مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 343

(فتوى رقم 438 بتاريخ 8 من مايو سنة 1972 ملف رقم 22/ 2/ 49)
(105)
جلسة 3 من مايو سنة 1972

تأمينات اجتماعية - الأجر الذى يؤدى عنه الاشتراكات الى هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 من العاملين فى المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا اليه العلاوات أيا كان نوعها مما له صفة الثبات والاستقرار - خروج الأجور الاضافية عن معنى الأجر فى هذا المجال وعدم خضوعها بالتالى لاستقطاعات التأمينات الاجتماعية - أساس ذلك.
ان المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص فى الفقرة (ج) على انه فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاجر: الاجر المنصوص عليه فى قانون العمل. وان المادة (10) من هذا القانون تنص على ان تكون اموال الهيئة من الموارد التى عددتها ومن بينها الاشتراكات التى يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم وتلك التى يقتطعونها من أجورهم وفقا لأحكامه. كما أن المادة (3) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على انه يقصد بالاجر فى تطبيق احكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا اليه جميع العلاوات ايا كان نوعها وعلى الاخص ما يلى:
1 - العمالة التى تعطى للطرفين والمندوبين والجوالين والممثلين التجاريين.
2 - الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة واعباء العائلة.
3 - كل منحة تعطى للعامل علاوة على الاجر وما يصرف له جزاء امانته أو كفاءته وما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى اصبح العمال يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا. ولا يلحق بالاجر ما يعطى على سبيل الوهبة الا اذا اجرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.
ويجوز فى بعض الاعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على ان يحدد عند العمل قواعد ضبطها.
وقد صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ونص فى المادة (1) على أن تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسرى احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام.
ويبين مما تقدم أن الأجر الذى يؤدى عنه الاشتراكات فى هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 من العاملين فى المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا اليه جميع العلاوات ايا كان نوعها مما له صفة الثبات والاستقرار دون ما يعطى له بصفة عرضية أو بصفة وقتية لظروف خاصة ومن ثم يخرج من معنى الأجر فى هذا المجال الأجور الاضافية التى تمنح للعامل عند حاجة العمل الى تشغيل العاملين ساعات عمل اضافية فى مناسبات معينة أو ظروف خاصة لأن هذه الأجور بطبيعتها ليست لها صفة الثبات والاستقرار فالمرجع فى منحها أو منعها ظروف العمل ومتطلباته وهى دائما متغيرة.
وقد سبق ان اخذت الجمعية العمومية بذات النظر بجلستها المنعقدة فى 13 من ديسمبر سنة 1967 فى ضوء الأحكام التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 1961 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم خضوع الاجور الاضافية التى تمنح للعاملين بالجمعيات الاستهلاكية التابعة لبعض شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية - لاستقطاعات التأمينات الاجتماعية.