مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 85

(فتوى رقم 525 بتاريخ 5/ 5/ 1974 - ملف رقم 86/ 3/ 327)
(45)
جلسة 10 من إبريل سنة 1974

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - علاوة دورية - العامل الذي سبق أن طبقت عليه المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ثم رقي ترقية وظيفية في ذات الدرجة التي يشغلها يستحق أول علاوة دورية بعد الترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها - أساس ذلك أن هذا العامل لا يفيد من الاستثناء الذي أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 35 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لأن الرفع المالي الذي أصابه نتيجة تطبيق المادة 22 عليه لم يؤخذ في الاعتبار عند ترقيته ترقية وظيفية في ذات الدرجة حيث منح علاوة ترقية ومن ثم يتعين الالتزام في شأنه بالأصل العام الذي يمنع على العامل أن يجمع خلال سنة واحدة بين الزيادة التي أصابته نتيجة للترقية وبين العلاوة الدورية.
إن المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه - إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة من الكادر أو ثلاثاً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعاً وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية، يمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر - ويستمر في الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق وأحكام الدرجة الأعلى حتى نهاية مربوطها، ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقرير ضعيف.
وتؤخذ هذه العلاوات في الاعتبار عند الترقية فيما بعد إلى درجة أعلى".
كما تقضي المادة 35 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1970 بأنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 27 و37 يمنح العامل علاوة دورية كل سنة طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون وبحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة. ويصدر بمنح العلاوة قرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته.
ومع ذلك تستحق العلاوة الدورية في أول مايو التالي لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة ويعتبر التحاقاً بالخدمة في تطبيق هذا الحكم إعادة تعيين العاملين في أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة إلا إذا كانت مرتباتهم قد وصلت بداية مربوط الدرجة المعينين فيها أو جاوزتها فيستحقون علاواتهم الدورية بعد سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة، وتمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها وذلك فيما عدا العاملين الذين سبق حصولهم على أول مربوط الدرجة المرقين إليها أو علاوة من علاواتها طبقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه فيستحقون علاواتهم بعد سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة".
ويستفاد من هذين النصين أن العاملين الذين يمضون في درجاتهم المدد المبينة في المادة 22 يمنحون أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
وإذا كانت المادة 20 من قانون نظام موظفي الدولة المشار إليه تنص على أن يمنح العامل عند ترقيته أدنى مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، فمن ثم فإن العلاوة التي تمنح للعامل تطبيقاً لنص المادة 22 تعتبر بمثابة علاوة ترقية، إذ هي مساوية لها من كل وجه بحسبانها تحقق للعامل تقدماً في التدرج المالي على النحو الذي تحققه الترقية، وإن لم تحقق له تقدماً في التدرج الوظيفي، كما أن هذه العلاوة تؤخذ في الاعتبار عند ترقية العامل فيما بعد إلى الدرجة الأعلى فينحصر أثر الترقية عندئذ في تقدمه في التدرج الوظيفي دون التدرج المالي لسبق إفادته منه.
وفيما يختص بالعلاوة الدورية فالأصل أنها تستحق سنوياً، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يلتحقون بالخدمة لأول مرة فتستحق علاوتهم في أول مايو التالي لانتهاء سنتين من تاريخ دخولهم الخدمة، وتستحق العلاوة الدورية بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها، ويستثنى من ذلك العاملون الذين سبق إفادتهم من المادة 22 فيستحقون علاوتهم بعد سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة، وأساس هذا الاستثناء أن الترقية تؤدي حتماً إلى تحسين في مرتب العامل يتمثل في منحه أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولم يشأ المشرع أن يجمع العامل خلال سنة واحدة بين هذه الزيادة في المرتب وبين العلاوة الدورية، ومن ثم قضى بتأجيل موعد أول علاوة دورية تستحق للعامل بعد ترقيته مدة سنة.
ومن حيث إن العامل الذي يفيد من حكم المادة 22 ثم يرقى بعد ذلك لا يحصل على علاوة بمناسبة هذه الترقية تأسيساً على أن العلاوة التي منحت له طبقاً لنص المادة السالفة تؤخذ حينئذ في الاعتبار، لذلك فقد استثنى المشرع هذا العامل من حكم تأجيل العلاوة وقرار استحقاقه لعلاوته الدورية بعد سنة من تاريخ منحه العلاوة السابقة، أي أنه يحصل على علاوته في موعدها العادي ولا ريب في أن حكمة هذا الاستثناء لا تتوافر بالنسبة للعامل الذي سبق له الإفادة من المادة 22 ثم رقي ترقية عمالية في ذات الدرجة التي يشغلها ومنح علاوة ترقية إعمالاً لأحكام كادر العمال رغم سبق تطبيق المادة 22 عليه، ومن ثم يتعين القول بأن هذا العامل لا يفيد من الاستثناء الذي أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين، وذلك لأن الرفع المالي الذي أصابه نتيجة تطبيق المادة 22 عليه لم يؤخذ في الاعتبار عند ترقيته وظيفياً في ذات الدرجة حيث منح علاوة ترقية، وبالتالي فإن هذا العامل لا يمنح علاوته الدورية في موعدها العادي، وإنما يتعين الالتزام في شأنه بالأصل العام الذي يقضي بتأجيل العلاوة الدورية لمدة سنة للعامل الذي يرقى وذلك منعاً من أن يجمع خلال سنة واحدة بين الزيادة التي أصابته نتيجة للترقية وبين العلاوة الدورية.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية إلى أن العاملين الذين سبق أن طبقت عليهم المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ثم رقوا ترقية وظيفية في ذات الدرجة التي يشغلونها ومنحوا علاوة الترقية، يستحقون أول علاوة دورية بعد الترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة عليها.