مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 365

(فتوى رقم 485 بتاريخ 28/ 5/ 1972 ملف رقم 7/ 1/ 23)
(113)
جلسة 3 من مايو سنة 1972

حراسة - قرار رئيس الجمهورية بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنه 1964 يرفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص يسرى بأثر مباشر من تاريخ صدوره - من هذا التاريخ تنحسر عنها أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتعود ملكيتها الى المستفيدين من القرار الذى يعتبر مصدرا لحقهم فى ملكية تلك الأموال - الآثار المترتبة على هذا التكييف فيما يتعلق بالحد الأقصى الجائز تملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها وعلى المواعيد التى يتعين خلالها تقديم اقرارات الملكية طبقا لأحقام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها.
ان المادة (1" من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص تنص على أن "ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذى فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ" وتنص المادة (2) على أن "تؤول الى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار اليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة.." وتنص المادة (4) على أن "تسلم الاراضى الزراعية التى آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها حتى يتم توزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه" وتنص المادة (7) على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من أحكام هذا القانون".
ومن حيث أنه يبين من هذه النصوص أن المشرع بعد أن وضع قاعدة عامة مقتضاها رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص وأيلولتها الى الدولة فى مقابل تعويض اجمالى حده الأقصى ثلاثون ألفا من الجنيهات، أناط برئيس الجمهورية سلطة الاستثناء من هذه القاعدة بقرار يصدره، ويثور التساؤل عن ماهية هذا القرار هل هو منشئ للحق فى الاستثناء من القانون رقم 150 لسنة 1964 فيسرى بأثر مباشر من تاريخ صدوره، بمعنى أن تخضع الأموال للقانون رقم 150 لسنة 1964 من تاريخ العمل به حتى صدور القرار الجمهورى باستثنائها من الخضوع لأحكامه، أو هو كاشف للحق فى الاستثناء من الخضوع للقانون 150 لسنة 1964 فيرتد سريانه بأثر رجعى الى تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه، فتعتبر الأموال وكأنها لم تخضع على الاطلاق لهذا القانون.
ومن حيث أن القاعدة فى القرارات الادارية انها تسرى بأثر مباشر من تاريخ صدورها، ولا يجوز أن ينعطف أثرها على الماضى الا بنص فى القانون، ومن ثم فان قرار رئيس الجهورية بالاستثناء من الخضوع لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - وهو لا يعدو أن يكون قرارا اداريا - يسرى بأثر مباشر من تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يرتد أثره الى تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 لأنه ليس ثمة نص فى القانون يقضى بذلك، ومؤدى ذلك أن الأموال التى يشملها هذا القرار تخضع أولا للقانون رقم 150 لسنة 1964 من تاريخ العمل به، فتؤول ملكيتها الى الدولة من هذا التاريخ، وتظل كذلك الى تاريخ صدور القرار الجمهورى بأسثنائها من الخضوع لأحكام هذا القانون، فمن هذا التاريخ تنحصر عنها أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتعود ملكيتها الى المستفيدين من القرار، ويعتبر هذا القرار مصدرا لحقهم فى ملكية تلك الأموال.
ومن حيث انه تطبيقا لذلك، ولما كانت المادة (1) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على انه "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الاراضى الزراعية وما فى حكمها من الاراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا. كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الاراضى جملة ما تمتلكه الاسرة، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر بطلا ولا يجوز شهره" وتنص المادة (2) على انه "فى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الاسرة الزوج والزوجة والاولاد القصر - وتحسب ملكية الاسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الحالة المدنية لافرادها التى كانوا عليها فى يوم 23 يوليو سنة 1969" - وتنص المادة (3) على انه "يجب على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها - فى تاريخ العمل بهذا القانون - الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول قانونا عن الأسرة الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أقرارا عن ملكيته أو ملكية الأسرة فى ذلك التاريخ على الأنموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.." وتنص المادة (4) على أنه "يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.." وتنص المادة (5) على أنه "اذا لم يتم التراضى بين أفراد الأسرة - خلال المدة المحددة لتقديم الاقرار المشار اليه فى المادة السابقة - على توفيق أوضاعهم فى نطاق المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها، تستولى الحكومة أولا على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه منهم هذه الزيادة فاذا ظلت الأسرة رغم ذلك مالكة لما يجاوز المائة فدان يصير الاستيلاء على مقدار الزيادة لدى جميع أفراد الأسرة بنسبة ما يملكه كل منهم بعد هذا الاستيلاء الأول.." وتنص المادة (7) على أنه "اذا زادت - بعد العمل بهذا القانون - ملكية الفرد على خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد، أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم اقرار - الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - عن الملكية بعد حدوث الزيادة، وذلك خلال المواعيد ووفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة والا كان للحكومة أن تستولى - نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (9) - على مقدار الزيادة اعتبارا من تاريخ انقضاء تلك السنة. ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار اليها، وتطبق فى شأنهم - فى هذه الحالة - أحكام المادة (4). فاذا لم يتفق أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم خلال تلك السنة تطبق فى شأنهم أحكام المادة (5).
ومن حيث أنه يبين من هذه النصوص أن المشرع يفرق بين الحالة التى تكون فيها ملكية الفرد أو الأسرة - وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - مجاوزة للحد المقرر به، والحالة التى تزيد فيها ملكية الفرد أو الأسرة - بعد تاريخ العمل بالقانون - عن هذا الحد بسبب الميراث أو الوصية أو غيرهما من أسباب الملكية بغير طريق التعاقد، ففى الحالة الأولى: يلتزم الفرد أو المسئول عن الأسرة بتقديم اقرار علن ملكيته أو ملكية الأسرة خلال المواعيد التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، كما يكون للأسرة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون أن توفق أوضاعها بتصرفات ثابتة التاريخ، فاذا لم يتم التراضى بين أفراد الأسرة تستولى الحكومة على ما يجاوز الحدود التى عينها القانون، وتحسب ملكية الأسرة فى هذه الحالة على أساس الحالة المدنية لأفرادها التى كانوا عليها فى 23 من يوليو سنة 1969، أما فى الحالة الثانية: فيتعين تقديم الاقرار عن الملكية بعد حدوث الزيادة فى خلال المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية، ويكون للأسرة اعادة توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة والا كان للحكومة أن تستولى على ما يزيد على الحدود المقررة للملكية، وتحسب الملكية فى هذه الحالة - بطبيعة الحال - على أساس الحالة المدنية لأفرادها فى تاريخ حدوث الزيادة.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم، واذ يبين من وقائع الحالة موضع النظر ان الزيادة فى ملكية أسرة السيد/ .... عن الحدود القصوى المقررة فى القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار اليه، لم تكن قائمة وقت العمل بهذا القانون اذ كانت معظم أراضيهم قد آلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964، وانما هى زيادة طارئة حدثت بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2804 لسنة 1971 الذى استثناهم من الخضوع لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فأنشأ لهم حقا فى ملكية الأموال المستثناه بطريق غير طريق التعاقد، ومن ثم يسرى فى شأنهم حكم المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969، فيتخذ تاريخ حدوث الزيادة فى ملكيتهم - وهو تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2804 لسنة 1971 فى 2 من نوفمبر سنة 1971 - أساسا لحساب ميعاد تقديم الاقرار عن الملكية، ولحساب المهلة التى يجوز لهم توفيق أوضاعهم خلالها، كما يتخذ هذا التاريخ أيضا أساسا لتحديد الحالة المدنية لأفراد الأسرة، واذ يبين من الوقائع أن الابن الأكبر... كان فى هذا التاريخ بالغا سن الرشد، فانه لا يدخل فى مدلول الأسرة كما حددته المادة (2) من القانون رقم 50 لسنة 1969 فلا تحسب ملكيته ضمن ملكية الأسرة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2804 لسنة 1971 باستثناء أموال وممتلكات السيد/ .... وأسرته من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، يعتبر منشئا لحقهم فى ملكية الأراضى الزراعية المستثناه فيتخذ تاريخ صدور هذا القرار أساسا لحساب ميعاد تقديم الاقرار عن الملكية، ومهلة توفيق أوضاع الأسرة، كما يتخذ أساسا لتحديد الحالة المدنية لأفراد الأسرة.