مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 429

(فتوى رقم 588 بتاريخ 1/ 7/ 72 ملف رقم 7/ 1/ 71)
(136)
جلسة 28 من يونية سنة 1972

ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - حق تأجير الأماكن المفروشة فى المصايف والمشاتى - عدم جواز تقييد هذا الحق بقصره على المستأجر من الأماكن الخالية دون المستأجرين للأماكن المفروشة أو قصر هذا الحق على الملاك فى بعض المناطق وعلى المستأجرين فى مناطق أخرى - أساس ذلك.
ان المادة (27) من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه تنص على انه "يجوز للملاك والمستأجرين فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والمرافق تأجير الاماكن مفروشة طبقا للشروط التى ينص عليها هذا القرار" - ويبين من هذا النص ان المشرع أجاز تأخير الأماكن مفروشة فى المصايف والمشاتى، وحدد من لهم حق التأجير وهم الملاك والمستأجرين، ثم أناط بوزير الاسكان أن يحدد بقرار يصدره المصايف والمشاتى التى يجوز فيها التأجير والشروط التى يتم بها هذا التأجير، ومن ثم فان هذا القرار يجب أن يكون مقصورا على تحديد من يحق لهم التأجير والا كان فى ذلك مجاوزة لحدود التفويض.
ومن حيث انه فيما يتعلق بمدلول عبارة "المستأجرين" فى مفهوم أحكام المادة (27) المشار اليها، وما اذا كانت تشمل مستأجرى الاماكن المفروشة أو تقتصر على مستأجرى الاماكن الخالية، فان القاعدة ان المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يرد فى النص ما بقيده، واذ لم يرد فى النص ما يحدد المستأجرين بمستأجرى الأماكن الخالية دون المفروشة، فانه يكون لهم جميعا حق تأجير الاماكن المفروشة فى المصايف والمشاتى التى يحددها وزير الاسكان وبالشروط التى يضعها، والا يجوز قصر هذا الحق على طائفة دون أخرى، أو قصر حق طائفة على بعض المناطق، وقصر حق طائفة أخرى على غيرها من المناطق والا كان فى ذلك مخالفة لحكم القانون، ولا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بالحكمة من النص لأن القاعدة أنه لا اجتهاد فى موضع النص الصريح.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم جواز تقييد حق تأجير الاماكن المفروشة بالمصايف والمشاتى، بقصره على المستأجرين للاماكن الخالية دون المستأجرين للاماكن المفروشة، أو قصر هذا الحق على الملاك فى بعض المناطق وعلى المستأجرين فى مناطق الأخرى.