مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 116

"فتوى رقم 60 بتاريخ 23/ 1/ 1971 - ملف رقم 69/ 1/ 5"
(39)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1970

ادارة محلية "اختصاصات المجالس المحلية".
المجالس المحلية تختص بتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية - أساس ذلك من نصوص قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية عدم التفرقة فى هذا الشأن بين ما كان من هذه الاختصاصات مسندا الى الادارة العامة للوائح والرخص ومديرها العام وما كان منها مسندا الى الوزير - القانون رقم 37 لسنة 1968 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات - يختص المحافظون طبقا لنص المادة الأولى منه بقوة القانون باختصاصات الوزراء ووكلاء الوزارات فى الشئون الادارية والمالية بالنسبة للمرافق التى نقلت الى المجالس المحلية - الرقابة على المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية فى أمر ضبطى فى المقام الأول وهى اختصاص ادارى تسفر كل أعماله وتفاصيله عن اصدار قرارات ادارية تتعلق بالترخيص - الرقابة على المحال المذكورة جزء من كيان كل مدينة - أساس ذلك.
ان قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ينص فى المادة 34 منه على أن "تباشر مجالس المدن بوجه عام فى دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والانارة والمجارى والانشاء والتعمير والوسائل المحلية للنقل العام وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التى يختصها بها المجلس" وإعمالا لهذا النص قررت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 43 منها أن "تباشر مجالس المدن والمجالس القروية كل فى دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية: ( أ )..... (ب) .... (ع) تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بترخيص المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة".
ومفاد نص المادة 43 فقرة (ع) المشار اليه - وهو نص صادر بناء على التفويض التشريعى المقرر فى المادة 34 من القانون - أن المجالس المحلية تختص بتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية...، وهو اختصاص عام يشمل جميع أمور تطبيق هذه القوانين واللوائح وتنفيذها بغير تفرقه بينها، كما أن هذا النص لم يفرق فى هذه الاختصاصات بين ما كان منها مسندا الى الادارة العامة للوائح والرخص ومديرها العام وما كان منها مسندا الى الوزير، فجميع اختصاصات تطبيق وتنفيذ القوانين المذكورة نقلت - تنفيذا لقانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية - الى المجالس المحلية، مما لا يقوم معه القول باستثناء اختصاصات الوزير على سند من القانون وانما يعد هذا القول تخصيصا للنص بغير مخصص وتحديدا له دون سند مقبول.
ومن حيث أنه بالاضافة الى ما تقدم فقد صدر القانون رقم 37 لسنة 1968 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات ونص فى مادته الأولى على ان "تكون للمحافظ بالنسبة للمرافق التى نقلت الى المجالس المحلية ولأجهزة هذه المجالس اختصاصات الوزير ووكل الوزارة فى المسائل الادارية والمالية عدا ما يختص به مجلس المحافظة، ويجوز أن يفوض ممثلى الوزارات فى مجلس المحافظة والسكرتيرين العامين للمحافظات ورؤساء مجالس المدن والقرى فى بعض هذه الاختصاصات" فالمحافظون - طبقا لهذا النص - يختصون بقوة القانون باختصاصات الوزراء ووكلاء الوزارات فى الشئون الادارية والمالية بالنسبة للمرافق التى نقلت الى المجالس المحلية.... وبديهى أن الرقابة على المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية هى أمر ضبطى فى المقام الأول، وهى اختصاص ادارى تسفر كل أعماله وتفاصيله عن اصدار قرارات ادارية تتعلق بالترخيص، واما ما يتصل بذلك من نواح فنية فهى أعمال تابعة وسابقة ولها الأجهزة المختصة بها فى المحافظة، كما أن هذه الرقابة على المحال المذكورة جزء من كيان كل مدينة بحيث يجب أن يتمتع كل منها بسلطانه تاما فى شأنها طبقا لنصوص قانون الادارة المحلية، والقول بغير ذلك مؤداه المساس بكيان نظام الادارة المحلية ذاته.
ومن حيث أنه لا وجه للاحتجاج بنص المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 سالف الذكر، فهذا القانون اذا كان لاحقا فى صدوره للقانون رقم 124 لسنة 1960 بما يحتمل معه أعمال قاعدة أن اللاحق ينسخ السابق فان قوانين الترخيص الخاصة بالمحال والملاهى سالفة الذكر (453 لسنة 1954 و371 و372 لسنة 1956) سابقة جميعها على القانون رقم 124 لسنة 1960 ومن شأن القانون الأخير أن ينسخ ما ورد فى نصوصها من أحكام تخالفه.
ولا حجة فى الاستناد الى نص المادة 6 من قانون نظام الادارة المحلية توصلا الى القول بأن اختصاصات الوزير باقية له كما كانت ولم تنتقل الى المجالس والا لما جاز له أن يفوض فيها المحافظين طبقا لهذا النص - لا حجة فى ذلك، اذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تنقل جميع الاختصاصات المنوطة بجميع الوزارات الى المجالس المحلية كقاعدة مطلقة، وانما واجهت كل حالة على حدة، وعلى سبيل المثال فان هذه اللائحة لم تنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التربية والتعليم كاملة الى المجالس المحلية وانما نصت على مسائل معينه منها وادخلتها فى اختصاص المجالس المحلية على التفصيل المبين فى المواد 35 - 38 من اللائحة وكذلك الحكم فى الشئون الصحية (المادتين 40 و41) والشئون الزراعية (المادة 46) الى غير ذلك مما نصت عليه اللائحة التنفيذية ومن ثم فان أعمال نص المادة 6 فقرة 2 يجد مجالا واسعا فى جميع ما لم تنص اللائحة التنفيذية على نقله الى المجالس المحلية.
كذلك فان الاستناد الى نص المادة 92 والمادة 93 من قانون نظام الادارة المحلية غير مجد فى هذا الشأن، فالمادة 92 تنص على أن "تتولى كل وزارة بالنسبة الى شئون المرفق المعنيه به اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، كما تتولى متابعة تنفيذ أعمال المجالس ولها فى ذلك أن تبلغها ما تراه من ارشادات وتوجيهات تؤدى الى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق، كما أن لكل وزارة بناء على اتفاق سابق مع المجالس أن تساهم فى الأعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه المجالس"، وتنص المادة 93 على أن "تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المجالس فيما يتناول شئون المرفق المعنية به وعلى مدى تنفيذ المجالس للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون، وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ هذه التقارير للمجالس وللجنة الاقليمية للادارة المحلية وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير الاعانة الحكومية للمجالس...".
فهذان النصان يتعلقان باختصاص الوزارة باصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، وهذا الاختصاص ليس من شأنه أن تشترك الوزارة مع المجالس المحلية فى تطبيق وتنفيذ القوانين وأنما لها أن تصدر الى هذه المجالس ما تراه من قرارات وتعليمات عامة لتضمن أن تسير المجالس على السنن الذى يحقق السياسة العامة للدولة، كما أن هذا الاختصاص مقيد بما نص عليه القانون رقم 37 لسنة 1968 من اعطاء المحافظين بالنسبة الى المرافق التى نقلت الى المجالس المحلية اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة معا فى المسائل الادارية والمالية عدا ما يختص به مجلس المحافظة، كما أن هذين النصين يتعلقان أيضا بسلطة الوزير فى متابعة أعمال المجالس المحلية والتفتيش عليها، وليس من شأن ذلك أن تحل الوزارة محل هذه المجالس فى اختصاصاتها أو أن تصير الوزارة هى المطبق والمنفذ للقانون وإنما يقتصر دورها على ما قصره عليه المشرع من اختصاص المتابعة والتوجيه والارشاد ثم التفتيش مع بقاء المجلس المحلى مختصا بجميع ما وكله اليه القانون.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الاختصاصات المتعلقة بتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد انتقلت الى المجالس المحلية.