مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 88

(فتوى رقم 239 بتاريخ 12/ 5/ 1974 - ملف رقم 86/ 4/ 628)
(46)
جلسة 24 من إبريل سنة 1974

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - تقادم.
حقوق أصحاب الشأن في المعاش المستحق لهم لا تتقادم إلا بثلاث سنوات من تاريخ إخطارهم بربط المعاش طبقاً لحكم المادة 38 من قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 - أساس ذلك.
يبين من استعرض النصوص أن المادة 374 من القانون المدني تنص على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات الآتية" وتنص المادة 37 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على أنه "يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمة المنتفع أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبالغ حسب الحال وإلا انقضى الحق في المطالبة به" ونصت المادة 38 من ذلك القانون على أن "كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الصندوق" وتنص المادة 59 على أنه "يجوز لمدير عام الهيئة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره".
ومن حيث إن المواعيد المشار إليها في المادتين 37 و38 من قانون التأمين والمعاشات تدخل في نطاق الاستثناءات التي أشار إليها المشرع في المادة 374 مدني، وبالتالي فإن انقضاء الحق في المعاش أو في صرفه يخضع بحكم اللزوم للمواعيد المشار إليها في قانون التأمين والمعاشات دون سواه.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 38 من قانون التأمين والمعاشات أن المعاش الذي لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به ويؤول ما لم يتم صرفه للصندوق، فإن مؤدى ذلك أن سقوط الحق في مبالغ المعاش التي أشارت إليه هذه المادة لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإنه طالما كان الظاهر من الأوراق قبول هيئة التأمين والمعاشات التجاوز عن الميعاد القانوني لتقديم طلب الصرف طبقاً للمادة 37 من القانون رقم 50 لسنة 1963 للظروف والملابسات التي استجابت إليها في الحالتين المعروضتين، لذلك فإن حقوق أصحاب الشأن في المعاش المستحق لهم لا تتقادم إلا بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخطارهم بربط المعاش طبقاً لما تنص عليه المادة 38 من هذا القانون.

من أجل ذلك

انتهت الجمعية العمومية إلى أحقية كل من ورثة المرحوم...... والسيد/ ....... في صرف المعاش المستحق لهم.