مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 134

(فتوى رقم 555 بتاريخ 13/ 10/ 1974 - ملف رقم 86/ 3/ 288)
(69)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1974

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - تاريخ استحقاقه - تقادم.
في حالة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المقررة لطلب حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش يعتبر صاحب الشأن مستحقاً للمعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته
وليس من تاريخ التجاوز - أساس ذلك أن المستفاد من نص المادة 6 من القانون رقم 103 لسنة 1964 أن المشرع قصد إعادة تسوية الحقوق التقاعدية لصاحب الشأن نتيجة حساب مدة عمله السابقة فإن استحق معاشاً بدلاً من المكافأة سوى معاشه من تاريخ انتهاء خدمته - التقادم الثلاثي المنصوص عليه في قانون المعاشات يسري في حق صاحب الشأن في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ إخطاره بربط المعاش.
إن المادة الأولى من القانون رقم 103 لسنة 1964 قضت بأن تسري أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 بشأن حساب مدد العمل السابقة في المعاش والقوانين المعدلة له على الموظفين الذين عوملوا بالقوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 394 لسنة 1956 وتركوا الخدمة في الفترة من أول أكتوبر سنة 1956 حتى 31 أكتوبر سنة 1959 بشرط أن يبدي الموظف رغبته في حساب مدة عمله السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنص المادة 37 من قانون المعاشات رقم 394 لسنة 1956 على أنه "كل معاش لا يطالب به صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف يسقط حقه في ذلك المعاش وفي المبالغ التي لم يتم صرفها وتؤول للصندوق إلا إذا ثبت لوزير المالية والاقتصاد أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرر ذلك" ونصت المادة 59 من قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على أنه "يجوز لمدير عام الهيئة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره" ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة لمواعيد حساب مدد الخدمة السابقة في المعاش المنصوص عليها في القوانين أو القرارات الخاصة بحساب تلك المدد".
ومن حيث إنه سبق للجمعية العمومية أن رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 من إبريل سنة 1974 أن تقادم الحق في المعاش يخضع للمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين والمعاشات دون سواه، وتأسيساً على ذلك فإن حقوق أصحاب الشأن في المعاش لا تتقادم إلا بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إخطارهم بربط المعاش، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً في الفتوى المبلغة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالكتاب رقم 239 المؤرخ في 12 من مايو سنة 1974.
ومن حيث إنه بمجرد التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المقررة لتقديم طلب حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش، فإن صاحب الشأن يعتبر مستحقاً للمعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته، وليس من تاريخ التجاوز، يقطع في ذلك أن المادة 6 من القانون رقم 103 لسنة 1964 المشار إليه نصت على أنه "إذا كان المنتفع قد حصل على مكافأة عند تركه الخدمة ويترتب على حساب مدة عمله السابقة في المعاش استحقاقه معاشاً وجب لحساب هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش رد المكافأة التي قبضها مضافاً إليها فائدة بمعدل 4.5% من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ ردها ومخصوماً منها ما يكون مستحقاً له من متجمد معاش نتيجة حساب المدة المذكورة في المعاش..." والمستفاد من هذا النص أن المشرع قصد إعادة تسوية الحقوق التقاعدية لصاحب الشأن نتيجة حساب مدة عمله السابقة فإن استحق معاشاً بدلاً من المكافأة سوى معاشه من تاريخ انتهاء خدمته وأجريت المقاصة بين استحقاقه في متجمد المعاش اعتباراً من هذا التاريخ، وبين ما صرف له من مكافأة.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه:
أولاً: استحقاق السيد/ ...... المدرس السابق بوزارة التربية والتعليم، للمعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته.
ثانياً: أن معاشه يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في قانون المعاشات ويسري هذا الميعاد في حقه اعتباراً من تاريخ إخطاره بربط المعاش.