مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 457

(فتوى رقم 697 بتاريخ 12/ 8/ 1972 ملف رقم 86/ 5/ 29)
(148)
جلسة 26 من يولية سنة 1972

العاملون المدنيون بالدولة - اعتزال الخدمة وفقا لقواعد التيسير - قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1970 - عدم جواز اعادة تعيين من اعتزل الخدمة طبقا لأحكامه - الحظر الوارد بهذا القرار حظر دائم وليس موقوتا ببلوغ سن معينة - أساس ذلك.
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض الوزراء أو من حكمهم فى اصدار قرارات احالة العاملين المدنيين الى المعاش بناء على طلبهم وتسوية معاشاتهم، ينص فى المادة (1) على انه:
"يفوض الوزراء ومن فى حكمهم كل فيما يخصه - فى اصدار قرارات احالة العاملين المدنيين الى المعاش بناء على طلبهم وتسوية معاشاتهم وذلك وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) ان يكون طالب الاحالة الى المعاش معاملا بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية.
(ب) الا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن الخامسة والخمسين والا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش اقل من سنه.
(جـ) تضم المدة الباقية لبلوغ السن القانونية او سنتين افتراضيتين الى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أيهما أقل.
(د) يسوى المعاش على اساس الاجر الاصلى وقت صدور قرار الاحالة الى المعاش.
وينص فى المادة (3) على انه:
"لا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين ينتفعون بالقواعد المنصوص عليها فى هذا القرار بالحكومة او القطاع العام بعد الاحالة الى المعاش".
وينص فى المادة (4) على انه:
"لا يجوز شغل الدرجات او الفئات التى تخلو نتيجة لتطبيق احكام المادة الاولى حتى تاريخ بلوغ المحالين الى المعاش سن التقاعد. ويجوز للجهات التى كانوا يتبعونها استعمال هذه الدرجات او الفئات كمصرف مالى بالخصم عليها لتعيين الخريجين الجدد".
ومن حيث انه يبين من هذه النصوص ان الحظر الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 المشار اليه حظر دائم وليس موقوتا ببلوغ سن معينه، فالقاعدة ان المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يرد فى النص ما يقيده، ولقد نهى المشرع عن اعادة تعيين من افاد من قرار رئيس الجمهورية المشار اليه مطلقا دون أن يحدده بأجل، ومن ثم فلا يجوز تقييد ما اطلقه المشرع.
ومن حيث أنه لا وجه للقول بأنه رغم الحظر المطلق الوارد فى المادة (3) من القرار رقم 451 لسنة 1970 المشار اليه فان قواعد التفسير السليم تقتضى عدم الأخذ بالتفسير الحرفى للنص وانما روح القرار الجمهورى والحكمة التى املته تقتضى ان يقصر الحظر المشار اليه فى المادة الثالثة على العاملين الذين يفيدون من احكامه حتى بلوغ سن الاحالة الطبيعى الى المعاش وهو سن الستين، وانه يتعين ان تفسر المادة الثالثة من القرار الجمهورى فى ضوء الحكم المقرر فى المادة الرابعة من نفس القرار والمادة الرابعة صريحة فى ان حظر شغل الدرجات انما يستمر قائما الى بلوغ المحالين الى المعاش سن التقاعد اى سن الستين وبعد هذه الفترة يجوز للدولة أن تعيد شغل الوظيفة التى اخليت نتيجة لاستفادة شاغلها بالمزايا المقررة فى القرار الجمهورى المشار اليه - لا وجه لهذا القول لانه لا يعدو ان يكون اجتهادا فى موضع النص الصريح، فالواضح من مطالعة احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 المشار اليه انه تضمن قيدين مختلفين: الاول - قيد يتعلق بعدم جواز اعادة تعيين من افاد من احكام هذا القرار، وهذا القيد مبناه ان من قدمت اليه تيسيرات لاعتزال الخدمة افساحا للمجال أمام العناصر الشابة لا يصح اتاحة الفرصة له للعودة الى الخدمة من جديد والا ذهبت القيمة من تقديم التيسيرات له لاعتزالها، والثانى: قيد يتعلق بحق الادارة فى شغل الدرجات التى تخلفت عمن اعتزلوا الخدمة فمنع شغلها عن طريق الترقية او التعيين فى غير ادنى الدرجات، وقصر استخدامها على تعيين الخريجين الجدد.
والقيد الاول قيد دائم لان عودة المعتزل الى الخدمة فى أى سن كانت تغلق الباب امام الخريجين الجدد الذين اراد المشرع افساح المجال امامهم، ولهذا فقد اطلق المشرع هذا الحظر ولم يجعله موقوتا.
اما القيد الثانى فلا يصح ان يكون دائما والا اغلق الباب امام من كانوا ينتظرون فرصة الترقية بعد بلوغ المعتزلين سن المعاش، ولهذا جعله المشرع موقوتا ببلوغهم هذه السن.
ومن ثم فانه لا يصح الخلط بين القيدين المشار اليهما، او اعمال الاحكام المتعلقة باحدهما فى شأن الاخر.
ومن حيث انه لا وجه للقول كذلك بانه قد تتوافر لدى من اعتزلوا الخدمة وفقا للقرار رقم 451 لسنة 1970 المشار اليه خبرات خاصة تقتضى اعادتهم الى الخدمة بعد بلوغهم سن الستين شأنهم فى ذلك شأن سائر العاملين بالدولة الذين تتوافر فيهم مثل هذه الخبرات، لا وجه لهذا القول لان التنظيم الخاص باعتزال الخدمة كما وضعه المشرع فى القرار المشار اليه يقوم أساسا على الاختيار سواء من جانب معتزل الخدمة الذى استلزم ان يكون الاعتزال بناء على طلبه، او من جانب الجهة التى يعمل بها التى اعطاها الحق فى قبول الطلب او رفضه ومن ثم، فان من اعتزل الخدمة وفقا لهذا التنظيم يفترض انه ليس لديه خبرات خاصة لا يمكن الاستغناء عنها، والا لما اختار اعتزال الخدمة ولما قبلت الدولة اعتزاله.
ومن حيث انه بتطبيق ذلك على الحالة موضع النظر يبين انه لا يجوز اعادة تعيين السيد/ .... فى وظيفة مستشار بمكتب وزير التعليم العالى وذلك بعد ان اعتزل الخدمة وفقا للتيسيرات المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 المشار اليه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم جواز تعيين السيد/ .... فى الوظيفة التى اختير لها بوزارة التعليم العالى.