مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 35

(فتوى رقم 984 بتاريخ 9/ 12/ 1973 - ملف رقم 7/ 9/ 30)
(20)
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1973

عقد إداري - حق الإدارة في تعديله كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل - نطاقه - لا يشمل تعديل موقع التنفيذ - أساس ذلك.
من المبادئ الأساسية المستقرة أن الجهة الإدارية المتعاقدة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم، حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد، فتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر أو تنقصها، وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة أو بالنقص على خلاف ما ينص عليه العقد وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل، من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، غير أن سلطة التعديل هذه ليست مطلقة بل ترد عليها قيود معينه تقتضيها ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية للمتعاقدين معها، وفي مقدمة هذه القيود ما يتصل بطبيعة التعديل حيث تقتصر على نصوص العقد المتصلة بسير المرفق العام ونطاق ومقتضيات العمل المطلوب تنفيذه من المتعاقد على أن جهة الإدارة لا تملك أن تتناول بالتعديل النصوص المتعلقة بالمزايا المالية المتفق عليها والتي يستفيد منها المتعاقد معها حرصاً على مصلحته الخاصة. ومن هذه القيود ما يتصل بمقدار أو نطاق التعديل وما يترتب عليه من أعباء جديدة تقع على عاتق المتعاقد نتيجة لسلطة التعديل، إذ يتعين أن تكون هذه الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها وأهميتها في نطاق موضوع العقد بحيث لا تتجاوز إمكانيات المتعاقد الفنية والمالية أو أن يكون من شأنها أن تقلب العقد رأساً على عقب بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جديد، أو تغيير في موضوع العقد أو محله وإلا جاز للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد. ويقابل حق الإدارة في تعديل العقد الإداري أثناء التنفيذ حق المتعاقد معها في المحافظة على التوازن المالي للعقد وتعويضه عن الآثار المترتبة على هذا التعديل.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الحالة المعروضة، فإن موقع التنفيذ لا يعتبر داخلاً في نطاق الخدمة أو العمل، كما أنه لا يعد من وسائل أو طرق التنفيذ ومن ثم فإن سلطة الإدارة في التعديل لا تمتد إليه لخروجه عن النطاق الجائز لها قانوناً وبهذه المثابة فإنه يكون من العناصر الأساسية التي يراعيها المتعاقد عند إقباله على التعاقد والتي يضعها في حسبانه وتقديره، وإذ كان على هذا النحو فإنه لا يجوز تناوله بالتعديل بعد تمام التعاقد. وترتيباً على ذلك فإن نقل الموقع من مدينة بنها إلى بلدة أبو النجا وهما يبعدان عن بعضهما مسافة 40 كيلو متر تقريباً - هذا النقل يجعل المتعاقد أمام عقد جديد طالما أنه يخرج عن حدود السلطة المقررة للإدارة.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن تغيير موقع مبنى التفتيش من بنها إلى أبو النجا يخرج عن نطاق سلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارية في الحالة المعروضة.