مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر سبتمبر سنة 1974) - صـ 132

(فتوى رقم 554 بتاريخ 13/ 10/ 1974 - ملف رقم 32/ 2/ 293)
(68)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1974

( أ ) جمعيات تعاونية - قروض - فوائد التأخير - تاريخ استحقاقها.
قرار مجلس الوزراء في 17/ 5/ 1950 بكفالة الحكومة الجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية فيما تحصل عليه من قروض وإعانات من بنك التسليف الزراعي والتعاوني - مقتضى ذلك التزام الحكومة بفوائد التأخير عن القروض المشار إليها - حساب استحقاق هذه الفوائد يكون من تاريخ قيام المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني بمطالبة وزارة الشئون الاجتماعية بهذه القروض المستحقة - لا محل لاتخاذ المطالبة القضائية للحكومة أساساً لبدء حساب فوائد التأخير المستحقة للبنك في هذه الحالة - أساس ذلك ما هو مستقر من استبعاد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق في نطاق القانون العام في حدود العلاقة بين المصالح العامة.
(ب) جمعيات تعاونية - قروض - فوائد تأخير - سعرها.
سعر فوائد التأخير بالنسبة للقروض التي حصلت عليها الجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية يحسب على أساس 4% استناداً إلى أنها لا تعتبر في حكم التاجر - لا وجه للقول بتخفيض السعر عن تلك النسبة استناداً إلى ما جاء بالنظام الأساسي لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أن يكون سعر فائدة الإقراض للجمعيات التعاونية أدنى من سعر فائدة الإقراض لغيرها بمقدار 2% على الأقل - أساس ذلك أن هذه المعاملة التفضيلية إنما تتعلق بالفائدة الاتفاقية المقررة للقرض وليس بالفائدة التعويضية التي تستحق في حالة تخلف المدين عن الوفاء به.
1 - إنه بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 كفلت الحكومة الجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية فيما تحصل عليه من قروض وإعانات من بنك التسليف الزراعي والتعاوني, ولا ريب في أن هذه الكفالة تشمل القروض وملحقاتها وذلك طبقاً لنص المادة 781 من التقنين المدني, ومن ثم فإن الحكومة تلزم بفوائد التأخير عن القروض المشار إليها.
وحيث إنه بالنسبة لتاريخ استحقاق فوائد التأخير فإن المادة 226 من القانون المدني تقضي بأنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين عن الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية, وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها, وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره..." وطبقاً لهذه المادة فإن الأصل أن تسري فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية بها أو من التاريخ الذي يحدده الاتفاق أو العرف التجاري أو القانون.
وحيث إن المستفاد من الأوراق أنه لا يوجد اتفاق بين بنك التسليف الزراعي والتعاوني ووزارة الشئون الاجتماعية بشأن تحديد تاريخ سريان فائدة التأخير عن القروض والإعانات التي قدمها البنك إلى الجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية كما لم يتحقق وجود قانون أو عرف تجاري في هذا الصدد يقضي بسريان فوائد التأخير من تاريخ معين ومن ثم يتعين إزاء ذلك القول بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية, غير أنه لما كان إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد استقر على استبعاد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق في نطاق القانون العام في صدد العلاقة بين المصالح العامة, كما جرى هذا الإفتاء بأن بنك التسليف الزراعي والتعاوني مؤسسة عامة وذلك حتى قبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني, ومن ثم فلا محل لاتخاذ المطالبة القضائية للحكومة أساساً لبدء حساب فوائد التأخير المستحقة للبنك عن القروض التي قدمها للجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية وإنما تحسب هذه الفوائد من تاريخ قيام المؤسسة بمطالبة الوزارة بهذه القروض المستحقة.
2 - إنه بالنسبة لسعر الفائدة فإن العبرة هي بالمدين عند التمييز بين المسائل المدنية التي يكون سعر الفائدة فيها 4% والمسائل التجارية التي يكون سعر الفائدة فيها 5%, فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية وهو 4% حتى لو كان الدائن تاجراً والعملية غير تجارية.
ولما كانت الجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية لا تعتبر في حكم التاجر فمن ثم كان سعر الفائدة بالنسبة للقروض التي حصلت عليها هذه الجمعيات يحسب على أساس 4% ولا سند في القول بتخفيض هذا السعر عن تلك النسبة استناداً إلى ما جاء بالنظام الأساسي لبنك التسليف الزراعي والتعاوني من أن يكون سعر فائدة الإقراض للجمعيات التعاونية أدنى من سعر فائدة الإقراض لغيرها بمقدار 2% على الأقل، ذلك أن هذه المعاملة التفضيلية إنما تتعلق بالفائدة الاتفاقية للقرض وليس بالفائدة التعويضية التي تستحق في حالة تخلف المدين عن الوفاء به

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى استحقاق المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني فوائد تأخير بواقع 4% عن القروض والإعانات التي قدمتها - بضمان وزارة الشئون الاجتماعية - للجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية والتي لم تسدد سوى في 30/ 6/ 1964، على أن تحسب هذه الفوائد اعتباراً من تاريخ قيام المؤسسة بمطالبة الوزارة بها.