مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 88

"فتوى رقم 1515 بتاريخ 30/ 12/ 1970 - ملف رقم 29/ 1/ 7"
(30)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1970

تأمينات اجتماعية "المعاشات والتعويضات" (ميزة أفضل).
التزام أصحاب الأعمال الذين كانون يرتبطون حتى آخر يولية 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية الى هيئة التأمينات الاجتماعية عند انتهاء خدمة العامل - نتيجة ذلك - لا يجوز لأرباب الأعمال اجراء المقاصة بينم قيمة الميزة الأفضل وبين الديون التى لهم قبل العاملين - يستوى فى ذلك الديون التى نشأت قبل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أو تلك التى نشأت بعد ذلك.
ان القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية ينص فى المادة 89 منه على الآتى: "المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1959.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية مسحوبة على الأساس المشار اليه فى الفترة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى الهيئة وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل الى الهيئة كاملة دون اجراء أى تخفيض.
وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار اليهم فى المادة 82 من قانون العمل هذه المبالغ نقدا عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافا اليها فائدة مركبة بمعدل 2% سنويا من تاريخ ايداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف، وتوزع هذه المبالغ فى حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لحكم المادة 82 من قانون العمل المشار اليه.
ويجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه فى المعاش استخدام المبالغ التى تؤول اليهم وفقا لحكم الفقرة السابقة أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة لحساب مدد الخدمة السابقة التى تحسب فى المعاش. وتشكل لجنة بقرار من وزير العمل للبت بصفة نهائية فى أى خلاف ينشأ عن تطبيق أحكام هذه المادة.
ومن حيث أن من المسلم أن الميزة الأفضل جزء من مكافأة نهاية الخدمة، ولذلك فانها لا تستحق الا عند استحقاق المكافأة القانونية أى عند انتهاء الخدمة بالبنك وبشرط الا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبى طبقا للمادة 21 من نظام موظفى وعمال بنك مصر.
ومن حيث أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 89 من القانون رقم 62 لسنة 1964 المشار اليه أوجبتا على صاحب العمل (البنك) أداء قيمة الميزة الأفضل عند انتهاء خدمة كل عامل الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كاملة دون اجراء أى تخفيض لتقوم بصرفها للعامل أو المستحقين عنه عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض المستحق طبقا للقانون المذكور، ومفاد ذلك أن المشرع أجل استحقاق قيمة الميزة الافضل من تاريخ انتهاء الخدمة الى تاريخ استحقاق المعاش أو التعويض طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ومن ثم فلا يجوز للبنك اجراء المقاصة بينها وبين ديونه قبل العاملين به لانها غير مستحقة قبل انتهاء الخدمة من جهة ولأن القانون أوجب على البنك أداءها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند انتهاء الخدمة كاملة دون تخفيض وبذلك يكون قد منع صاحب العمل من اجراء المقاصة مع الميزة الأفضل من جهة أخرى.
ومن حيث أن التفرقة التى ارتأتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بين الديون التى نشأت قبل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه وهذه يجوز خصمها من قيمة الميزة الأفضل وبين الديون التى نشأت بعد العمل بالقانون المذكور وهذه لا يجوز خصمها من قيمة الميزة الأفضل تفرقة لا تقوم على أساس سليم لأن العبرة ليست بتاريخ نشوء الدين ولكن بتاريخ استحقاق الميزة الأفضل كما أن ما تراه الهيئة المذكورة من جواز الخصم من الحصة الشخصية للعامل فى مكافأة نهاية الخدمة دون حصة البنك ، لا يقوم على أساس من القانون لان الميزة الافضل هى الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة بالقدر المحدد قانونا وبين مكافأة نهاية الخدمة بالقدر المحدد فى النظام الخاص والذى يشمل حصة العامل وحصة صحاب العمل كليهما.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه لا يحق لبنك مصر خصم مستحقاته قبل العاملين لديه من قيمة الميزة الأفضل، ويلتزم البنك بادائها عند انتهاء خدمة العامل الى هيئة التأمينات الاجتماعية لا تزال حكم القانون عليها.