مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 72

(فتوى رقم 185 بتاريخ 20/ 4/ 1974 - ملف رقم 86/ 3/ 328)
(37)
جلسة 27 من مارس سنة 1974

تأمينات اجتماعية - انتفاع العمال الموسميين بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - أساس ذلك إن مؤدى المادتين 2، 64 من قانون التأمينات الاجتماعية أن أحكامه تسري على العاملين المستخدمين في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين ضد البطالة فإنها لا تسري عليهم - قرار التفسير رقم 2 لسنة 1972 الصادر من المحكمة العليا بتاريخ أول إبريل سنة 1972 يؤكد هذا النظر.
إن المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1970 تقضي بأن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسرى على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية:
1 - العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
2 - العاملون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
3 - خدم المنازل.
وتنص المادة 64 الواردة في الباب السادس من هذا القانون الخاص بالتأمين ضد البطالة على أن "تسري أحكام هذا الباب على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية:
أ ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية ومؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
ب) أفراد أسرة صاحب العمل.
ج) خدم المنازل ومن في حكمهم.
د) العاملون الذين جاوزوا سن الستين.
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين في هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة لهم.
ومؤدى المادتين السابقتين أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر تسري على العاملين المستخدمين في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين ضد البطالة فإنها لا تسري عليهم، ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين.
ومما يؤكد هذا النظر أن المحكمة العليا أصدرت بجلستها المنعقدة في أول إبريل سنة 1972 قرار التفسير رقم 2 لسنة 1972 وقضت فيه "بأن مناط تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون أن تقوم العلاقات التي تربطهم بجهات الإدارة على أسس لائحية، أما العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون الذين لا يعينون على وظيفة ذات فئة بالميزانية وتنتهي علاقاتهم بالمرفق بانتهاء الأعمال التي يكلفون بها ولا تقوم علاقاتهم بجهات الإدارة على أسس لائحية فإنهم ينتفعون بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 دون القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى انتفاع العمال الموسميين بوزارة الصحة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.