مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 81

(فتوى رقم 201 بتاريخ 25/ 4/ 1974 - ملف رقم 100/ 1/ 43)
(42)
جلسة 10 من إبريل سنة 1974

إصلاح زراعي - أسباب كسب الملكية - تعاقد - حكم مرسى المزاد - نص المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 في شأن الإصلاح الزراعي على أحقية الفرد أو الأسرة في التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى للأراضي الزراعية الجائز تملكها على أن يكون التصرف خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة إذا تم كسب الملكية بغير طريق التعاقد - اكتساب ملكية العقارات عن طريق حكم مرسى المزاد لا يعتبر تملكاً بطريق التعاقد في المعنى الذي قصده نص المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 - أساس ذلك أن هذه الملكية تكتسب عن طريق بيع جبري يوقعه موظف عام مختص طبقاً لأحكام القانون ولا يتم اكتسابها نتيجة توافق إرادتين على إيجاب وقبول كما هو الشأن في العقود العادية.
إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 في شأن الإصلاح الزراعي، وتنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً، كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره".
وتنص المادة السابعة على أنه "إذا زادت بعد العمل بهذا القانون ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد، أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق وجب تقديم إقراره إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - عن الملكية بعد حدوث الزيادة... ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولى.. على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة".
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، قد وضع تنظيماً متكاملاً بالنسبة إلى تملك الأفراد للأراضي الزراعية وما في حكمها، فقضى بعدم جواز تملك الفرد لأكثر من خمسين فداناً والأسرة لأكثر من مائة فدان واعتبر أي تعاقد ناقل للملكية لأكثر من الحد الأقصى باطل ولا يجوز شهره. إلا أن المشرع مراعاة منه للحالات التي تزيد فيها ملكية الفرد على خمسين فداناً والأسرة على مائة فدان لأسباب غير طريق التعاقد المألوف الذي يتم نتيجة توافق إرادتين، راع المشرع هذه الحالات وقرر للمالك الحق في التصرف في الزيادة خلال سنة من تاريخ حدوثها، وقد أوضح القانون المذكور عدة أمثلة لطرق كسب الملكية عن غير طريق التعاقد المألوف فذكر الميراث والوصية بالنسبة إلى الفرد وأضاف إليهما الزواج والطلاق بالنسبة إلى الأسرة. وواضح أن المشرع اعتبر الزواج أحد أسباب كسب الملكية عن غير طريق التعاقد، على الرغم من أن الزواج لا يخرج عن كونه عقداً رضائياً. إلا أنه لا ينقل الملكية بطبيعته.
ومن حيث إن اكتساب ملكية العقارات عن طريق حكم مرسى المزاد لا يعتبر تملكاً بطريق التعاقد في المعنى الذي قصده نص المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 آنف الذكر، لأن هذه الملكية تكتسب عن طريق بيع جبري يوقعه موظف عام مختص طبقاً لأحكام القانون، ولا يتم اكتسابها نتيجة توافق إرادتين على إيجاب وقبول كما هو الشأن في العقود العادية، وإنما يتم نتيجة إجراءات معينة رسمها قانون المرافعات في سبيل استيفاء الدائن لحقه من مدينه المماطل ولم يقصد من وضع هذه الإجراءات أن تكون طريقاً من طرق كسب الملكية بالتراضي، وإنما اعتبرها وسيلة من وسائل التنفيذ على العقار.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن الزيادة التي آلت إلى أسرة السيد/ محمد محمد محمود بحكم مرسى المزاد لا تعتبر زيادة عن طريق التعاقد في تطبيق حكم المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.