتى ولو قبل أداء حصته بطريق التقسيط فان ذلك لا ينصرف الى الحالات الأخرى، كما فى حالة الاعارة دون تحمل رب العمل بالأجر أو الأجازات الخاصة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى التزام العامل بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية اذا رخص له فى أجازة خاصة لمرافقة الزوجة أو للعمل بالخارج.