مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 449

(فتوى رقم 648 بتاريخ 27/ 7/ 1972 ملف رقم 86/ 6/ 202)
(145)
جلسة 26 من يولية سنة 1972

رئيس محكمة النقض - يعتبر فى درجة وزير - خضوعه للحظر المقرر بالقانون رقم 97 لسنة 1969 بعدم جواز الترخيص له بالعمل بدولة أجنبية.
ان القانون رقم 43 لسنة 1965 باصدار قانون السلطة القضائية ينص فى البند 1 من جدول المرتبات المرفق بالقانون على أن:
"رئيس محكمة النقض 2500 جنيه ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش".
وينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة الى وظائف معينة فى المادة الأولى على أنه "لا يجوز للوزراء ونواب الوزراء ومن فى درجتهم أن يعملوا لدى الحكومات أو المؤسسات الأجنبية بأشكالها المختلفة أو لدى الأجانب أو أن يقوموا بأى عمل لحساب تلك الجهات خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم. ولا يسرى هذا الحظر على من يعملون لدى الهيئات الدولية.
ومن حيث أنه يبين من هذه النصوص أن المشرع حظر على الوزراء أو نواب الوزراء أو من فى درجتهم أن يعملوا لدى الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو الأفراد الأجانب خلال الخمس السنوات التالية لتركهم مناصبهم، ومن ثم واذ يعتبر رئيس محكمة النقض فى درجة وزير ذلك أنه يتقاضى مرتبا مماثلا لمرتب الوزير كما يعامل معاملته من حيث المعاش بالاضافة الى أنه يتقاضى بدل التمثيل المقرر للوزراء وذلك بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1967، ومن ثم، فانه يخضع للحظر المقرر بالقانون رقم 97 لسنة 1969 المشار اليه فلا يجوز الترخيص له بالعمل بدولة الامارات العربية.
على أنه مما تجدر الاشارة اليه أنه عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بذات الجلسة المشار اليها مشروع قانون محال من قسم التشريع أعدته وزارة الداخلية نصه الآتى: "يتجاوز عن شرط المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1969 المشار اليه بالنسبة للسيد/ ... الرئيس السابق لمحكمة النقض" - وقد رأت الجمعية العمومية عدم الموافقة على مشروع القانون المشار اليه لأنه لا يتضمن قاعدة عامة مجردة، وأوصت بتعديله على نحو يحقق له العمومية والتجريد، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استثناء من يعملون لدى الدول العربية من الحظر المقرر بالقانون رقم 97 لسنة 1969 شأنهم فى ذلك شأن العاملين لدى الهيئات الدولية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا - أن الحظر المقرر بالقانون رقم 97 لسنة 1969 المشار اليه ينطبق على السيد/ ... رئيس محكمة النقض السابق.
ثانيا - التوصية بتعديل المشروع المقترح من وزارة الداخلية على النحو السابق بيانه.