مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 313

(فتوى رقم 374 بتاريخ 18 من أبريل سنة 1972 ملف رقم 86/ 4/ 553)
(96)
جلسة 5 من أبريل سنة 1972

الاتحاد الاشتراكى العربى - أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى - مدى انتفاعهم بأحكام قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 - مناط الافادة من أحكام هذا القانون أن يكون المستفيد من العاملين بالدولة المربوطة مرتباتهم بميزانيتها العامة أو باحدى الميزانيات الملحقة لها - أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى لا يعدون من العاملين بالدولة ولا يفيدون من قانون المعاشات - أساس ذلك.
ان المادة (1) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أن:
"ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات للفئات الآتية:
( أ ) موظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين المربوطة مرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها.
(ب) موظفى ومستخدمى وعمال الهيئات والمؤسسات العامة التى تطبق نظام موظفى الدولة.
(جـ) موظفى ومستخدمى وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الاخرى التى يصدر بانتفاعهم قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ويبين من هذا النص ان مناط الافادة من احكام قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 ان يكون المستفيد من العاملين بالدولة المربوطة مرتباتهم بميزانيتها العامة او باحدى الميزانيات الملحقة بها وعلى ذلك، فان الفصل فى مدى افادة اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى باحكام هذا القانون، يتوقف على مدى توافر هذه الصفة لهم.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على القانون الاساسى للاتحاد الاشتراكى العربى الصادر بقرار رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكى فى 9 من مايو سنة 1968 انه تضمن فى الباب السادس تحت عنوان "منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى على مستوى الجمهورية من:
( أ ) المؤتمر القومى العام:
يعتبر المؤتمر القومى العام اعلى سلطة بالاتحاد الاشتراكى العربى ويشكل وفقا للقرارات التنظيمية التى تصدرها اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى.
(ب) اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى:
1 - اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى هى السلطة القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى فى الفترات ما بين انعقاد المؤتمر القومى العام.
2 - وتتكون بالانتخاب من بين اعضاء المؤتمر القومى العام وفقا للقرارات التنظيمية التى تصدرها اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى.
(جـ) اللجنة التنفيذية العليا:
تتكون اللجنة التنفيذية العليا من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رئيسا، وعشرة اعضاء تنتخبهم اللجنة المركزية من بين اعضائها.
ومن حيث ان مؤدى هذه النصوص ان اعضاء اللجنة التنفيذية العليا هم أصلا اعضاء فى المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى، تم انتخابهم اعضاء فى اللجنة المركزية، ثم اعضاء فى اللجنة التنفيذية العليا، ومن ثم، ولما كانت عضوية المؤتمر القومى العام، وكذا عضوية اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا، عملا سياسيا تختلف مستوياته ولكن طبيعته واحدة لا تتغير فلا يجوز بأى حال القول بأن اعضاء المؤتمر القومى العام، أو اللجنة المركزية، أو اللجنة التنفيذية العليا يعتبرون من موظفى الدولة لمجرد ان الدولة قررت صرف مرتبات لهم لاعتبارات خاصة فصرف الراتب او المكافأة لأى شخص لا يعنى حتما قيام رابطة وظيفية بينه وبين الدولة ومثل اعضاء الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوص مثل اعضاء مجلس الشعب الذين يمارسون عملا نيابيا بحتا ابعد ما يكون عن الوظيفة الادارية ومع ذلك فقد تقرر صرف مكافآت خاصة لهم. وعلى ذلك، فان اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى لا يعدون من العاملين بالدولة ولا يفيدون من قانون المعاشات.
ومن حيث انه لا يجوز القول بان فتوى الجمعية العمومية الصادرة فى 11 من سبتمبر سنة 1968 وقد انتهت الى ان العاملين بالاتحاد الاشتراكى غير المربوطه مرتباتهم بالميزانية العامة للدولة او احدى الميزانيات الملحقة بها لا يفيدون من احكام قانون المعاشات، فانه يفهم منها ان العاملين بالاتحاد الاشتراكى المربوطة مرتباتهم فى ميزانية الدولة، يفيدون من احكام قانون المعاشات، فالجمعية العمومية لم تقطع بهذا الرأى، وانما أخذ عنها عن طريق القياس بمفهوم المخالفة، والمعلوم ان القياس بمفهوم المخالفة هو اضعف اوجه القياس.
ومن حيث انه مع التسليم جدلا، بان الجمعية العمومية تصدت الى افادة العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى المربوطه مرتباتهم فى ميزانيه الدولة من قانون المعاشات فان هذا الرأى ليس مؤداه افادة اعضاء اللجنة التنفيذية العليا لهذا الاتحاد من قانون المعاشات، ذلك ان هذه الفتوى مقصورة كما هو واضح من منطوقها وحيثياتها على العاملين بالاتحاد الاشتراكى دون اعضائه فأعضاء الاتحاد الاشتراكى أيا كان مستواهم فى هذا التنظيم الشعبى (فى المؤتمر القومى العام، أو فى اللجنة المركزية، أو فى اللجنة التنفيذية العليا) لا يعتبرون - كما قدمنا - من العاملين به.
ومن حيث انه مما يؤيد هذا النظر ويقطع بصحته ان المشرع فى القانون رقم 50 لسنة 1963 ذاته كشف عن قصده فى أن من ينتخب فى تنظيم شعبى لا يفيد من احكام قانون المعاشات وانما يقف انتفاعه ان كان منتفعا به، اذ نصت المادة (24) من هذا القانون على ان "لا تسرى الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 23 و25 الخاصة بخفض المعاش او المكافأة فى حالة الاستقالة على نواب رئيس الجمهورية وعلى اعضاء مجلس الرياسة والوزراء ونوابهم، كما لا تسرى على المنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات ويقف انتفاعهم باحكام هذا القانون بسبب التحاقهم بالعمل سواء كان ذلك عن طريق النقل او التعيين او الانتخاب فى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة او المجلس النيابى او المجالس المحلية او التنظيمات الشعبية أو الشركات التى تساهم فيها الدولة". فالواضح من هذا النص ان المنتفع الذى ينتخب فى المجلس النيابى او المجالس المحلية او التنظيمات الشعبية، يقف انتفاعه باحكام قانون المعاشات على الا يخفض معاشه كما هو الحال فى الاستقالة.
ومن حيث انه لا وجه للاستناد لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1745 لسنة 1968 التى سوت فى المعاملة بين اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى وبين نواب رئيس الجمهورية فى المعاملة من حيث (المرتب، والمخصصات الاخرى). فالمخصصات الاخرى لا يمكن ان تشمل المعاشات لانه يقصد بها دائما - فى مجال الوظيفة - المخصصات التى يتلقاها خلال حياته الوظيفية كالبدلات والرواتب الاضافية، دون ما يتلقاه بعد اعتزال الخدمة كالمعاش او المكافأة، ولو كان المقصود هو الافادة من قانون المعاشات للزم النص على ذلك صراحة، وفى قانون لان اضافة طوائف جديدة للافادة من قانون المعاشات غير التى حددها القانون لا يصح ان يتم الا بأداة مماثلة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى لا يفيدون من احكام قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963.