مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 77

(فتوى الجمعية العمومية رقم 1 بتاريخ 2/ 1/ 1971 - ملف رقم 29/ 1/ 6)
(27)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1970

( أ ) تأميم "تعويض" (ضرائب "أداء دين الضريبة").
الزام الممول بتقديم اقرار بأرباحه أو ايراداته فى ميعاد معين وبأداء الضريبة المستحقة من واقع اقراره فى الميعاد المذكور - هذا الأداء يعتبر أداء مؤقتا لدين الضريبة الى حين تحديد قيمتها وربطها بصفة نهائية وحينئذ يصبح ما أداه الممول مؤقتا وفاء صحيحا بدين الضريبة - لا يحق للممول الرجوع عن هذا الوفاء والمطالبة بخصم قيمة الضرائب المستحقة من قيمة السندات التى آلت للدولة طبقا للقانون رقم 134 لسنة 1964 كما أفتت الجمعية العمومية بجلسة 23/ 2/ 1965 - أساس ذلك.
(ب) تأميم "مداه" (قانون "أثر رجعى").
تأميم أحدى الشركات جزئيا بنسبة 50% من رأسمالها فى 8/ 2/ 1962 ثم تأميمها بالكامل فى 8/ 3/ 1964 وذلك بأثر رجعى يرتد الى 20/ 7/ 1961 - حصول أحد المساهمين على نصيبه فى أسهم الشركة فترة تأميمها الجزئى - هذه الأرباح تعد حقا خالصا له ولا يجوز للدولة استردادها منه - أساس ذلك.
ان القانون رقم 134 لسنة 1964 نص فى مادته الأولى على أن "جميع أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت الى الدولة ملكيتها وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 المشار اليها، يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورءوس أموال فى جميع هذه الشركات والمنشآت بتعويض اجمالى قدره خمسة عشر ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يمتلكه فيها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع". ونصت المادة الثانية منه على أن "يتم التعويض المشار اليه فى المادة السابقة بسندات على الدولة وفقا لأحكام القوانين التى آلت بمقتضاها ملكية أسهم ورءوس أموال هذه الشركات والمنشآت الى الدولة".
ومن حيث أن القانون المدنى ينص فى الفقرة الأولى من المادة 978 منه على أن "يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية" وتنص الفقرة الأولى من المادة 965 منه على أن "يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم".
ومن حيث أنه سبق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن انتهت بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 من فبراير سنة 1965 الى أن القانون رقم 134 لسنة 1964 قد عجل استهلاك السندات المعوض بها أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بالقوانين 117، 118، 119 لسنة 1961 وبغير قيمة مما يعتبر نقلا لتلك القيمة من أصحابها الى الدولة من تاريخ العمل بالقانون المذكور وتظل تلك القيمة مثقلة بما كانت تضمنه السندات من ديون على أصحابها لأنه الأصل العام الذى التزمته قوانين التأميم حين نقلت التأمينات التى كانت على الأسهم المؤممة الى السندات حتى تقتصر تدابير منع الاستغلال الرأسمالى على أصحاب رءوس الأموال وحدهم ولا تلحق آثارها دائنيهم ممن لا يدخلون نطاق هذا الاستغلال، وأنه تطبيقا لذلك تخصم قيمة الضرائب المستحقة من قيمة السندات التى آلت للدولة بما للضرائب من امتياز عليها يلحقها حين تنتقل من ذمة الممولين.
ومن حيث أن قوانين الضرائب توجب فى بعض الأحيان أن يتقدم الممول باقرار بأرباحه أو ايراداته فى ميعاد معين وتلزمه بأداء الضريبة المستحقة من واقع اقراره فى الميعاد المذكور وهذا الأداء من واقع الاقرار يعتبر أداء مؤقتا لدين الضريبة الى حين تحديد قيمتها وربطها بصفة نهائية وحينئذ يلتزم الممول بأداء ما يكون هناك من فرق بين ما أداه مؤقتا وبين ما ربط عليه نهائيا وحينئذ أيضا يصبح ما أداه الممول مؤقتا وفاء صحيحا بدين الضريبة يترتب عليه انقضاء هذا الدين فى ذمته خاصة وأن هذا الدين ينشأ بتحقيق الواقعة المنشئة له قانونا أما الربط الذى تجريه مصلحة الضرائب فلا ينشئ الضريبة وانما يحدد قيمتها الواجبة الأداء، ومن ثم فانه متى كان الممول فى الحالة المعروضة قد وفى بدين الضريبة وفاء صحيحا فلايحق له الرجوع عن هذا الوفاء اذا استبان له أن هناك طريقا آخر لهذا الوفاء وهو الذى كشفت عنه فتوى الجمعية العمومية السالف الاشارة اليها يضاف الى ذلك أن الوفاء الصحيح بدين الضريبة يجرد هذا الدين من صفة الضريبة ومن حق الامتياز المقرر له ويصبح دينا عاديا فى ذمة الدولة لا يجوز استرداده الا عن طريق دعوى رد غير المستحق ومن ثم فانه لا يعتبر من الديون المضمونة التى ارتأت الجمعية العمومية خصم قيمتها من السندات.
2 - انه بالنسبة للأرباح التى حصل عليها المهندس/ .... عن نصيبه فى أسهم الشركة فترة تأميمها الجزئى وهى الفترة من تاريخ هذا التأميم الى تاريخ نشر القانون رقم 52 لسنة 1964 الذى أمم الشركة تأميما كاملا، فان هذه الأرباح تعتبر حقا خالصا له ولا يحق للدولة استردادها منه، لأنها كانت وقت قبضها مستحقة له قانونا، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 52 لسنة 1964 المشار اليه والعمل به بأثر رجعى من 20 يولية سنة 1961، لأن المركز القانونى للسيد المهندس... أقوى من مركز الحائز حسن النية الذى يكسب ما يقبضه من ثمار طبقا لحكم المادة 978 من القانون المدنى، حيث أن القانون الذى أزال ملكية المهندس المذكور للأسهم لم يكن قد صدر ولم يتصل بعمله عند قبضه للأرباح الناتجة عن هذه الأسهم.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم أحقية السيد المهندس.. فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعها وتسويتها من السندات الزائدة على 15 ألف جنيه، وعدم جواز استرداد الأرباح التى قبضها المهندس المذكور عن نصيبه فى أسهم الشركة فى الفترة من تاريخ تأميمها الجزئى إلى تاريخ صدور القانون رقم 52 لسنة 1964 بتأميم الشركة تأميما كاملا.