مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 472

(فتوى رقم 790 بتاريخ 28/ 9/ 1972 ملف رقم 86/ 1/ 282)
(154)
جلسة 20 من سبتمبر سنة 1972

العاملون المدنيون بالدولة - تعيين - تجنيد - الاحتفاظ للمجند بأقدميته فى التعيين ساوى أقدمية زملائه فى التخرج طبقا لحكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - الأقدمية المذكورة هى الأقدمية فى الدرجة التى تتحدد بتاريخ التعيين فيها دون الأقدمية الاعتبارية أو الفرضية التى ترتبها قواعد قانونية أخرى لا تتوافر شروط تطبيقها بالنسبة لهؤلاء المجندين.
ان المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أنه "يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب اتمامهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وان يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف".
ومفاد هذا النص انه اذا حق للمجندين المنصوص عليهم فى المادة المذكورة أن - ترجع أقدميتهم الى التاريخ الذى تحسب منه أقدمية زملائهم فى التخرج فان الأقدمية المذكورة هى الأقدمية فى الدرجة التى تتحدد بتاريخ التعيين فيها دون الأقدمية الاعتبارية أو الفرضية التى ترتبها قواعد قانونية أخرى لا تتوافر شروط تطبيقها بالنسبة لهؤلاء المجندين.
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم لا يجوز ارجاع أقدمية العامل المذكور الى التاريخ الفرضى الذى أرجعت اليه أقدمية زميليه كأثر لضم مدة خدمة سابقة لهذا الزميل وانما تقتصر أحقيته فقط على ارجاع أقدميته الى تاريخ التعيين الفعلى للزميل والذى يتحدد قانونا بتاريخ صدور قرار بتعيين العامل فى الدرجة وكل ذلك اذا توافرت الشروط اللازمة لأعمال حكم المادة (63) سالفة الذكر فى حقه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن تطبيق المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - ليس من شأنه ارجاع أقدمية العامل المذكور فى الدرجة التى عين فيها الى التاريخ الفرضى الذى حسبت منه أقدمية زميله المطلوب المساواة به وانما يقتصر حق العامل المجند على مساواته بأقدمية زميله المحسوبة من تاريخ صدور قرار تعيينه فى الدرجة.