مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 97

(فتوى رقم 264 بتاريخ 19/ 5/ 1974 - ملف رقم 37/ 2/ 191)
(50)
جلسة 8 من مايو سنة 1974

الاتحاد الاشتراكي العربي - مكافأة إضافية - ضريبة.
خضوع المكافأة الإضافية التي تصرف للمنتدبين بالاتحاد الاشتراكي العربي بالتطبيق للمادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالاتحاد لضريبة كسب العمل - أساس ذلك أن هذه المكافأة لا تعدو في حقيقتها أن تكون أجراً تقرر لهم مقابل ما يؤدونه من عمل بالاتحاد في غير أوقات العمل الرسمية، الأمر الذي يستتبع خضوع هذه المكافأة بوصفها أجراً عن عمل إضافي لضريبة كسب العمل - لا يغير من هذا النظر إضفاء المادة السادسة من لائحة العاملين المشار إليها صفة المصاريف الفعلية على هذه المكافأة، إذ أن هذا الوصف لا يغير من طبيعتها باعتبارها أجراً ومن ثم لا يسوغ إعفاؤها من الخضوع للضريبة إلا بقانون.
يبين من الاطلاع على لائحة نظام العاملين بالاتحاد الاشتراكي الصادرة بقرار رئيس الاتحاد رقم 47 لسنة 1971 أنها تنص في مادتها السادسة على أن "يمنح العاملون المنتدبون للعمل بالاتحاد الاشتراكي العربي ويقومون بأعمال في غير أوقات العمل الرسمية مكافأة إضافية بحد أقصى قدره 25% من الأجر الأساسي وبما لا يزيد عن عشرين جنيهاً شهرياً ولا يقل عن أربعة جنيهات شهرياً، ويعتبر صرف قيمة المكافآت الإضافية المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقابل مصاريف فعلية".
ويتضح من هذا النص أن المكافأة التي تصرف للعاملين المنتدبين للاتحاد الاشتراكي لا تعدو في حقيقتها أن تكون أجراً تقرر لهم مقابل ما يؤدونه من عمل بالاتحاد في غير أوقات العمل الرسمية وبالإضافة إلى عملهم بوظائفهم الأصلية المنتدبين منها، الأمر الذي يستتبع خضوع هذه المكافأة بوصفها أجراً عن عمل إضافي لضريبة كسب العمل طبقاً للمادة 69 من قانون الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل التي أخضعت لضريبة المرتبات جميع المرتبات وما في حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة.
ومن حيث إنه لا يغير من هذا النظر إضفاء المادة السادسة من لائحة العاملين المشار إليها صفة "المصاريف الفعلية" على هذه المكافأة، ذلك أن هذا الوصف لا يغير من طبيعتها باعتبارها أجراً، وبهذه المثابة فإنه لا يسوغ إعفاؤها من الخضوع للضريبة إلا بقانون وليس بأداة أخرى كما هو الشأن بالنسبة لهذه اللائحة التي صدرت بقرار من رئيس الاتحاد الاشتراكي، هذا فضلاً عن أن هذه اللائحة قد تضمنت من النصوص والأحكام ما يواجه المصروفات الفعلية التي يقتضيها تصريف العمل بالاتحاد كبدل التمثيل وبدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى خضوع المكافأة الإضافية التي تصرف للمنتدبين بالاتحاد الاشتراكي بالتطبيق للمادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالاتحاد لضريبة كسب العمل.