مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 65

(فتوى رقم 377 بتاريخ 3/ 7/ 1974 - ملف رقم 100/ 1/ 27)
(35)
جلسة 13 من مارس سنة 1974

إصلاح زراعي - قرار إداري - قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرارات لجان فحص الإقرارات واللجان القضائية لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً تجرى عليه سائر الأحكام المقررة في شأن القرارات الإدارية - عدم جواز سحب أو إلغاء هذا القرار حتى إذا ما صدر معيباً، أي على خلاف ما يقضي به قانون الإصلاح الزراعي، بفوات المواعيد المقررة لذلك ما لم ينزل به سبب البطلان إلى مرتبة الانعدام كما لو صدر على أساس من الغش أو التزوير - مقتضى ذلك أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار لجنة فحص الإقرارات بالاعتداد بالتصرف الصادر من أحد الخاضعين للقانون، يظل قائماً منتجاً لأثره طالما لم يصدر حكم بإدانة مقدم الإقرار أو من ساهم في التهرب من قانون الإصلاح الزراعي بالتطبيق للمادة 17 منه.
إن المستفاد من نص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 في شأن إنشاء اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي أن المشرع قرر تشكيل لجان خاصة لفحص الإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي، وتختص هذه اللجان بفحص الحالات المستثناة من القانون طبقاً للمادة الثانية منه، وبتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها، وبفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتعرض قرارات هذه اللجان على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاعتمادها، أما إذا ثار نزاع بشأن الاستيلاء فإن اللجان القضائية - وهي في حقيقتها ذات طبيعة إدارية - تعتبر الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص الملكية لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه من أطيان، وهذه اللجان القضائية لا تفصل في نزاع قضائي بل ترفع توصيات إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذي يختص دون سواه بحسب قانون الإصلاح الزراعي بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجان القضائية، ولمجلس الإدارة عند عرض الأمر عليه حق اعتماد أو تعديل قرار الاستيلاء المؤقت الذي سبق صدوره منه بناء على الإقرار المقدم من المالك وتحت مسئوليته، ومتى تم التصديق والاعتماد من مجلس الإدارة على قرارات لجان فحص الإقرارات وقرارات اللجان القضائية فإن هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ في قرارات الاستيلاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كما يمتنع على المحاكم العادية النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها، والقرار الذي يصدره مجلس الإدارة بالتصديق على قرارات لجان فحص الإقرارات واللجان القضائية لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً، إذ هو إفصاح عن إرادة الجهة الإدارية بناء على سلطتها بمقتضى القوانين واللوائح لإنشاء مركز قانوني يكون جائزاً وممكناً قانوناً بباعث من المصلحة العامة، وطبقاً لذلك تجرى على قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الخصوص سائر الأحكام المقررة في شأن القرارات الإدارية من عدم جواز سحبها أو إلغائها متى صدرت صحيحة، كما أنها تغدو حصينة من الإلغاء أو السحب حتى إذا ما صدرت معيبة - أي على خلاف ما يقضى به قانون الإصلاح الزراعي - بفوات المواعيد المقررة لذلك.
كل ذلك ما لم ينزل به سبب البطلان إلى مرتبة الانعدام كما لو صدر على أساس من الغش والتزوير.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان الثابت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد صدر قراره في 28 من إبريل سنة 1963 بالتصديق على قرار لجنة فحص الإقرارات وذلك بالاعتداد بالتصرفين الصادرين من السيد/ ..... لصالح السيدتين...... والمتضمنين بيع مساحة 110 أفدنة و5 قراريط و7 أسهم بناحية شبرا ريس مركز شبرا خيت، وبهذه المثابة فإنه استناداً إلى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يعتبر هذا القرار نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل ملكية الأرض المبيعة لهما مما يحول دون المساس بحجيته أو التعرض له بأي وسيلة طالما لم يصدر حكم بإدانة مقدم الإقرار أو من ساهم في التهرب من قانون الإصلاح الزراعي بالتطبيق لما تقضي به المادة 17 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها، ويعاقب أيضاً بالحبس كل من يتعمد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء، وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك، وكذلك يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكرراً.
وتسري أحكام هذه المادة في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو بعض البيانات اللازمة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد القانوني إذا كان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون.
وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمي إذا قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعي اليد على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادر في 28 من إبريل سنة 1963 بالتصديق على قرار لجنة فحص الإقرارات بالاعتداد بالتصرفين الصادرين من السيد/ ....... إلى السيدتين... ... يظل قائماً منتجاً لآثاره طالما لم يصدر حكم بالإدانة طبقاً للمادة 17 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.