مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 59

(فتوى رقم 156 بتاريخ 27/ 3/ 1974 - ملف رقم 86/ 2/ 155)
(33)
جلسة 13 من مارس سنة 1974

عاملون مدنيون بالدولة - تجنيد - إنهاء خدمة - الحكم على أحد العاملين بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية لا يترتب عليه إنهاء خدمته المدنية - أساس ذلك أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية لا تعدو أن تكون جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام.
إن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية وفقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية أو الوطنية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1971 يتحقق عند كل تخلف عن الفحص أو عن التجنيد, فإذا كان المشرع يفرض هذه الخدمة على كل مواطن من الذكور بلغ الثامنة عشرة من عمره, فإن تخلفه عن التقدم إلى إدارة التجنيد المختصة في المواعيد المقررة ولو بيوم واحد يتحقق معه التخلف, إلا أنه لا يعاقب جنائياً إلا إذا بلغت سنه الخامسة والثلاثين ومن ثم فعقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية هي في حقيقتها عقوبة تهديدية قصد بها المشرع حث الشباب على التقدم إلى إدارة التجنيد المختصة في المواعيد المقررة لفحصهم طبياً تمهيداً لتجنيدهم فوراً أو تأجيل تجنيدهم أو إعفائهم من الخدمة العسكرية مؤقتاً أو نهائياً كل حسب ظروفه, كما أن الحكم على المواطن المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية بعقوبة جنائية لا يحول دون تجنيده بعد قضاء مدة العقوبة إذ نصت المادة 53 من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه على أنه يجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة أو منطقة التجنيد, وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه, على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكاً حسناً أثناء مدة تجنيده, وهو ما يدل بذاته على أن المشرع لا يرى في التخلف مانعاً من أداء الخدمة العسكرية, وقد يبلي المتخلف بعد تجنيده في القوات المسلحة بلاءً حسناً يستحق التقدير, ولا يكون لتخلفه السابق أي أثر على وطنيته أو على إقدامه في ساحة الشرف, وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد أصدر المشرع القانون رقم 31 لسنة 1973 بإعفاء المتخلفين عن الفحص أو التجنيد من مواليد سنة 1940 وما قبلها ممن بلغوا سن الثلاثين من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه, أي أن المشرع اعتبر التخلف بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص غير مؤثم جنائياً, لما ارتآه من عدم انطواء مرتكبي هذا الفعل عن نفس آثمة أو معتادة على الإجرام.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم, فإن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية لا تعدو أن تكون جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام, وبهذه المثابة لا يترتب على الحكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية إنهاء الخدمة المدنية للعامل.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية التي أدين من أجلها السيد/ ...... العامل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الجنحة العسكرية رقم 2094 لسنة 1971 لا يترتب على الحكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية إنهاء خدمته المدنية.