مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 15

(فتوى رقم 906 بتاريخ 31/ 10/ 1973 - ملف رقم 79/ 2/ 28)
(8)
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1973

ضريبة - خضوع قواعد القروض للضرائب على فوائد الديون إعمالاً للمادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولو كانت ممنوحة من صندوق ادخار للموظفين.. عدم خضوع أرباح الصندوق للضريبة العامة على الإيراد - أساس ذلك.
إن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تنص على أن "تفرض ضريبة بالأسعار المبينة بعد على جميع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.. وتسري الضريبة على:
أولاً: الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس بالشركات والمنشآت عامة، سواء أكانت مالية أو صناعية أو تجارية..
ثانياً: على الفوائد والأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية.
ثالثاً: على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات والقراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة أو تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت وتستثنى من ذلك السندات والأذونات التي أعفيت أو تعفى في المستقبل من الضريبة بنص القانون، وكذلك تستثنى السلفيات المتصلة بمباشرة المهنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون....".
وتحت عنوان الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات، نصت المادة (15) من القانون المذكور على أن "تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابعة من هذا القانون، على فوائد الديون النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين أو مقيمين في مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج، ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة في مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من هذا القانون".
ومن حيث إن الأموال التي يودعها العضو بصندوق الادخار تنتقل من ذمته المالية إلى ذمة أخرى لشخصية معنوية مستقلة وذات كيان قانوني مستقل، هي الصندوق المشار إليه، ومن ثم فإن فائدة الأموال التي يقرضها الصندوق تخضع للضريبة على فوائد الديون وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، ذلك أن السلفيات والقروض التي يمنحها الصندوق لأعضائه، هي سلفيات وقروض بمعناها الصحيح، وهو ما عبرت عنه صراحة المادتان 10، 14 من نظام الصندوق.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، تنص على أن "تفرض ضريبة عامة على الإيراد، وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين المصريين...." وتنص المادة السادسة على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة.... ومن المهن ومن المرتبات وما في حكمها.... ويكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس... أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها".
ومن حيث إن المبدأ الأساسي في إخضاع إيراد ما للضريبة العامة على الإيراد، هو أن يكون هذا الإيراد خاضعاً أصلاً لإحدى الضرائب النوعية، ونظراً إلى أنه لا يوجد في نصوص أحكام الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 ما يخضع توزيعات صناديق الادخار - وهي شخصيات اعتبارية تهدف إلى خدمة اجتماعية ولا تقتصر مواردها على استثمارات أعضائها بفائدة بل تشمل مواردها إعانات ونحوها مما لا يعتبر من إيرادات القيم المنقولة أو الودائع النقدية، لذلك فإن نصيب العضو في أرباح الصندوق المشار إليه لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى الآتي:
أولاً: إن فوائد القروض التي يمنحها صندوق الادخار لموظفي ومستخدمي الجمارك إلى أعضائه تخضع للضريبة على فوائد الديون بالتطبيق لنص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
ثانياً: عدم خضوع أرباح الصندوق المشار إليه الموزعة على أعضائه للضريبة العامة على الإيراد.