مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 22

فتوى رقم 1376 بتاريخ 28/ 10/ 1970 - ملف رقم( 32/ 2/ 234)
(8)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1970

اصلاح زراعى "اقامة منشآت ذات منفعة عامة على جزء من الأرض المستولى عليها" (الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية "الأملاك التابعة لها").
الأصل أنه يتعين على المصالح الحكومية والهيئات العامة أداء ثمن ما تتسلمه من الأراضى المستولى عليها واللازمة لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة - اختلاف الوضع بالنسبة لمشروعات الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هذه الهيئة لا تتحمل بشيء من ثمن الأراضى التى تسلم اليها لاقامة مشروع امة عليها - أساس ذلك من القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون السكك الحديدية والقرارات الجمهورية رقم 376 لسنة 958 بشأن تقييم أصول الهيئة والأعمال التحضيرية له - الأرض التى تشغلها الهيئة تملكها الدولة ولا تدخل فى مفردات أصولها - الهيئة تؤدى ايجار اسميا عن هذه الأراضى دون أن تلتزم باداء ثمنها.
أن المادة 10 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والتى أضيفت بالقانون رقم 108 لسنة 1953 تنص على أنه "يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات".
وبتاريخ 11 من ابريل سنة 1961 أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وفقا للسلطة المخولة له فى المادة 12 مكررا من المرسوم بقانون آنف الذكر، قرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1961 الذى نص فى مادته الأولى على أنه "لا يجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو اقامة منشآت ذات منفعة عامة على أى جزء من الأرض المستولى عليها تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 10 مكررا من هذا المرسوم بقانون وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضى".
ومن حيث أنه ولئن كان مقتضى ذلك أنه يتعين على المصالح الحكومية والهيئات العامة أداء ثمن ما تتسلمه من الأراضى المستولى عليها واللازمة لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة - الا أن القانون رقم 266 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون السكك الحديدية نص فى مادته التاسعة على أن يحدد رأس مال الهيئة بمجموع قيمة الأصول التى تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية.
وبتاريخ 10 من يناير سنة 1958 وافق رئيس الجمهورية بالنيابة على مذكرة لوزارة المواصلات جاء بها أن "لجنة تقييم أصول الهيئة (الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية) لاحظت أن تشريعات اعادة تنظيم المرفق لم تخرج به عن كونه ملكا للدولة، ولهذا الاعتبار فضلا عن اعتبارات أخرى تضمنتها تقريرها، رأت أن تقييم الأراضى الى تشغلها الهيئة بسجلات مصلحة الأملاك الأميرية وأن يتم استلام الهيئة لها بمحضر تسليم بمعرفة لجنة تشكيل من مندوبين يمثلون الهيئة والمصلحة المذكورة وأن يكون استغلال الهيئة للاراضى عن طريق ايجار اسمى قدره جنيه واحد سنويا لمدة 99 سنة قابلة للتجديد وأن يطبق ذلك على ما يستجد من اضافات مستقبلا، وبذلك تظل الأراضى التى تشغلها الهيئة ملكا للدولة".
وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1958 فى 10 من مايو سنة 1958 بشأن تقييم أصول الهيئة وحدد فى مادته الأولى مفردات هذه الاصول دون أن ترد ضمن هذا التحديد بعض العناصر ومن بينها الأرض.
ويستفاد مما تقدم أن الدولة تظل هى المالكة لكل ما تشغله الهيئة من أراض. وبالتالى فانها - أى الهيئة - لا تتحمل بشىء من ثمن الأراضى التى تسلم اليها لاقامة مشروعات عامة عليها طالما أنها لن تتملكها وانما ستبقى داخلة فى ملك الدولة بعد قيدها بسجلات مصلحة الأملاك الأميرية على أن يكون استغلال الهيئة لها بالايجار الاسم المقدر بجنيه واحد سنويا.
وترتيبا على ذلك لا تلتزم الهيئة المذكورة بدفع ثمن الأرض المستولى عليها والتى تحتاج اليها لتنفيذ مشروعاتها لأن مثل هذه الأراضى لا تدخل فى ملكية الهيئة وانما تظل مملوكة للدولة وتدخل فى مجموعة الأراضى التى يدفع عنها الايجار الاسمى المشار اليه.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم التزام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأداء ثمن الأرض المستولى عليها والتى دخلت ضمن مشروع انشاء مجارى المدينة السكنية بأبى زعبل.