مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 75

(فتوى رقم 189 بتاريخ 21/ 4/ 1974 - ملف رقم 86/ 4/ 629)
(39)
جلسة 27 من مارس سنة 1974

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل عدم استخدام السيارات الحكومية - مناط استحقاق مديرو الهيئات العامة البدل النقدي الثابت مقابل عدم استخدام السيارات الحكومية طبقاً للقواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة بتاريخ 12/ 2/ 1966 هو أن يكونوا من شاغلي وظائف مديرو عموم تلك الهيئات بحيث يتحقق لشاغل الوظيفة سلطة الإشراف والرقابة بالنسبة لجميع إدارات الهيئة وأقسامها ويصدق في حقه وصف مدير الهيئة العامة - عدم أحقية المديرين المشرفين على قطاعات الهيئة المصرية العامة للمساحة لهذا البدل - أساس ذلك أن القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم لم يتضمن تعيين أي منهم مديراً عاماً للهيئة وإنما اقتصر على تعيين كل منهم مديراً للهيئة في نطاق قطاع معين من قطاعات العمل بها.
إن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 3 من يناير سنة 1966 على مبدأ تمليك السيارات للأفراد المخصصة لهم ممن تتطلب طبيعة أعمال وظائفهم المرور داخل المدن. وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1966 أقرت اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة تنفيذاً للقرار المشار إليه القواعد الآتية:
أولاً: ( أ ) الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا القرار ممن يشغلون الوظائف الآتية بصفة أساسية:
1 - من هم في درجة نائب وزير.
2 - من هم في الدرجة الممتازة.
3 - رؤساء ومديرو الهيئات العامة.
ونص البند الرابع من هذه القواعد على أن يمنح مقابل استخدام السيارة بدل نقدي ثابت مقداره عشرون جنيهاً ويطبق هذا المبدأ على جميع المنوه عنهم بالبند أولاً سواء من وافق منهم على تملك السيارة أو لم يوافق.
ويتضح من هذه الأحكام أن مناط استحقاق مديرو الهيئات العامة للبدل النقدي الثابت المنصوص عليه في القواعد المشار إليها، هو أن يكونوا من شاغلي وظائف مديري عموم تلك الهيئات، بحيث يتحقق لشاغل الوظيفة سلطة الأشراف والرقابة بالنسبة لجميع إدارات الهيئة وأقسامها ويصدق في حقه وصف مدير الهيئة العامة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 878 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة وبعض العاملين بها، أنه ينص في مادة الثانية على أن يعين كلاً من السادة الموضحة أسماؤهم بعد في الوظيفة المعينة قرين اسمه من فئة مدير عام 1200 - 1800 بالهيئة المصرية العامة للمساحة.
1 - السيد المهندس إبراهيم مصطفى غانم - مديراً للهيئة لشئون المساحة الطبوغرافية والرسم والطباعة.
2 - السيد المهندس عبد السلام محمد لبيب - مديراً للهيئة لشئون المساحة التفصيلية والمشروعات.
3 - السيد المهندس أحمد محمد الوزيري - مديراً للهيئة لشئون المساحة الحديثة ونزع الملكية.
4 - السيد المهندس زكي حسن أحمد - مديراً للهيئة للشئون المالية والإدارية.
ومن حيث إن القرار المشار إليه لم يتضمن تعيين أي من هؤلاء مديراً عاماً للهيئة في مفهوم قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1966 والقواعد الصادرة تنفيذاً له على النحو الموضح آنفاً، وغاية الأمر فقد اقتصر على تعيين كلاً منهم مديراً للهيئة في نطاق قطاع معين من قطاعات العمل بها. ومن ثم فإنه لا يتوافر لهم سند استحقاقهم للبدل النقدي الثابت المنصوص عليه في هذا القرار.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى عدم أحقية المديرين المشرفين على قطاعات الهيئة المصرية العامة للمساحة البدل النقدي الثابت مقابل عدم استخدام السيارات الحكومية.