مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 420

(فتوى رقم 573 بتاريخ 28/ 6/ 72 ملف رقم 22/ 2/ 51)
(133)
جلسة 14 من يونيه سنة 1972

صيدليات - الصيدليات الخاصة التابعة لجمعيات تعاونية - الجزاء الذى يوقع على الصيدلية التى تتعامل مع الجمهور من غير أعضائها - تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلية معدلا بالقانون رقم 253 لسنة 1955 - أساس ذلك.
ان المادة العاشرة من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص على ان "تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق احكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة..." ونصت المادة 11 على انه "لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلية الا بترخيص من وزارة الصحة"، كما تنص المادة 14 على ان "تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لاحكام هذا القانون فى الاحوال الاتية: (1 اذا اغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية 20) اذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر. ونصت المادة 18 على انه لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص له بموجب الترخيص المعطى لها.. "وتنص المادة 80 على ان "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه كل من فتح أو انشأ أو ادار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة اداريا.".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان الغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية قد ورد على سبيل الحصر فى المادة 14 المشار اليها كما ان غلق المؤسسة الصيدلية اداريا لا يرد الا على من يفتح مؤسسة صيدلية أو يديرها بدون ترخيص.
ومن حيث ان المؤسسة الصيدلية الخاصة التابعة لجمعية تعاونية لا تباشر عملها الا بعد الترخيص لها فى ذلك، الا ان حدود الرخصة الممنوحة لها قاصرا على التعامل مع فئة معينة حسبما انتهى الى ذلك رأى الجمعية العمومية آنف الذكر وعلى ذلك فان تعامل هذا النوع من الصيدليات مع الجمهور من غير اعضائها يعتبر خروجا عن حدود الترخيص الممنوح لها.
من حيث ان المادة 83 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة معدلا بالقانون رقم 253 1955 تنص على ان "كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد عن عشرة جنيهات مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة معدلا بالقانون رقم 253 لسنة 1955 على المؤسسات الصيدلية التابعة لجمعيات تعاونية اذا تعاملت مع الجمهور من غير اعضائها.