مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 107

فتوى رقم 48 بتاريخ 17/ 1/ 1971 - ملف رقم 7/ 1/ 5"
(38)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1970

( أ ) أصلاح زراعى "حقوق أصحاب المرتبات المؤقتة على بعض الأراضى الموقوفة المستولى عليها".
اتجاه ادارة الفتوى للاصلاح الزراعى الى أن هذه الحقوق تعتبر كالديون فلا يفرز لأصحاب نصيب فى الأعيان الموقفة - فى حالة استصدار حكم من المحكمة المختصة بالفرز فلا يعتد به فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الرزاعى بعد أن أصدرت قرارا نهائيا بالاستيلاء على هذا النصيب - يعتد بهذا الحكم فى مواجهة المستحقين بحيث ينصب على ما يقابل هذه المساحة من تعويض - عدول ادارة الفتوى عن هذا الاتجاه واعتدادها بقرارات فرز حصص لأصحاب المرتبات المؤقتة استنادا الى ما أخذت به محكمة النقض - تصديق مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على مثل هذه القرارات اعتبارا من 1968 - تحديد حقوق أصحاب الأراضى المفرزة فى الحالات التى صدرت فيها قرارات بالاستيلاء على الأراضى ولم تعتد الهيئة المذكورة بالفرز - نص المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى يجعل قرار الاستيلاء نهائيا وقاطعا - المشرع قصد حماية الاستيلاء وحده وتحصينه دون اخلال بحجية الأحكام الصادرة فى مواجهة باقى المستحقين - انتقال حق صاحب المرتب المؤقت الى التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها - خضوع صاحب المرتب المؤقت فى هذه الحالة للاجراءات المنصوص عليها فى الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى رغم صدور أحكام لصالحهم بالفرز - أساس ذلك.
(ب) اصلاح زراعى "أيلولة الأراضى الزراعية المستولى عليها الى الدولة دون مقابل".
فتوى الجمعية العمومية بجلسة 25/ 2/ 1965 بأن القانون رقم 104 لسنة 1964 قد عجل استهلاك سندات الاصلاح الزراعى بغير قيمة - يترتب على ذلك صحة جميع ما تم من تصرفات قبل نفاذ هذا القانون - إصدار السندات وإغلالها لفوائدها يترتب عليه أيضا أن سندات الاصلاح الزراعى تنتقل قيمتها الى الدولة محملة بما يثقلها من الحقوق العينية التبعية المقررة وفقا للقانون - لا تفرقة فى هذا الشأن بين حالة من سبق صرف السندات اليهم وبين منم لهم تصرف اليهم السندات - خصم الضرائب والمطلوبات الحكومية بما لها من امتياز من قيمة تلك السندات.
(جـ) اصلاح زراعى "الأراضى البور والصحراوية. أيلولة الأراضى المستولى عليها الى الدولة دون مقابل".
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى معدلا بالقانون رقم 127 لسنة 1961 اعتبر الأراضى البور والصحراوية فى حكم الأراضى الزراعية - سريان أحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 عليها.
(د) أموال مصادرة "ادارة تصفية الأموال المصادرة - الأراضى الزراعية المصادرة".
القانون رقم 127 لسنة 1956 - جعله ايرادات الأموال المصادرة وحصيلة التصرف فيها ايرادات عامة للدولة وانهاؤه الشخصية الاعتبارية لادارة تصفية الأموال المصادرة - لا محل لاصدار سندات عن الأطيان المصادرة نظرا لمصادرتها دون مقابل - لا يغير من ذلك حكم المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1959 بأن توزع الأراضى الزراعية والاراضى البور المصادرة على صغار الفلاحين ويؤدى التعويض عنها وفقا لأحكامه المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المقصود بالتعويض هنا هو التعويض المستحق للدولة نظير توزيع هذه الأراضى على صغار الفلاحين وليس والتعويض فى مجال علاقة الدولة بادارة التصفية...
أرسلت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالنسبة الى هذه المسألة الأوراق الخاصة بحالة الأراضى التى كانت قد فرزت نظير المرتب المؤقت المشروط لصالح السيدة.... فى وقف المرحوم أبو العينين رجب، وكذلك الحالات الأخرى الخاصة بفرز أراض نظير مرتبات مؤقتة فى الوقف.
ويبين من هذه الأوراق أنه صدر قرار نهائى بالاستيلاء على مساحة كائنة بناحية فوة اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1954. وكان السيد/ ..... قد أوقف الأطيان المستولى عليها ضمن ما أوقفه بكتاب وقفه الصادر لدى محكمة دسوق الشرعية بتاريخ 26/ 10/ 1929. وشرط فى كتاب الوقف مرتبا مؤقتا لزوجته السيدة..... وبعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات تقدمت هذه السيدة الى محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية واستصدرت منها قرارا بتاريخ 7/ 9/ 1953 بفرز مساحة لها قدرها 16 س 10 ط 66 ف من الأطيان المستولى عليها مقابل المرتب.
وقد رأت ادارة الفتوى للاصلاح الزراعى بفتواها رقم 79 فى 21/ 1/ 1958 أن قرار المحكمة بفرز النصيب المنوه عنه الى السيدة المذكورة قد صدر فى مواجهة المستحقين فمن ثم فان هذا القرار وأن لم يكن معتدا به من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى خصوص استحقاقها لهذا النصيب، صدر قرار نهائى بالاستيلاء عليه - الا أنه يعتد به فى مواجهة المستحقين باعتبارهم طرفا فى الدعوى بحيث ينصب حقها على ما يقابل هذه المساحة من تعويض.ويتعين اتباع الاجراءات والتقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى. وقد تم ذلك فعلا من جانب السيدة المذكرة بموجب الانذار الموجه منها الى الهيئة فى 26/ 8/ 1956 وقبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية. وانتهت الفتوى الى صرف التعويض المستحق للسيدة... بعد خصم مبلغ 10248.818 مليم جنيه لحساب السيدة....
غير أن ادارة الفتوى عدلت عن رأيها السابق وانتهت الى الاعتداد بقرارات فرز حصص لأصحاب المرتبات المؤقته استنادا الى ما أخذت به محكمة النقض، وذلك بفتواها المؤرخة 13/ 4/ 1966.
كذلك صدرت بعض قرارات من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالاعتداد بقرارات الفرز الصادرة من المحاكم لأصحاب المرتبات المؤقته، وانتهى رأى مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى عام 1968 الى التصديق على هذه القرارات استنادا الى قضاء محكمة النقض. وهذا المسلك الجديد يخالف المبدأ الذى سارت عليه الهيئة من قبل بالنسبة لأصحاب المرتبات المؤقته ومن بينهم حالة السيدة.....
ويتضح مما تقدم أن الأمر يتعلق بنقطتين:
الأولى: مدى حقوق أصحاب المرتبات المؤقته على بعض الأراضى الموقوفه الذين فرزت لهم مقابلها مساحات من هذه الأطيان بمقتضى أحكام من المحاكم رغم صدور قرار اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على هذه الأراضى المفرزه وعدم اعتدادها بهذا الفرز ثم عدولها عن هذا المسلك واعتدادها بالفرز فى حالات أخرى مماثلة.
الثانية: مدى خضوع أصحاب المرتبات المؤقتة للاجراءات المنصوص عليها فى الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى - الخاص باجراءات صرف التعويض - اذا كانت قدر صدرت لصالحهم أحكام بالفرز.
ومن حيث إنه بالنسبة الى النقطة الأولى فان البحث فى شأنها يدور حول ما اذا كانت المرتبات المؤقته تعتبر كالمرتبات الدائمة بحيث يكون لأصحابها حصة ف الوقف يملكونها بمقدار هذه المرتبات أم أنها تعتبر كالديون فلا يفرز لأصحابها نصيب فى الأعيان الموقوفه.
وقد أخذت ادارة الفتوى للاصلاح الزراعى بالرأى الثانى فى بادئ الأمر ولكنها عادت وعدلت عن هذا الرأى واتجهت الى الأخذ بالرأى الأول ومن ثم انتهت الى الاعتداد بقرارات فرز حصص لأصحاب المرتبات المؤقته فى الوقف استنادا الى أحكام محكمة النقض فى هذا الصدد. وتسير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على ذلك حاليا فيما يعرض عليها من حالات جديدة.
وفى مجال تحديد حقوق أصحاب الأراضى المفرزه فى الحالات التى صدرت فيها قرارات بالاستيلاء على الأراضى ولم تعتد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالفرز ويطالب ذوو الشأن فيها بالتعويض عن الأرض المفرزه، كما هو الحال بالنسبة الى السيدة... - فان المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى تنص على أن "يكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا (مجلس الادارة) باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار اليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة اجراءات الاستيلاء والتوزيع - واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى. واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون....."
ويبين من هذا النص أن المشرع جعل قرار الاستيلاء نهائيا وقاطعا ولا يجوز الطعن فيه بالالغاء أو وقف التنفيذ. كما منع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا لقرارات المقدمة من الملاك.
وقد قصد المشرع من نص تلك المادة حماية الاستيلاء وحده وتحصينه بحيث يكون نهائيا قاطعا وبحيث تكون المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء من اختصاص اللجان التى أنشأها قانون الاصلاح الزراعى وحدها - غير أن ذلك لا يخل بحجية الأحكام الصادرة بالفرز فى مواجهة باقى مستحقى الوقف بحيث ينتقل حق صاحب المرتب المؤقت الذى أفرزت له أطيان الى التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها دون مساس بحقوق الاصلاح الزراعى فى الاستيلاء.
ويثور هنا ما فى مسلك الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من تباين فى معاملة ذوى الشأن من أصحاب المرتبات المؤقته، فبينما تسير الهيئة حاليا على الاعتداد بأحكام الفرز لأصحاب المرتبات المؤقته فى الوقف فانها كانت قد استقرت قبل ذلك على عدم الاعتداد بهذه الأحكام والاقتصار على تقرير أحقية صاحب المرتب المؤقت فى التعويض.
وقد عرض أمر هذا التباين على مجلس ادارة الهيئة بجلسة 9/ 1/ 1968 فانتهى المجلس وقتئذ الى وجوب اتباع قضاء محكمة النقض، وأنه "اذا كان الأمر متعلقا بتنفيذ سياسة موحده بالنسبة لجميع الحالات التى تتساوى فى مركز قانونى واحد... فانه يمكن لمجلس ادارة الهيئة اعادة النظر فى الحالات السابقة التى تم التنفيذ فيها على خلاف ذلك، كل حالة منها على حده بحسب ظروفها وبناء على ما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن عنها اذا رأوا أن يتقدموا بهذه التظلمات".
وليس من شك فى أن تلك القرارات التى انتهى اليها مجلس ادارة الهيئة تنطوى على خير حل وايضاح لهذا الموضوع.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بمدى خضوع أصحاب المرتبات المؤقتة الذين ينتقل حقهم الى مجرد التعويض، للاجراءات المنصوص عليها فى الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى، وهو الخاص باجراءات التعويض، رغم صدور أحكام لصالحهم بالفرز من المحاكم، فان المادة 34 من تلك اللائحة تنص على أنه "على كل ذى شأن من أصحاب الحقوق التى انتقلت الى التعويض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى أو غيرهم من أصحاب المصلحة أن يبلغ اللجنة العليا بحقه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى الجريدة الرسمية".
وواضح أن هذا النص جاء عاما مطلقا ينطبق على جميع أصحاب الحقوق التى انتقلت الى التعويض أو غيرهم من أصحاب المصلحة.
ولما كان أصحاب المرتبات المؤقتة الذين صدرت أحكام بفرز أراض لهم مقابل هذه المرتبات يعتبرون - وفقا لما تقدم - من أصحاب الحقوق التى انتقلت الى التعويض فمن ثم يتعين عليهم التقيد بالاجراءات والمواعيد التى وردت بالمادة 34 المشار اليها.
المسألة الثانية: طريقة معاملة من لم يتم صرف السندات اليهم حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 104 لسنة 1964:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 على أن "الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليهما، تؤول ملكيتها الى الدولة دون مقابل".
وقد أوضحت الجمعية العمومية فى فتواها بجلسة 24/ 2/ 1965 آنفة الذكر أنه "ولئن كان ظاهر نص المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 يوحى بجعل الأيلولة قد حدثت بغير مقابل، ويترتب على هذا انعدام السندات السابق أخذها كما يبطل استحقاق أصحابها لفوائدها كما يبطل التزامهم شيئا من الضرائب عليها حيث لم توجد فى ذمتهم لا بقيمة ولا بفائدة ويبطل فوائدهم بها ما كان مستحقها عليهم من ضرائب وغيرها - الا أن هذا القول فضلا عما ينقضه من أوضاع وتصرفات تمت صحيحه ولم يرد فى القانون رقم 104 لسنة 1964 نص يمسها بالغاء أو تعديل وهى تصرفات وقعت فى فترة من الزمن غير قصيرة تقارب اثنتى عشرة سنة ولم يكن المشرع ليغفل أمرها لو أراد بها مساسا أو الغاء، ينطوى هذا القول على رجعية للقانون المشار اليه تخالف صريح نصه فى المادة الثالثة منه والتى تقضى بأن يعمل به من تاريخ نشره فلا ينعطف شيء من آثاره على الماضى ولا تنفيذ أحكامه الا من تاريخ نفاذه فى 23 من مارس سنة 1964. واذا كان الاستيلاء على الأطيان لقاء تعويض من سندات قد تم حين نفذ قانونا الاصلاح الزراعى سنتى 1952، 1961، وليس من شأن القانون رقم 104 لسنة 1964 بأثره المباشر الصريح فى نصه أن ينعطف على انتقال ملكية الأطيان لمقابل مما انتهى أمره قبل نفاذ هذا القانون وانما ينال المرحلة الراهنة وقت نفاذه مما ترتب على هذا الاستيلاء وهى سندات التعويض التى لأصحاب الأطيان السابقين سواء أكانت فى يدهم أم تناولها وجه من وجوه التصرف أو الأيلوله الى غيرهم.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فان القانون رقم 104 لسنة 1964 انما يكون قد عجل استهلاك سندات الاصلاح الزراعى بغير قيمة وتقتصر أحكامه التى يلغى ما يخالفها من النصوص على ما تعلق باستهلاك تلك السندات بقيمتها الاسمية فى أجل معين مما نصت عليه المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة (5) من القانون رقم 127 لسنة 1961، وينطوى هذا الاستهلاك بغير مقابل على نقل قيمة هذه السندات من ذمة أصحابها الى الدولة.....
ويترتب على هذا الرأى صحة جميع ما تم من تصرفات قبل نفاذ القانون رقم 104 لسنة 1964 كإصدار السندات واغلالها لفوائدها. كما يترتب عليه - كما قررت الجمعية العمومية فى فتواها آنفة الذكر - أن سندات الاصلاح الزراعى حين تنتقل قيمتها الى الدولة تخرج من ملكية صاحبها محملة بما يثقلها من الحقوق العينية التبعية المقررة وفقا للقانون ولا يقتضى انتقالها بغير مقابل تطهيرها من تلك السندات وتخصم قيمة الضرائب والمطلوبات الحكومية بما لها من امتياز من قيمة هذه السندات حين تنتقل من ذمة الممولين الى ذمة الدولة.
ولا جدال فى أنه ليس هناك أى مقتضى للتفرقة بين حالة من سبق صرف السندات اليهم، وبين من لم تصرف اليهم السندات، اذ أن واقعة الصرف هى واقعة مادية لا تغير من استحقاق أصحاب الأراضى المستولى عليها للسندات وما تغله من فوائد حتى تاريخ صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 طالما أن هذا القانون يسرى بأثره المباشر من وقت نفاذه وليس بأثر رجعى على النحو الذى فصلته فتوى الجمعية العمومية.
وتأسيسا على ذلك فان الضرائب والمطلوب الحكومية بما لها من امتياز تخصم من قيمة تلك السندات.
المسألة الثالثة: الأراضى البور والأراضى الصحراوية:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون لاصلاح الزراعى على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى: لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية...".
ويبين من ذلك أن قانون الاصلاح الزراعى معدلا قد نص صراحة على اعتبار الأراضى البور والصحراوية فى حكم الأراضى الزراعية. وبذلك فان أحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 تسرى عليها.
المسألة الرابعة: الاستمرار فى أداء التعويضات عن الأراضى المصادرة الى الادارة العامة لبيت المال والأموال المستردة:
قضت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة بانشاء ادارة تصفية الأموال المصادرة كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 634 لسنة 1953 فى شأن ادارة التصفية على أن تكون لهذه الادارة - الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة. وقضت المادة الثانية من هذا القانون بأن تختص هذه الادارة علاوة على ادارة وتصفية أموال أسرة محمد على بادارة وتصفية أموال الأحزاب السياسية المصادرة وكذلك الأموال المصادرة بمقتضى حكم من محكمة الثورة.
غير أنه بتاريخ 21/ 3/ 1956 صدر القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فى الأموال المصادرة واضافة حصيلتها للايرادات العامة. وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه "خولت وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فى الأموال المصادرة بمقتضى الاعلان الصادر فى 17 يناير سنة 1953 - بحل الأحزاب ومصادرة أموالها - أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 - بمصادرة أموال أسرة محمد على - أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة، وتضاف ايرادات هذه الأموال وكذلك حصيلة التصرف فيها الى الايرادات العامة للدولة". كما قضت المادة الثانية بأن "تنتقل ادارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 الى وزارة المالية والاقتصاد. ويكون تنظيم هذه الادارة بقرار من وزير المالية والاقتصاد".
ويبين من ذلك أن القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار اليه قد جعل ايرادات الأموال المصادرة وحصيلة التصرف فيها ايرادات عامة للدولة وانهى الشخصية الاعتبارية التى كانت تتمتع بها ادارة تصفية الأموال المصادرة ونقلها الى وزارة المالية والاقتصاد.
ومن حيث أنه لما كانت الأطيان محل البحث قد صودرت دون مقابل فمن ثم فانه فى علاقة ادارة التصفية بالدولة، لا محل لاصدار سندات عنها.
ولا يغير من هذا النظر ما قضت به المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين معدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1960 من أن "توزيع الأراضى الزراعية والأراضى البور التى صودرت بمقتضى الاعلان الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وبقرار مجلس قيادة الثورة وكذلك بمقتضى الأحكام الصادرة من محكمة الثورة على صغار الفلاحين ويؤدى التعويض عنها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. وتعتبر هذه الأراضى مستولى عليها من تاريخ مصادرتها..." ذلك أن المقصود بالتعويض هنا هو التعويض المستحق للدولة نظير توزيع هذه الأراضى على صغار الفلاحين، وليس المقصود به التعويض فى مجال علاقة الدولة بادارة التصفية.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا - بالنسبة لحقوق أصحاب المرتبات المؤقته على بعض الأراضى الموقوفه المستولى عليها:

1 - أنه كمبدأ عام يتعين فى الحالات الجديدة التقيد بما استقر عليه القضاء وما جرت عليه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أخيرا من الاعتداد بالأحكام الصادرة بفرز أطيان لأصحاب المرتبات المؤقته فى الوقف.
2 - بالنسبة لحالة السيدة... فانه نظرا لأن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لم تعتد بحكم افرز الصادر لصالحها فمن ثم فان حقوقها تنتقل الى التعويض مع التقيد بالاجراءات والمواعيد الواردة فى المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى.
3 - يمكن لمجلس ادارة الهيئة اعادة النظر فى حالة السيدة المذكورة وغيرها من الحالات المماثله اذا قدمت تظلمات من ذوى الشأن.
ثانيا - بالنسبة لطريقة معاملة من لم يتم صرف سندات التعويض اليهم حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 104 لسنة 1964:
أنه ليس هناك أى مقتضى للتفرقة بين حالة من سبق صرف سندات اليهم وبين من لم تصرف اليهم السندات. وبالتالى فان قيمة هذه السندات المستحق صرفها ولم تصرف فعلا قبل نفاذ القانون رقم 104 لسنة 1964، تخصم منها قيمة الضرائب والمطلوبات الحكومية.
ثالثا - بالنسبة للأراضى البور والصحراوية:
سريان أحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 على الأراضى البور والأراضى الصحراوية.
رابعا - بالنسبة لأداء التعويضات عن الأراضى المصادرة:
لا محل لاصدار سندات عن الأراضى المصادرة التى توزع على صغار الفلاحين فى علاقة الدولة بادارة التصفية طالما أن المصادرة قد تمت دون مقابل.