مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 118

(فتوى رقم 320 بتاريخ 12/ 6/ 1974 - ملف رقم 37/ 2/ 195)
(61)
جلسة 5 من يونيه سنة 1974

إدارة محلية - بدلات - بدل طبيعة العمل - ضرائب - ضريبة كسب العمل.
المكافأة المقررة بالقرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 للسكرتيرين العامين للمحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء مجالس المدن تخضع لضريبة كسب العمل - أساس ذلك أن هذه المكافأة لا تعدو أن تكون من بدلات طبيعة العمل التي تخضع لضريبة كسب العمل طبقاً لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتبارها من المزايا النقدية المقررة لشاغل الوظيفة والتي تخضع لهذه الضريبة.
إن المادة (1) من القرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 الصادر بمنح مكافآت لرؤساء المدن من الموظفين والسكرتيرين العامين للمحافظات تنص على أن "يمنح رؤساء مجالس المدن ورؤساء الأحياء من العاملين بالدولة والسكرتيرين العامون والسكرتيرون العامون المساعدون للمحافظات بالإضافة إلى مرتباتهم وعلاواتهم مكافأة شهرية كبدل طبيعة عمل مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً وتخفض هذه المكافأة بمقدار الربع..." وتقضي المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل بأن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبه لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً، وكذلك بدل التمثيل وبدل الاستقبال وبدل الحضور".
ومن حيث إن المكافأة المقررة للسكرتيرين العامين والسكرتيرين المساعدين للمحافظات ورؤساء مجالس المدن لا تعدو أن تكون طبقاً لصريح نص المادة (1) من القرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 من بدلات طبيعة العمل التي شرعت لمواجهة ما قد يتعرض له شاغل الوظيفة المقرر لها البدل من مخاطر أو ما تقتضيه طبيعة عمل هذه الوظيفة من بذل جهد متميز عن غيرها من الوظائف الأخرى.
ولما كان بدل طبيعة العمل يخضع لضريبة كسب العمل طبقاً لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تأسيساً على أنه يدخل ضمن المزايا النقدية المقررة لشاغل الوظيفة والتي تخضع للضريبة المشار إليها، فمن ثم تخضع المكافأة المقررة للسكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين للمحافظات ورؤساء مجالس المدن لضريبة كسب العمل.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن المكافأة المقررة بالقرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 للسكرتيرين العامين للمحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء مجالس المدن تخضع لضريبة كسب العمل.