مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 95

(فتوى رقم 263 بتاريخ 19/ 5/ 1974 - ملف رقم 86/ 3/ 342)
(49)
جلسة 8 من مايو 1974

عاملون مدنيون بالدولة - علاوة دورية - ترقية.
العاملون الذين يرقون طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 بعد انقضاء الفترات الزمنية المحددة في المادة الثانية منه يستحقون علاواتهم الدورية طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - أساس ذلك أن القانون رقم 28 لسنة 1972 لم يتضمن نصاً يقضي بتغيير موعد العلاوة الدورية للمرقين طبقاً لأحكامه إلا بالنسبة لمن سبق أن طبقت عليهم المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964، فهؤلاء استثناهم المشرع بنص صريح وقرر عدم المساس بموعد علاواتهم الدورية - عدم جواز القول بالتفرقة بين الترقية الحتمية والترقية العادية باعتبار أن الأولى تأخذ حكم التسوية - الترقية الحتمية والترقية العادية يترتب عليهما تغيير موعد العيوة الدورية عملاً بنص المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971.
إن المادة (18) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أن "يمنح العامل علاوة دورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك في المواعيد الآتية:
(1) في أول يناير التالي لانقضاء سنة من أ -...... ب - تاريخ صدور قرار الترقية".
ومؤدى هذا النص أن العلاوة الدورية لا تمنح إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الترقية، بمراعاة أول يناير.
ومن حيث إن السيد/ ....... رقي إلى الفئة (540 - 1440) اعتباراً من 15/ 9/ 1972 وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 لقضائه 32 سنة في خمس درجات متتالية، فمن ثم، ووفقاً لنص المادة (18) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لا يستحق علاوته الدورية إلا في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ هذه الترقية، أي في أول يناير سنة 1974. ولا يغير من ذلك أن تكون الترقية التي حصل عليها في 15/ 9/ 1972 قد تمت استناداً إلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972، طالما أن هذا القانون لم يتضمن نصاً يقضي بعدم تغيير موعد العلاوة الدورية للمرقين وفقاً لأحكامه إلا بالنسبة إلى من سبق أن طبقت عليه أحكام المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964، فقد جاء نص المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 المشار إليه على النحو التالي "إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة، أو ثلاثاً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين، أو سبعاً وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية، أو اثنين وثلاثين سنة في خمس درجات متتالية، ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة، اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.... والعاملون الذين طبقت في شأنهم قبل العمل بهذا القانون المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يعتبرون مرقين إلى الدرجة الأعلى من تاريخ تطبيق هذه المادة عليهم ولا يغير ذلك من موعد علاوتهم الدورية" ومفاد هذا النص أن المشرع غاير في الحكم من حيث أثر الترقية على تغيير موعد العلاوة الدورية بين العاملين الذين سبق إفادتهم من المادة 22 وقد استثناهم المشرع بنص صريح وقرر عدم المساس بموعد علاوتهم الدورية وبين العاملين الذين يرقون بعد انقضاء الفترات الزمنية المحددة في النص المذكور فإن ترقيتهم على هذا النحو تجعل علاواتهم الدورية خاضعة في منحها للقواعد العامة، أي لحكم المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 على نحو ما سلف إيضاحه. ولما كانت ترقية الموظف المذكور إلى الفئة (540 - 1440) اعتباراً من 15/ 9/ 1972 لم تكن مستندة إلى سبق إفادته من نص المادة 22، وبهذه المثابة فإن علاوته الدورية تخضع في منحها للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين الحالي. كما لا يؤثر في ذلك أيضاً، القول بالتفرقة بين الترقية الحتمية والترقية العادية، وإن الأولى تأخذ حكم التسوية ذلك أن هذه التفرقة لا تجد لها مجالاً فيما يتعلق بسلطة جهة الإدارة وترخصها في إجراء الترقية من عدمه، وأنه فيما عدا ذلك، فإنه سواء كانت الترقية حتمية أو ترقية عادية، فإن كلاً منهما يترتب عليه تغيير موعد العلاوة الدورية عملاً بنص المادة (18) من القانون رقم 58 لسنة 1972.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن السيد/...... يستحق علاوته الدورية بعد ترقيته في 15/ 9/ 1972 إلى الفئة (540 - 1440) اعتباراً من أول يناير سنة 1974.