مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 50

(فتوى رقم 1439 بتاريخ 19/ 11/ 1970 - ملف رقم 37/ 2/ 175)
(17)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1970

( أ ) علاقات قنصلية "اعفاء ضريبى"
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 - نصها على اعفاء مبانى البعثة القنصلية ومسكن رئيسها العامل من كافة الضرائب والرسوم غير المفروضة مقابل خدمات خاصة - مناط هذا الاعفاء - أن يكون عبء الضريبة أو الرسم بالأجر واقعا على عاتقها وليس على الطرف الآخر.
(ب) ايجار الأماكن "تحديد المقصود بالأجر" (ضريبة مبانى - علاقات قنصلية).
الضرائب العقارية التى يدفعها المستأجر الى المالك - تعد من قبيل الأجر - عبء ضريبة المبانى يقع على عاتق المالك لا المستأجر - المالك هو المكلف بالضريبة العقارية - عدم جواز إعفاء أحد القناصل من أداء الضرائب العقارية بناء على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
1 - وتشير وزارة الخارجية الى أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 - والتى انضمت اليها الجمهورية العربية المتحدة بالقرار الجمهورى رقم 3749 لسنة 1964 - هى التى تنظم موضوع الاعفاءات التى تمنح للقنصليات العامة. وتطلب الوزارة الافادة بالرأى فى مدى تمتع قنصل المانيا الديمقراطية بالاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية فى ضوء نصوص هذه الاتفاقية.
ومن حيث أن المادة 32 من الاتفاقية المذكورة تنص على أن "1 - تعفى مبانى القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية "العامل" اذا كانت ملكا أو مؤجرة للدولة الموفدة أو لأى شخص يعمل لحسابها - من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت أهلية أو بلدية أو محلية بشرط ألا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة 2 - الاعفاء الضريبى المذكور فى الفقرة (1) من هذه المادة لا يطبق على هذه الضرائب والرسوم اذا كان تشريع الدولة الموفد اليها يفرضها على الشخص الذى تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذى يعمل لحسابها.
كما تنص المادة 49 على أن "يعفى الأعضاء والموظفون القنصليون وكذا عائلاتهم الذين يعيشون فى كنفهم من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية الأهلية والمحلية والبلدية مع استثناء... الضرائب والرسوم على العقارات الخاصة الكائنة فى أراضى الدولة الموفد اليها مع مراعاة أحكام المادة 32".
ومفاد ذلك اعفاء مبانى البعثة القنصلية ومسكن رئيسها العامل من كافة الضرائب والرسوم غير المفروضة مقابل خدمات خاصة. ومناط هذا الاعفاء أن تكون هذه الضرائب والرسوم مفروضة قانونا على الدولة التابع لها البعثة، بمعنى أن يكون عبء الضريبة أو الرسم واقعا على عاتقها وليس على الطرف الآخر.
ومن حيث أنه مع التسليم بتطبيق أحكام الاتفاقية المشار اليها على الحالة المعروضة - وذلك أمر منوط بانضمام المانيا الديمقراطية اليها - فان البت فى المسألة محل البحث يتوقف على تحديد طبيعة المبالغ التى يطالب المالك بتحميلها للقنصل.
2 - الثابت أن المبنى المؤجر خضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن ثم خفضت أجرته بعد ذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض ايجار الأماكن.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 سالف الذكر تنص على أن "تحدد ايجارات الأماكان المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار اليه وفقا لما يأتى: ( أ) صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبانى (ب) 3% من قيمة المبانى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة. ومع مراعاة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه يضاف الى القيمة الايجارية المحددة وفقا لما تقدم، وما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والاضافية المستحقة".
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أنه بعد أن يتم تحديد القيمة الايجارية وفقا للعنصرين أ، ب يضاف اليها بعد ذلك مقدار الضرائب العقارية مع مراعاة أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 الخاص بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الايجار بمقدار الاعفاء.
ويستفاد من ذلك أن تلك الاضافة إنما يدفعها المستأجر باعتبارها أجرة وليس باعتبارها ضريبة وهذا التفسير هو الذى يتفق مع الأصل المقرر من أن عبء ضريبة المبانى انما يقع على عاتق المالك لا المستأجر. وذلك ما تكشف عنه نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، فالمادة 12 من هذا القانون تنص على أن "يكون سعر الضريبة عشرة فى المائة من القيمة الايجارية السنوية بعد استبعاد 20% (عشرين فى المائة) من هذه القيمة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة".
كما تنص المادة 26 على أن "يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجر المستحق عليهم بغير حاجة الى اجراءات قضائية، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التى تسلم اليهم كايصال من المالك... ويعتبر صاحب الأرض متضامنا مع صاحب المبانى فى أداء الضريبة المستحقة".
ويبين من هذه النصوص أن الضريبة أنما يلتزم بها المالك للمبنى باعتباره المكلف بها. ولذلك جاءت صياغة المادة 21 من القانون المذكور تقضى بأن تعفى من أداء الضريبة ( أ ) العقارات المملوكة للدولة (ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات.... فالاعفاءات هنا انصب على الأشخاص العامة بالنظر الى العقارات التى تمتلكها لا العقارات التى تستأجرها وذلك باعتبار أن الضريبة مفروضة على المالك لا المستأجر.
ومن حيث أنه متى كانت المبالغ المضافة التى يلتزم المستأجر بها لا تدفع باعتبارها ضريبة وانما باعتبارها أجرة فمن ثم لا يعفى قنصل جمهورية ألمانيا الديمقراطية من أدائها حتى مع التسليم بتطبيق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم اعفاء قنصل جمهورية المانيا الديمقراطية من أداء المبالغ المشار إليها فى الحالة محل البحث.