مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 411

(فتوى رقم 539 بتاريخ 22/ 6/ 72 ملف رقم 37/ 2/ 156)
(129)
جلسة 14 من يونية سنة 1972

ادارة محلية - المبالغ التى تقدم مجلس محافظة المنيا بتحصيلها على بعض المحاصيل الزراعية - تكييفها القانونى - لا تعدو أن تكون رسوما حصلت بالمخالفة لأحكام القانون - خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك.
ان مجلس محافظة المنيا اصدر قرارا فى 8 من ابريل سنة 1961 بفرض رسوم على بعض المحاصيل الزراعية بالمحافظة وهى القطن، والحبوب، والبصل تخصص حصيلته لتدعيم الصناديق الاجتماعية المنشأة بقرى المحافظة والمسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية، وقد استطلع الجهاز المركزى للمحاسبات رأى ادارة الفتوى المختصة فى التكييف القانونى للمبالغ التى تقوم المحافظة بتحصيلها وفقا للقرار المشار اليه ومدى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليها، فرأت ادارة الفتوى أن هذه المبالغ تعتبر تبرعات ولا تعتبر أموالا عامة، وأن للجهاز المركزى للمحاسبات أن يراقب الصناديق الاجتماعية بوصفها جهات معانة من الدولة.
وقد طلب السيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ووافق على ذلك السيد الاستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة.
ومن حيث ان المادة (29) من قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 - وهو الذى صدر قرار مجلس محافظة المنيا فى ظله - كانت تعدد الموارد المالية لمجالس المحافظات ومن بينها "الضرائب والرسوم الاخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح مجلس المحافظة.. "وقد اوجبت المادة (89) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون لنفاذ الرسوم التى يفرضها مجلس المحافظة موافقة وزير الادارة المحلية".
ومن حيث انه ولئن كان الثابت ان محافظة المنيا لم تتبع الاجراءات التى رسمتها اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية فى فرض الرسوم المشار اليها، ذلك أنها لم تتحصل على موافقة وزير الادارة المحلية على فرضها، الا أنه لا يجوز وصف هذه المبالغ بانها تبرعات من الافراد الذين قاموا بأدائها، ذلك انها حصلت منهم جبرا عنهم عن طريق الخصم من المبالغ المستحقة لهم لدى البنوك وشركات الاقطان، ولهذا فان هذه المبالغ لا تعد وان تكون رسوما حصلت بالمخالفة لاحكام القانون، وما دامت قد حصلت بهذه الصفة فانها تعتبر اموالا عامة فتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لاحكام القانون رقم 129 لسنة 1964.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن المبالغ التى حصلت بالتطبيق لقرار مجلس محافظة المنيا الصادر فى 8 من ابريل سنة 1961 تعتبر من الأموال العامة فتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.