مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 447

(فتوى رقم 631 بتاريخ 16/ 7/ 72 ملف رقم 86/ 4/ 555)
(144)
جلسة 28 من يونيه سنة 1972

تأمينات اجتماعية - النظم الخاصة للمعاشات والمكافآت - حكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية لا يسرى على العاملين الذين يلتحقوا بالخدمة فى احدى شركات القطاع العام بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور سواء كان التحاقهم بالخدمة قد تم بطريق التعيين أو بطريق النقل سواء كان النقل من جهة تطبق نظاما خاصا للمكافآت والمعاشات الى جهة أخرى تطبق هذا النظام أولا تطبقه أو كان نقل الى جهة لا تطبق هذا النظام الخاص ثم الى جهة ثالثة تطبق هذا النظام - حفظ حقوق العامل المترتبة على هذا النظام لحين انتهاء مدة خدمته - أساس ذلك.
أن المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأساس المشار اليه فى الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى الهيئة وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل الى الهيئة كاملة دون اجراء أى تخفيض، وتصرف للمؤمن عليه وللمستحقين.. هذه المبالغ نقدا عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافا اليه فائدة مركبة".
وفى مجال تطبيق هذا النص، أصدر مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 قرارا يقضى بأن حكم المادة 89 المشار اليها انما يسرى فقط على العاملين الموجودين فى الخدمة فى 22 مارس سنة 1964 تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن حكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية لا يسرى على العاملين الذين يلتحقوا بالخدمة فى احدى شركات القطاع العام بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، أى بعد 22 مارس سنة 1964 وسواء كان التحاقهم بالخدمة قد تم بطريق التعيين أو بطريق النقل.
ومن حيث أن النظام القانونى لشركات القطاع العام يقوم على أساس الاستقلال التام لكل شركة عما عداها ولو كان يجمع بينهم وحدة المؤسسة العامة المتبوعة. ومن ينقل من احدى شركات القطاع العام الى شركة أخرى بعد 22 من مارس سنة 1964 لا يفيد من أحكام المادة 89 سالفة الذكر سواء أكان النقل من جهة تطبق نظاما خاصا للمكافآت والمعاشات الى جهة اخرى تطبق هذا النظام أولا لا تطبقه، او كان النقل الى جهة لا تطبق هذا النظام الخاص ثم الى جهة ثالثة تطبق هذا النظام. غير أنه يلاحظ أنه فى جميع الأحوال التى لا يستصحب العامل المنقول الى الجهة المنقول اليها حق المعاملة بالنظام الأفضل، فان حقوقه المترتبة على هذا النظام تحفظ له الى حين انتهاء مدة خدمته فتصرف له عن المدة السابقة على النقل.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم أحقية العامل المنقول من احدى شركات القطاع العام بعد 22 مارس سنة 1964 الى شركة أخرى فى الافادة من أحكام المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية، سواء أكانت الشركة المنقول اليها تطبق نظاما خاصا لمكافآت نهاية الخدمة، أو لا تطبق مثل هذا النظام.