مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 300

(فتوى رقم 356 بتاريخ 13 من أبريل سنة 1972 ملف رقم 86/ 4/ 541)
(92)
جلسة 5 من أبريل سنة 1972

هيئة الشرطة - مدى انطباق المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 معدلة بالقانون رقم 38 لسنة 1971 على أفراد هيئة الشرطة - مفاد أحكام هذه المادة اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وكذلك حساب هذه المدة فى الاقدمية بالنسبة الى العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة وحسابها مدة خبرة بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام - عدم انطباق هذه الأحكام على أفراد هيئة الشرطة - أساس ذلك.
فبالاحالة الى الكتاب رقم 13475 المؤرخ فى 18 من سبتمبر سنة 1971 (الادارة العامة لشئون الافراد - التخطيط) فى شأن مدى انطباق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية على أفراد هيئة الشرطة.
ننهى الى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من ابريل سنة 1972 واستبان لها ان الوزارة سبق ان استطلعت رأى ادارة الفتوى لوزارة الداخلية فى مدى انطباق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1971 المشار اليه - الذى قضى باعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية تحسب فى الاقدمية - على افراد هيئة الشرطة فافادت الادارة المذكورة بانطباقه عليهم لعمومية نصوصه. وقد اعادت الوزارة طلب الرأى فى هذا الخصوص لبيان كيفية تطبيق أحكام هذا القانون واثره على المرتب وفترة الاختبار والترقية والمعاش، فعرض الموضوع على اللجنة الاولى لقسم الفتوى التى رأت احالته الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ومن حيث ان المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه معدلا بالقانون رقم 38 لسنة 1971 تنص على ان "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كانها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة فى الاقدمية بالنسبة الى العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة كما تحسب مدة خبرة بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية. وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على اقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها".
ومن حيث انه ولئن كان هذا النص من العمومية والشمول بحيث تسرى احكامه على جميع العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها ومنهم افراد هيئة الشرطة، الا انه يبين من الاطلاع على احكام القانون رقم 61 لسنة 1964 باصدار قانون هيئة الشرطة ان المشرع قد اختص افراد الشرطة بتنظيم خاص يختلف عن التنظيم العام للعاملين بالدولة فالمادة (113) من هذا القانون تنص على ان "يكون تعيين عساكر الدرجة الاولى بطريق التطوع لمدة خمس سنوات تحت الاختبار ويوقعون تعهدا بان يخدموا هذه المدة وبانتهائها يعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته للخدمة نهائيا... ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الالزامية أو لم يبلغها ان يتطوع للخدمة فى الشرطة ويخضع المتطوع لقانون الاحكام العسكرية وتعتبر مدة خدمته بالشرطة خدمة عسكرية".
ومن حيث أن الواضح من هذا النص ان المشرع قد أختص أفراد الشرطة بنظام خاص للتعيين يختلف عن التنظيم العام للتعيين فى سائر الوظائف المدنيه بالدولة: فالتنظيم العام للتعيين كان يقوم أساسا على حساب الأقدمية من تاريخ التعيين يستوى فى ذلك من عين بعد اداء الخدمة الالزامية ومن عين دون ادائها، مما كان يترتب عليه الحاق ضرر بمن عين بعد اداء الخدمة العسكرية مقارنا بزميله الذى عين دون ادائها، فالأول يتراخى تعيينه الى انتهاء خدمته العسكرية ولا تحسب أقدميته الا من هذا التاريخ، أما الثانى فيعين فور تخرجه وتحسب اقدميته من تاريخ تعينه، فيصبح الأخير سابقا للأول فى الاقدمية بمدة مساوية لمدة تجنيده، ولهذا فقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1971 لرفع هذا الضرر عمن ادوا الخدمة الالزاميه، ومساواتهم - من حيث الاقدمية - بزملائهم الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية - أما التنظيم الخاص لتعيين أفراد الشرطة فيقوم أساسا - وقبل العمل بالقانون رقم 38 لسنة 1971 المشار اليه - على الاعتداد باداء الخدمة العسكرية وعلى التسوية بينها وبين مدة الخدمة بالشرطه، فمن أدى الخدمة العسكرية يعين فى وظيفة عسكرى من الدرجة الأولى، أما من لم يؤد الخدمة العسكرية فيلحق متطوعا بخدمة الشرطة أو ما يطلق عليه "عساكر الدرجة الثانية" وتعتبر مدة خدمته بالشرطة خدمة عسكرية، ولهذا فلا يتصور وقوع ضرر يلحق بمن أدى الخدمة العسكرية مقارنا بزميله الذى لم يؤدها، لان كلا منهما يعين فى فئه مستقلة عن الآخر. ومن ثم ولما كان مناط انطباق احكام القانون رقم 38 لسنة 1971 المشار اليه هو رفع الضرر عمن ادى الخدمة العسكرية مقارنا بزميله الذى لم يؤدها، فانه لا يكون ثمة وجه لانطباق هذا القانون على افراد هيئة الشرطة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن القانون رقم 38 لسنة 1971 المشار اليه لا ينطبق على أفراد هيئة الشرطة.