مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 116

(فتوى رقم 316 بتاريخ 11/ 6/ 1974 - ملف رقم 100/ 1/ 46)
(60)
جلسة 5 من يونيه سنة 1974

إصلاح زراعي - مقاصة.
ديون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المستحقة عن إيجار الأراضي وثمن التقاوي ومصاريف الإصلاح والتي أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 104 لسنة 1964 تنقضي في ذمة الخاضعين بالمقاصة بينها وبين التعويضات المستحقة لهم قبل الهيئة بقدر الأقل منها إذا تمسك بها أصحاب الشأن - أساس ذلك أن هذين الدينين يتحدان في النوع وفي القوة وخاليان من النزاع ومن ثم فإنهما يتلاقيان وتقع المقاصة بينهما بقوة القانون منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة على أن يكون ذلك سابقاً على العمل بالقانون رقم 104 لسنة 1964 الذي أعدم كل حق في التعويض - لا يغير من هذا النظر تأخر أصحاب الشأن في التمسك بالمقاصة إلى تاريخ لاحق على صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 - أساس ذلك.
إن المادة 362 من القانون المدني تنص على أنه "1 - للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقود أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء. 2 - ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن". كما تنص المادة 365 على أنه "1 - لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2 - ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء".
ومن حيث إن ديون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الخاضعين من إيجار أو ثمن تقاوي أو مصاريف إصلاح وصيانة هي ديون معلومة المقدار ومحددة طبقاً لقواعد معينة، ومستحقة الأداء، فأجرة الأراضي الزراعية محددة طبقاً لنص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي بسبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية، كما أن أثمان البذور والتقاوي والأسمدة ومواد مقاومة الحشرات محددة طبقاً لقرارات التسعيرة أو فواتير الشراء، أما مصاريف الإصلاح والصيانة، فلها قواعد وقرارات تحددها وتضبطها، ومن ثم تكون هذه الحقوق جميعها معلومة المقدار ومحددة ومستحقة الأداء وخالية من النزاع، ويقابلها في الجانب الآخر حقوق في ذات الدرجة ومن ذات النوع ومعلومة المقدار وخالية من النزاع ومستحقة الأداء وهي حقوق الخاضعين للإصلاح الزراعي في التعويض عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، فقد حددته المادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعي بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأرض مضافاً إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار، وهذا التعويض يقبل أداؤه في سداد مطلوبات الحكومة من ضرائب وثمن أراضي.
ومن حيث إن الدينين المستحقين للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولأصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لكل منهما قبل الآخر يتحدان في النوع وفي القوة وخاليان من النزاع، فمن ثم فإنهما يتلاقيان وتقع المقاصة بينهما بقوة القانون منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، على أن يكون كل ذلك سابقاً على العمل بالقانون رقم 104 لسنة 1964 الذي أعدم كل حق في التعويض، فتقع المقاصة بين أية مبالغ مستحقة للهيئة حتى 22/ 3/ 1964 (تاريخ العمل بهذا القانون) وبين التعويض المستحق للخاضعين.
ولا يغير مما تقدم أن يتأخر أصحاب الشأن في التمسك بالمقاصة إلى تاريخ لاحق على صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 المشار إليه لأنه طبقاً لحكم المادة 365 من القانون المدني، ووفقاً للمستقر عليه في الفقه أن المقاصة تقع في وقت تلاقي الدينين المتقابلين الصالحين للمقاصة ولا يتأخر وقوعها إلى وقت التمسك بها لأنها مقاصة قانونية تقع بحكم القانون ولو بدون علم صاحب الشأن ويكون للمقاصة الأثر الذي للوفاء في انقضاء الدينين.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن ديون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المستحقة عن إيجار الأراضي وثمن التقاوي ومصاريف الإصلاح والتي أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 104 لسنة 1964 تنقضي في ذمة الخاضعين بالمقاصة بينها وبين التعويضات المستحقة لهم قبل الهيئة بقدر الأقل منهما، إذا تمسك بها أصحاب الشأن.