مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 9

(فتوى رقم 1340 فى 24/ 10/ 1970 - ملف رقم 88/ 1/ 11)
(4)
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1970

( أ ) محاماه "المحامون بالهيئات العامة" (هيئات عامة).
القانون رقم 65 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة - مساواته بين المحامين فى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات فى الحقوق والاختصاصات والواجبات الاختصاص بقبول قيد محامى الهيئات العامة بجدول المحامين المشتغلين أو نقلهم الى جدول غير المشتغلين ينعقد للجنة قبول المحامين تحت رقابة محكمة النقص - التزام الهيئات العامة برسوم القيد والاشتراك السنوية الخاصة بالمحامين العاملين بادارة الشئون القانونية بها.
(ب) هيئة عامة "عاملون بها - ندبهم" (عاملون - ندب)
لا يجوز ندب العاملين بالهيئات العامة الى الجمعية التعاونية - انطباق هذا الحكم على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - أساس ذلك.
1 - سبق أن ثارت مسألة مدى جواز يد أعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة بجدول المحامين المشتغلين وعرضت هذه المسألة على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدتين فى 3 و24 من ديسمبر سنة 1969 وانتهى رأيها الى ما يأتى:
أولا - أن الاختصاص بقبول القيد بجدول المحامين المشتغلين أو النقل الى جدول المحامين غير المشتغلين ينعقد للجنة قبول المحامين وهى التى تفسر المانع من هذا القيد أو الاستمرار فيه المنصوص عليه فى المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 - وتمارس هذا الاختصاص تحت رقابة محكمة النقض (الدائرة الجنائية) فى حالة الطعن فى قراراتها امامها.
ثانيا - التزام المؤسسات العامة... والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام برسوم القيد والاشتراكات السنوية الخاصة بالمحامين العاملين بادارات الشئون القانونية بها.
وبتاريخ 25 من أغسطس سنة 1970 صدر القانون رقم 65 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة ونص فى المادة الرابعة على أن "يتساوى المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات فى الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1968 "وقد عمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1970 طبقا لما نصت عليه المادة السادسة منه.
ومفاد هذا النص أن قانون المحاماة بعد تعديله المشار اليه ساوى بين المحامين فى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات، وذلك فيما خوله لهم قانون المحاماة من حقوق وفيما وكل اليهم من اختصاصات وفيما فرضه عليهم من واجبات، فأصبح ما يسرى على المحامين فى المؤسسات العامة مما استظهرته فتوى الجمعيات العمومية سالفة الذكر يسرى بذاته على المحامين فى الهيئات العامة.
2 - أن قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ينص فى المادة 13 منه على أن "تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة" وينص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فى المادة 43 منه على أنه "يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى فى نفس مستواها أو فى درجة واحدة أعلى منها سواء فى نفس الوزارة أو المصلحة أو المحافظة أو فى وزارة أو محافظة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة أخرى اذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.... "ومن ثم فانه طبقا لهذا النص الأخير لا يجوز ندب العامل الا للجهات المحددة فى هذا النص، وهى جهات حددت على سبيل الحصر، ولا يندرج فى عدادها الجمعيات التعاونية، مما لا يسوغ معه قانونا ندب العامل اليها، وتفسير نص المادة 43 من نظام العاملين المدنيين بالدولة على هذا النحو يأتى - فضلا عن عبارته الواضحة - من مقارنته بنص المادة 40 من النظام ذاته حيث ينص على أنه "تجوز اعارة العاملين الى:
1 - الأشخاص المعنوية العامة والخاصة فى الداخل..... "فحين يجيز المشرع بهذا النص اعارة العاملين الى الاشخاص المعنوية الخاصة، فانه يحظر ندبهم اليهم بما تضمنه نص المادة 43 من اخراج لهذه الأشخاص من عداد الجهات التى يجوز الندب اليها.
وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ينص فى المادة 14 منه على أن "تسرى على العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزارعى أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى اللوائح الداخلية التى يضعها مجلس الادارة"، كما تنص اللائحة الداخلية للهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 فى المادة 20 منها على أن "تسرى على موظفى وعمال الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فيما لو يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية - أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة".
والواضح من هذين النصين أنهما يتضمنان القاعدة المنصوص عليها فى المادة 13 من قانون الهيئات العامة سالف الذكر، ولم يرد فى التشريعات الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى نص خاص يجيز ندب العاملين بها الى الأشخاص المعنوية الخاصة على خلاف حكم المادة 43 من نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فان هذا الحكم يسرى على العاملين بهذه الهيئة، ويحظر - تبعا لذلك - ندبهم الى الجمعيات التعاونية والشركات التابعة للهيئة المذكورة.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا - أنه بناء على القانون رقم 65 لسنة 1970 المشار اليه تسرى فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1969 بالنسبة الى الهيئات العامة.
ثانيا - لا يجوز ندب أعضاء الادارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى للعمل بالجمعيات التعاونية والشركات التابعة لها.