مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 389
(فتوى رقم 509 بتاريخ 7/ 6/ 1972 ملف
رقم 86/ 3/ 283)
(122)
جلسة 31 من مايو سنة 1972
العاملون المدنيون بالدولة - علاوة - العلاوة الدورية التى حل موعدها
فى أول يناير سنة 1972 تكون من حق كل موظف موجود بالخدمة فى هذا التاريخ - أساس ذلك.
أن المادة (85) من القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أن "يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية فى اول مايو سنة 1972 طبقا لاحكام
القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هذه العلاوة
فى أول يناير سنة 1972 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفيه طبقا لاحكام هذا القانون.
ويمنح العاملون الذين يستحقون أول علاوة دورية فى اول مايو سنة 1973 طبقا لاحكام القانون
رقم 46 لسنة المشار اليه فى هذه العلاوة فى اول يناير سنة 1973 بفئة العلاوة المقررة
لفئاتهم الوظيفية طبقا لاحكام هذا القانون".
ومفاد هذا النص أن المشرع قد عدل القواعد التى كانت تنظم مواعيد استحقاق العلاوات الدورية
التى كانت تمنح للعاملين طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة والتى كان محددا لها اول مايو من كل عام فاصبح ميعاد منحها طبقا للحكم
الذى تضمنته المادة (85) من القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار اليه هو أول يناير سنة
1972 أو أول يناير سنة 1973 حسبما نصت المادة (85) سالفة الذكر.
ومن حيث ان الاصل أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح
فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ومرد ذلك الى
ان الموظفين هم عمال المرافق العامه ولذا يجب ان يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير
وفقا لمقضيات المصلحة العامه. وبهذه المثابة فان التنظيم الجديد يسرى بأثر حال على
الموظف من تاريخ العمل به واذ ورد النص المستحدث بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار
اليه معدلا مواعيد منح العلاوات الدورية التى كان مقررا صرفها فى اول مايو سنة 1972
طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقضى التعديل
الجديد بجعل موعد منح هذه العلاوة فى اول يناير سنة 1972 فان هذا الحكم يسرى على كل
موظف موجود بالخدمة فى هذا التاريخ.
ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم فان العلاوة التى حل موعدها فى اول يناير سنة 1972 تكون
من حق العاملين المذكورين لوجودهما بالخدمة فى هذا التاريخ.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى احقية كل من السيدين.../ .... فى العلاوة الدورية
التى حل موعدها فى اول يناير سنة 1972.