مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 418

(فتوى رقم 570 بتاريخ 25/ 6/ 72 ملف رقم 86/ 4/ 557)
(132)
جلسة 14 من يونيه سنة 1972

عاملين مدنيين بالدولة - بدلات - استحقاق العامل المستبقى بخدمة القوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمته الالزامية للبدلات المقررة لوظيفته المدنية سواء أكان قد تسلم العمل فى الوظيفة المدنية قبل استبقائه أم كان القرار قد صدر بتعينه فى الوظيفة أثناء وجوده بالقوات المسلحة وحال الاستبقاء دون تسلمه العمل - انطباق ذلك على بدل التفتيش والاقامة طوال مدة الاستبقاء طالما توافرت الشروط المقررة قانونا لاستحقاقها - أساس ذلك.
ان المادة (11) من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أنه "يجوز لشعبة التنظيم والادارة استبقاء بعض المجندين الذين اتموا الخدمة الالزامية واستحقوا النقل الى الاحتياط لمدة سنة شهور أخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط، وتخصم تلك المدة من خدمة الاحتياط وتطبق عليهم جميع النظم والقرارات الخاصة بافراد الاحتياط".
ومفاد ذلك سريان جميع النظم والاحكام الخاصة بافراد الاحتياط على المستبقين بخدمة القوات المسلحة ممن اتموا مدة خدمتهم الالزامية.
ومن حيث ان المادة (51) من قانون الخدمة العسكرية والوطنيه رقم 505 لسنة 1955 تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن "(أولا) تحسب مدة استدعاء افراد الاحتياط طبقا لاحكام المدة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء. (ثانيا)...".
ومن حيث انه فى تطبيق هذه الاحكام سبق ان انتهى رأى الجمعية العمومية فى 13 من أكتوبر سنة 1971 الى استحقاق المستبقين ممن اتموا الخدمة العسكرية الالزامية مرتباتهم المدنية بالكامل بما فيها البدلات سواء كان العامل قد تسلم العمل فى وظيفته المدنية قبل استبقائه ام كان القرار قد صدر بتعيينه فى الوظيفة اثناء وجوده بالقوات المسلحة وحال الاستبقاء بالتالى دون تسلمه العمل، ذلك ان قصر استحقاق البدلات على من تسلم العمل فحسب يتعارض مع الغاية التى استهدفها الشارع من تقرير الاحكام المتقدمة والتى تتمثل فى وجوب الا يتأثر وضع العامل فى الوظيفة المدنية على أية صورة بسبب قيامه باداء واجبه الوطنى فى خدمة القوات المسلحة ومن غير المتصور ان تكون نيه المشرع قد اتجهت الى سلب هذه الحماية عن العامل الذى حال قرار الاستبقاء دون تسلمه العمل بحيث يصبح فى وضع اسوأ من زميله الذى تسلم العمل ولو ليوم واحد.
ومن حيث انه لا ينال من سلامة هذا النظر ان يكون قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من اغسطس سنة 1947 المشار اليه قد ناط صرف بدل التفتيش بقيام المهندس بالمبيت خارج مركز عمله او بدورات تفتيش او مرور من غير مبيت حسب كشوف تجولات يقدمها ويعتمدها رئيس المصلحة مما لا يتأتى تحقيقه فى حالة عدم تسلمه العمل اصلا بالجهة التى الحق بها، او ان يكون قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 المشار اليه قد قصر صرف بدل الاقامة المنصوص عليه فيه على موظفى الدولة وعمالها الذين يعملون بالمحافظات الواردة به وهو الامر الذى لا يتوافر ايضا بالنسبة لمن لم يتسلموا العمل بسبب استبقائهم بالخدمة العسكرية - لا محاجه فى هذا القول - لانه اذا كانت القاعدة ان مركز العامل فى الوظيفة المعين فيها انما ينشأ من القرار الصادر بتعيينه وانه لا يستحق المرتب وتوابعه الا من تاريخ تسلمه العمل بحسبان ان الاجر مقابل العمل فان المشرع قد خرج على هذه القاعدة فى حالة الاستبقاء بخدمة القوات المسلحة وقرر منح المستبقى المرتب وتوابعه طوال مدة الاستبقاء لاعتبارات قدرها المشرع مما لا وجه معه لربط استحقاق البدلات بتسلم العمل ما دام ان العامل سواء كان قد تسلم العمل قبل الاستبقاء او لم يتسلمه لن يؤدى اعمال الوظيفة المدنية فى الحالتين خلال المدة المشار اليها.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى تأييد فتواها الصادرة فى 13 من أكتوبر سنة 1971 المشار اليها وتطبيقها على بدلى التفتيش والاقامة.


فتوى الجمعية رقم 972 بتاريخ 19/ 10/ 1971 ملف 86/ 4/ 565 بجلسة 13/ 10/ 1971.