مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 66

(فتوى رقم 1452 بتاريخ 22/ 11/ 1970 - ملف رقم 100/ 1/ 10)
(22)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1970

عقد بيع (إرث). (اصلاح زراعى).
عقد بيع أطيان لم يسجل - يلزم البائع ومن يخلفه خلافة عامة كالوارث أو الموصى له - الالتزام الذى يرتبه عقد البيع على البائع بنقل ملكية المبيع الى المشترى - يظل بعد وفاة البائع مثقلا لتركته ولا ينقضى الا بتنفيذه - أساس ذلك من القانون رقم 77 لسنة 1943 فى شأن المواريث. - عدم التزام أحد الورثة بادراج الأطيان المتصرف فيها على الوجه المتقدم فى اقراره الذى قدمه طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961.
ان المرحومة السيدة/ ..... تصرفت بالبيع قبل وفاتها فى الأطيان التى كانت تستحقها فى وقف محمد عبد الفتاح شمس الدين الحريرى العنانى الى بناتها الثلاثة المذكورات آنفا، وذلك بموجب عقدين عرفيين مؤرخين 7 من أكتوبر سنة 1954 وأول ابريل سنة 1956، وقد قضى نهائيا بصحة ونفاذ هذين العقدين بالحكمين المشار اليهما، وأنه ولئن كان كل من هذين العقدين عرفيا ولم يتم تسجيله قبل وفاة البائعة، ألا أن كلا منهما يلزم البائعة كما يلزم من يخلفها خلافة عامة كالوارث أو الموصى له، وذلك أعمالا لنص المادة 145 من القانون المدنى الذى ينص على أن "ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام".
وأن قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ينص فى المادة 4 منه تحت عنوان "ما يستحق من الإرث قبل ارث الورثة" على أن "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى:
(أولا) ما يكفى لتجهيز الميت... (ثانيا) ديون الميت....، وطبقا لذلك فان الالتزام الذى يرتبه عقد البيع على البائع بنقل ملكية المبيع الى المشترى، يطل بعد وفاة البائع مثقلا لتركته ولا ينقضى الا بتنفيذه، وهو التزام واجب الأداء قبل النظر فى حقوق الورثة، اذ لا تركة الا بعد سداد الديون
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن السيدة/ ... وقد تصرفت فى الأطيان المذكورة تصرفات ثبتت صحتها بحكمين نهائيين يعتبران عنوانا للحقيقة المطلقة، فان السيد/ .... لا يرث شيئا فى هذه الأطيان لخروجها من تركة مورثته قبل وفاتها.
ومن حيث أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزارعى ينص فى المادة الأولى منه بعد تعديلها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 على أنه "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان..." وتنص المادة 17 من هذا المرسوم بقانون على أن "يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى.... كما تنص المادة الرابعة من قرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 على أن "تسرى أحكام المادة 17 فى حالة الامتناع عن تقديم الاقرار أو بعض البيانات اللازمة الى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى الميعاد القانونى، اذا كان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون".
ولما كان الثابت مما تقدم أن السيد/ ... لم يؤول اليه أى نصيب من الأطيان التى كانت مملوكة لمورثته المرحومة...، بسبب تصرفها فيها بالبيع قبل وفاتها، فمن ثم لم يكن يلتزم بذكر شىء من هذه الأطيان فى اقراره الذى قدمه طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، كما لم يكن يلتزم باخطار الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بشىء بعد وفاة مورثته، وبالتالى فانه لا محل للقول بانطباق أحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن السيد المذكور لم يكن ملزما بالاخطار عن نصيبه الشرعى فى تركة المرحومة.... أو ادراجه فى الاقرار المقدم منه وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، وبالتالى فان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى وفى المادة 4 من قرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 لا تتوافر فى هذه الحالة.