مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 478

(فتوى رقم 794 بتاريخ 30/ 9/ 1972 ملف رقم 86/ 3/ 286)
(156)
جلسة 20 من سبتمبر سنة 1972

العاملون المدنيون بالدولة - علاوة دورية - أحقية العامل الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة العاشرة أو الحادية عشرة فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فى العلاوة الدورية المقرر صرفها فى أول يناير 1972 بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك.
يبين من مطالعة الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أنه قد حدد الربط المالى للدرجات الواردة به بداية ونهاية وبحيث يبدأ ربط الدرجة العاشرة من 108 جنيها سنويا وينتهى ربطها عند 228 جنيها سنويا بعلاوة سنوية قدرها تسعة جنيهات كما يبدأ الربط المالى للدرجة الحادية عشرة من 84 جنيها سنويا وينتهى ربطها عند 180 جنيها سنويا بعلاوة سنوية قدرها ستة جنيهات. وفى ضوء هذا التحديد للربط المالى للدرجات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ما كان يجوز منح العامل علاوة دورية تتجاوز نهاية ربط الدرجة المعين فيها وبهذا قضت المادة (35) من القانون سالف الذكر بأن نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 22 و37 يمنح العامل علاوة دورية كل سنة طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون وبحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة..." وقد ظل هذا القانون معمولا به الى أن صدر القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظم العاملين المدنيين بالدولة وأصبح نافذ المفعول اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971.
ومن حيث أنه يبين من استقراء الجداول المحلقة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المشار اليه أن الجدول الأول قد استحدث نظام المستويات وحدد لكل مستوى ربطا ماليا كما حدد الفئات الوظيفية التى تتدرج فيه ومن ثم فقد حدد الربط المالى للمستوى الثالث من 108 الى 360 جنيها سنويا وتندرج فيه الفئة الوظيفية 180 - 360 بعلاوة قدرها 12 جنيها سنويا والفئة الوظيفية 144 - 360 بعلاوة قدرها 9 جنيه سنويا والفئة الوظيفية 108 - 360 بعلاوة قدرها 9 جنيه سنويا... ووفقا للجدول الثانى الملحق بهذا القانون فقد أدرجت الدرجتان العاشرة والحادية عشرة فى الفئة الوظيفية (108 - 360) وكان موقعها المستوى الثالث.
ومن حيث أن المادة (18) من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر تنص على أن "يمنح العامل علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى.." كما تنص المادة (85) على أن "يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية فى أول مايو سنة 1972 طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة هذه العلاوة فى أول يناير سنة 1972 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفية طبقا لأحكام هذا القانون".
ويمنح العاملون الذين يستحقون أول علاوة دورية فى أول مايو سنة 1973 طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه هذه العلاوة فى أول يناير سنة 1973 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفية طبقا لأحكام هذا القانون. وتنص المادة (88) من هذا القانون على أن "يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التى يشغلها فاذا وصل أجره قبل منحه العلاوة الى بداية ربط كل من الفئات الوظيفية الأعلى فى ذات المستوى منح العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته الى هذه الفئة كل ذلك بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط المستوى".
ومؤدى النظام القانونى للعلاوات الدورية الذى أتى به القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أنه يحق لكل من يشغل احدى الفئات الوظيفية المحددة بالجدول الملحق بهذا القانون أن يحصل على العلاوة فى المواعيد القانونية طالما أن ذلك فى حدود الربط المالى للمستوى الوظيفى الذى يشغل احدى فئاته الوظيفية وهو ما اصطلح على تسميته بنظام اطلاق العلاوات الدورية الذى لم يكن يعرفه القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه.
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم فان العامل الذى وصل مرتبه الى نهاية ربط الدرجة العاشرة (228 جنيها سنويا) فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - يستحق العلاوة الدورية المقررة للفئة الوظيفية التى وصل اليها راتبه وهى الفئة 180 - 360 المقرر لها علاوة دورية مقدارها 12 جنيها سنويا بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى الثالث وقدره 360 جنيها سنويا.
كما أن العامل الذى كان يشغل وظيفة من الدرجة الحادية عشرة فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الدرجة وهو 180 جنيها سنويا - يمنح العلاوة الدورية المقررة للفئة الوظيفية التى وصل اليها راتبه وهى الفئة 180 - 360 جنيها سنويا وعلاوتها الدورية 12 جنيها سنويا وذلك بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى الثالث.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية العاملين الذين بلغت مرتباتهم نهاية ربط الدرجتين العاشرة والحادية عشرة فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه - للعلاوة الدورية المقرر صرفها فى أول يناير سنة 1972 بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.