مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 319

(فتوى رقم 379 بتاريخ 20 من أبريل سنة 1972 ملف رقم 86/ 3/ 282)
(98)
جلسة 19 من أبريل سنة 1972

(1) معاش - قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - يبين من نصوصه أن المشرع وضع قاعدة لتسوية المعاشات مقتضاها أن تحسب هذه المعاشات على أساس نسبة معينة من الأجر عن كل سنة من سنى الخدمة بمراعاة الحد الأقصى للمعاش الذى عينته المادة 21 - أفراده تنظيما خاصا للوزراء ونوابهم يختلف عن التنظيم العام لمعاشات سائر المنتفعين - مقتضى هذا التنظيم الخاص أنه متى توافرت فى الوزير أو نائب الوزير الشروط التى حددتها المادة 22 من القانون ربط له المعاش بمقدار الحد الاقصى المنصوص عليه فى المادة 21 بغض النظر عن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش.
(2) معاش - قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - رفع الحد الأقصى لمعاش الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة الى 150 جنيها شهريا بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1971 - رؤساء محكمة النقض السابقين الذين كانوا فى تاريخ العمل بالقانون المذكور يتقاضون معاشات شهرية مقدارها 125 جنيها ترفع معاشاتهم الى 150 جنيها شهريا - أساس ذلك.
ان السادة رؤساء محكمة النقض السابقين الذين تركوا الخدمة قبل تاريخ العمل باحكام القانون رقم 62 لسنة 1971 فى شأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية - كانوا يتقاضون الحد الاقصى المقرر للمعاش فى المادة 21 من القانون رقم 50 لسنة 1963، وذلك تنفيذا لما نص عليه فى الجدول الملحق بالقانون رقم 42 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية بالنسبة الى رئيس محكمة النقض من انه "يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش". وتنفيذا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1971 المشار اليه زيدت معاشات السادة رؤساء محكمة النقض السابقين سالفى الذكر الى الحد الأقصى الجديد ومقداره مائة وخمسون جنيها الا ان الهيئة العامة للتأمين والمعاشات اخطرت مراقبة حسابات وزارة العدل، بكتابها رقم 500 - 14/ 63 م 3 المؤرخ 30 من نوفمبر سنة 1971 بان رفع المعاش الى الحد الأقصى المقرر فى القانون رقم 62 لسنة 1971 مقصور على من كان يشغل منصب الوزير بالفعل، اما من كان يتقاضى مرتبا مماثلا لمرتب الوزير فيكتفى برفع معاشه بنسبة 10%.
ومن حيث ان المادة (16) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وكانت تنص على انه: "تسوى المعاشات بواقع جزء واحد من خمسين جزءا من متوسط المرتبات والاجور المحسوبة وفقا لاحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش.." كما كانت المادة (21) من هذا القانون تنص على انه:
"يجب الا يجاوز الحد الأقصى للمعاش فى الشهر ما يلى:
الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 125 جنيه
نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 100 جنيه
من يتقاضون 1800 جنيه سنويا 95 جنيه
باقى المنتفعين 90 جنيها....."
وتنص المادة (22) من هذا القانون على أنه: "يستحق الوزير عند تركه الخدمة الحد الأقصى للمعاش المنصوص فى المادة 21 متى بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير او نائب وزير او المنصبين معا او عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير او نائب وزير أو المنصبين معا فاذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار اليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الخدمة الفعلية المحسوبة فى المعاش وعلى أساس آخر مرتب تقاضاه. واذا قل المعاش عن عشرين جنيها خير بين المعاش أو المكافأة التى تستحق عن مدة خدمته. ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا ثلاث سنوات متصلة ولو لم تتوافر فيه الشروط المشار اليها فى الفقرة السابقة نصف الحد الأقصى المقرر بالمادة 21. فاذا عين الوزير أو نائب الوزير فى منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه فى المعاش التى كانت مقررة له وفقا للأحكام المتقدمة قبل التعيين فى المنصب الأخير. وتسرى الأحكام المتقدمة على نواب رئيس الجمهورية وعلى أعضاء مجلس الرياسة...".
وقد عدل القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه بالقانون رقم 62 لسنة 1971 الذى استبدل بحكم المادة (19) النص الآتى: "تسوى المعاشات بواقع جزء واحد من خمسة واربعين جزءا من متوسط المرتبات او الاجور المحسوبة وفقا لاحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة فى المعاش...". كما استبدل بحكم المادة (21) النص الآتى:
"يجب الا يتجاوز الحد الاقصى للمعاش فى الشهر بما فى ذلك الاضافات ما يلى:
الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 150 جنيه
نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة 110 جنيه
باقى المنتفعين 100 جنيه
وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1971 المشار اليه على انه "مع مراعاة أحكام الحد الاقصى المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه ترفع المعاشات المستحقة لاصحاب المعاشات المعاملين باحكام قوانين المعاشات المدنية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم بنسبة 10% من معاشاتهم دون ان يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم. فاذا قل المعاش بعد هذه الزيادة عن الحد الادنى المنصوص عليه فى المادة (21) من القانون رقم 50 لسنة 1963 رفع المعاش الى هذا القدر. واذا قل معاش من استحق الحد الاقصى للمعاش وفقا للمادة 22 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه بعد الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه بالمادة (21) من القانون سالف الذكر رفع معاشه الى هذا القدر".
ومن حيث انه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع وضع قاعدة لتسوية المعاشات مقتضاها ان تحسب هذه المعاشات على أساس نسبة معينة من الاجر عن كل سنة من سنى الخدمة بمراعاة الحد الاقصى للمعاش الذى عينته المادة (21) والذى يتدرج تبعا لتدرج المرتب، الا انه لم يخضع كافة المنتفعين لهذه القاعدة العامة، وانما افرد تنظيما خاصا للوزراء ونوابهم يختلف عن التنظيم العام لمعاشات سائر المنتفعين. فمقتضى القاعدة العامة فى تسوية المعاشات ان معاش المنتفع يحسب اولا على اساس مقدار المرتب وعدد سنى الخدمة المحسوبة فى المعاش، فان جاوز المعاش المحسوب على هذا الأساس الحد الأقصى الذى عينته المادة (21) انتقص الى هذا الحد، اما اذا كان مساويا لهذا الحد او يقل عنه فانه لا يرفع اليه. اما مقتضى القاعدة الخاصة بالوزراء ونوابهم التى نصت عليها المادة (22) فانه متى توافرت فى الوزير او نائب الوزير الشروط التى حددتها تلك المادة ربط له المعاش بمقدار الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (21) وبغض النظر عن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش والتى لا تصل به الى هذا الحد الأقصى او حسب معاشه وفقا للقاعدة العامة.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن ثمة فريقين يتقاضون معاشات شهرية مساوية للحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (21) من القانون رقم 50 لسنة 1963، فريق خاضع للقاعدة العامة فى تسوية المعاشات فيحسب معاشه على أساس مقدار مرتبه ومدة خدمته ثم خفض الى الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (21)، وفريق آخر لا يخضع للقاعدة العامة فى تسوية المعاشات المنصوص عليها فى المادة (16) وانما يخضع للقاعدة الخاصة المنصوص عليها فى المادة (22) وهذا يستحق معاشا مساويا للحد المقرر فى المادة (21) بغض النظر عن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش.
ومن حيث أنه لا جدال فى أن حكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1971 وهو الخاص برفع المعاشات الى الحد المقرر بالمادة (21) من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه، لا جدال فى أن هذا الحكم مقصور التطبيق على الفريق الثانى دون الفريق الأول، وعبارة النص قاطعة فى هذا الخصوص لأنها حددت المستفيد من هذا الحكم بأنه "من استحق الحد الأقصى للمعاش وفقا للمادة (21) من القانون رقم 50 لسنة 1963..." ومن استحق معاشا وفقا لحكم المادة (22) هو من توافرت فيه شروط هذه المادة فاستحق الحد الأقصى المقرر فى المادة (21) بغض النظر عن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش، وليس من كان يتقاضى مرتبا مماثلا لمرتب الوزير فربط معاشه وفقا لمرتبه ومدة خدمته فوصل به الى الحد المنصوص عليه فى المادة (21).
ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على السادة رؤساء محكمة النقض السابقين، يبين أنهم ليسوا من الخاضعين للقاعدة العامة فى تسوية المعاشات المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 50 لسنة 1963 الذين سويت معاشاتهم على أساس مقدار المرتب ومدة الخدمة ثم طبق عليهم الحد الأقصى للمعاش فاستحقوا معاشا مقداره 125 جنيها شهريا كسائر المنتفعين الذين يتقاضون مرتبات مماثلة لمرتبات الوزراء، وانما هم من الخاضعين للقاعدة الخاصة لتسوية معاشات الوزراء المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون رقم 50 لسنة 1963، فثمة نص فى قانون السلطة القضائية يقضى بأن "يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش" ومقتضى هذا النص ان رئيس محكمة النقض الذى تتوافر فى شأنه الشروط المنصوص عليها فى المادة (22) يسوى معاشه بالتطبيق المباشر لهذه المادة على أساس الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (21) دون التفات لمرتبه أو لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحكم لغوا لانه لو اقتصر الأمر على مجرد الافادة من الحد الاقصى المقرر للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة لما كانت ثمة حاجة لنص خاص يقضى بمعاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير لانه يتقاضى مرتبا مماثلا لمرتب الوزير.
وعلى ذلك فان رئيس محكمة النقض الذى كان يتقاضى معاشا شهريا مقداره 125 جنيه بالتطبيق لحكم المادة (22) من القانون رقم 50 لسنة 1963 يصدق فى شأنه وصف "من استحق الحد الأقصى للمعاش وفقا للمادة (22)" فى مفهوم حكم الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون رقم 62 لسنة 1971 فيرفع معاشه الى 150 جنيه شهريا.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن رؤساء محكمة النقض السابقين الذين كانوا - فى تاريخ العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1961 - يتقاضون معاشات شهرية مقدارها 125 جنيه بالتطبيق لحكم المادة (22) من القانون رقم 50 لسنة 1963، ترفع معاشاتهم الى 150 جنيه شهريا.